المادة 57 من نظام الأحوال المدنية
المادة السابعة والخمسون
توجب المادة على كاتب سجل الوفيات تحرير شهادة وفاة من نسختين دون ذكر سبب الوفاة إلا برغبة صاحب الشأن، وتسليم نسخة للمبلّغ وإرسال الأخرى لملف المتوفى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على كاتب سجل الوفيات المنوط به القيد فور تسجيل واقعة الوفاة تحرير شهادة من نسختين على النموذج المعد لذلك دون الإشارة إلى أسباب الوفاة ما لم يرغب صاحب الشأن إيضاحها، وعلى كاتب السجل تذييل النسختين برقم وتاريخ القيد في السجل وتسليم إحداهما إلى المبلغ وبعث الثانية إلى الإدارة التي يوجد بها ملف الشخص المتوفى لضمها إلى ملفه.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 57 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة ما يحدث فور تسجيل واقعة الوفاة، وهو واجب يقع على كاتب سجل الوفيات المنوط به القيد:
- تحرير شهادة الوفاة من نسختين على النموذج المعد لذلك.
- عدم ذكر أسباب الوفاة في الشهادة، إلا إذا رغب صاحب الشأن في إيضاحها.
- تذييل النسختين برقم القيد في السجل وتاريخه.
- تسليم نسخة إلى المبلّغ عن الوفاة.
- إرسال النسخة الثانية إلى الإدارة التي يوجد بها ملف المتوفى لضمها إلى ملفه.
والقاعدة الأساسية التي تحمي خصوصية المتوفى وأسرته هي أن الشهادة لا تتضمن سبب الوفاة بشكل افتراضي، فإذا أرادت الأسرة ذكره لغرض معين فلها أن تطلب ذلك بصفتها صاحبة الشأن.
وتلزم المادة 58 بتقديم الشهادة الصادرة من كاتب سجل الوفيات مع بطاقة المتوفى الشخصية ودفتر العائلة الذي يضم اسمه إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدورها، لمطابقة قيدها وختمها وسحب البطاقة والتأشير على دفتر العائلة.
وإذا احتجت إلى ذكر سبب الوفاة في الشهادة لإجراء معين، فيمكن طلب ذلك أو استشارة محامٍ متخصص في قضايا الأحوال المدنية والأحوال الشخصية.
مثال عملي
بلّغ ناصر عن وفاة والده، فحرر كاتب سجل الوفيات الشهادة من نسختين دون ذكر سبب الوفاة، وسلّم ناصر نسخة تحمل رقم القيد وتاريخه، وأرسل الأخرى إلى الإدارة التي فيها ملف والده.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 57 من نظام الأحوال المدنية
هل تذكر شهادة الوفاة سبب الوفاة؟
لا تذكره أصلًا، إلا إذا رغب صاحب الشأن في إيضاح سبب الوفاة.
كم نسخة تصدر من شهادة الوفاة؟
نسختان، تُسلَّم إحداهما للمبلّغ وتُرسل الأخرى إلى الإدارة التي فيها ملف المتوفى.
ما البيانات التي تُذيَّل بها شهادة الوفاة؟
رقم القيد في السجل وتاريخه.
مواد أخرى عن تسجيل الوفيات والدفن
- المادة 38معدّلة (1422هـ)
توجب المادة تسجيل ولادة المولود الذي يتوفى قبل قيده ثم تسجيل وفاته، وتقضي بقيد من يولد ميتًا بعد الشهر السادس من الحمل في سجل الوفيات بأنه ولد ميتًا.
إذا توفي مولود قبل قيده في السجل، وجب تسجيل ولادته ثم تسجيل وفاته. أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيقيد في سجل الوفيات بأنه ولد ميتا.
- المادة 52
توجب المادة التبليغ ضمن المدد النظامية عن كل وفاة في المملكة وعن السعوديين المتوفين في الخارج، بما في ذلك المولودون أمواتًا بعد الشهر السادس من الحمل.
يجب التبليغ خلال المدد المحددة في هذا النظام عن جميع الوفيات الحادثة في المملكة وعن السعوديين المتوفين في الخارج، ويشمل ذلك الأطفال الذين يولدون أمواتا بعد الشه
- المادة 53
تحدد المادة المكلفين بالتبليغ عن الوفاة بدءًا بالمنشآت الصحية المرتبطة إلكترونيًا ثم الأقارب وغيرهم، وتجعل المسؤولية بحسب الترتيب، فتنتفي عن كل فئة بوجود الفئة التي تسبقها.
المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم: أ- المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونياً بالأحوال المدنية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية. ب- أصول أو فروع أو زوج المتوفى أو أي من أ
- المادة 54
تحدد المادة مدة التبليغ عن الوفاة بخمسة عشر يومًا لدى أي مكتب أحوال مدنية، وثلاثين يومًا إذا وقعت الوفاة في مكان يبعد أكثر من خمسين كيلومترًا عن أقرب مكتب.
يكون التبليغ عن الوفاة لدى أي مكتب من مكاتب الأحوال المدنية على النموذج المعد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة، وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما إذا حدثت الوفاة ف
- المادة 55
توجب المادة التبليغ عن الوفاة التي تحدث خارج المملكة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الوصول، لدى الممثلية السعودية المختصة أو لدى أي مكتب أحوال في المملكة عند العودة.
إذا حدثت الوفاة خارج المملكة وجب التبليغ عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوصول، ويوجه التبليغ إلى الممثلية السعودية المختصة في البلد الذي يقصده المسافر، وفي ح
- المادة 56
تجيز المادة، استثناءً، التبليغ عن الوفاة الحاصلة في الخارج بعيدًا عن مقر الممثلية السعودية بالبريد المسجل، بشرط إرفاق شهادة وفاة من السلطة المختصة هناك.
استثناء مما سبق إذا حدثت الوفاة في الخارج في جهة بعيدة عن مقر الممثلية السعودية جاز التبليغ عنها بوساطة البريد المسجل بشرط أن يكون التبليغ مصحوبا بشهادة وفاة من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

