المادة 2 من نظام الأحوال المدنية
المادة الثانية
تعرّف المادة مصطلحات نظام الأحوال المدنية، ومنها الواقعة والحالة المدنية والسجلات واللجان، والبطاقة الشخصية بشكليها الملموس والرقمي.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
تدل المصطلحات التالية - حيثما وردت في هذا النظام ولائحته التنفيذية - على المعاني المدونة لكل منها:
أ - المديرية :
هي المديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن أعمال الأحوال المدنية.
ب - إدارة الأحوال المدنية :
هي فرع المديرية في المنطقة المكلف ضمن دائرة اختصاصه بتسجيل الحالات المدنية لسكان المنطقة.
جـ - مكتب الأحوال المدنية :
هو الجهة المكلفة بتسجيل واقعات الأحوال المدنية في سجل الواقعات ، ويكون تابعا لإحدى إدارات الأحوال المدنية.
د - الهيئة :
هي هيئة الأحوال المدنية المركزية المشكلة وفقا لنص المادة (86) من هذا النظام.
هـ - اللجنة المحلية:
هي لجنة الأحوال المدنية المشكلة في كل إدارة أو مكتب للأحوال المدنية، وفقا لنص الفقرة (أ) من المادة (82) من هذا النظام.
و - اللجنة الفرعية:
هي لجنة الأحوال المدنية المشكلة في كل منطقة، وفقا لنص الفقرة (ب) من المادة (82) من هذا النظام.
ز - السجل المدني المركزي :
هو السجل العام الذي تدون فيه الحالات المدنية لجميع السعوديين.
ح - سجل الواقعات :
هو السجل الذي تدون فيه واقعات الأحوال المدنية.
ط - الواقعة :
هي حصول الميلاد أو الزواج أو الطلاق أو فقد الجنسية أو استردادها أو الوفاة، وكل حادثة يوجب هذا النظام أو لائحته التنفيذية تسجيلها، وكذلك جميع ما يتفرع عما سبق من: طوارئ وحوادث وما يستلزم تعديلا في تسجيلاتها.
ى - الحالة المدنية :
هي كل ما يصف حياة المواطن المدنية بحصول إحدى الواقعات السابقة.
ك: البطاقة الشخصية: هي وثيقة الهوية الوطنية التي تصدرها الأحوال المدنية للسعودي وفقاً لأحكام هذا النظام، وذلك بشكليها الملموس أو الرقمي
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
هذه المادة هي مادة التعريفات في نظام الأحوال المدنية، وتسري معانيها حيثما وردت في النظام ولائحته التنفيذية. وتنقسم تعريفاتها إلى ثلاث مجموعات:
1- الجهات:
- المديرية: المديرية العامة للأحوال المدنية، وإدارة الأحوال المدنية فرعها في المنطقة، ومكتب الأحوال المدنية الجهة التابعة لإحدى الإدارات التي تسجّل الواقعات.
- الهيئة: الهيئة المركزية المشكلة وفق المادة (86)، وتضم المدير العام للأحوال المدنية رئيسًا، ومستشارًا من ديوان المظالم، ومستشارًا قانونيًا، وطبيبًا.
- اللجنة المحلية المشكلة في كل إدارة أو مكتب وفق الفقرة (أ) من المادة (82)، واللجنة الفرعية المشكلة في كل منطقة وفق الفقرة (ب) منها، وتضم كل منهما ممثلين عن الأحوال المدنية ووزارتي العدل والصحة.
2- السجلات والوقائع:
- السجل المدني المركزي: السجل العام لتدوين الحالات المدنية لجميع السعوديين، وسجل الواقعات الذي تُدوَّن فيه واقعات الأحوال المدنية.
- الواقعة: الميلاد أو الزواج أو الطلاق أو فقد الجنسية أو استردادها أو الوفاة، وكل حادثة يوجب النظام أو لائحته تسجيلها، وما يتفرع عنها مما يستلزم تعديل التسجيل.
- الحالة المدنية: كل ما يصف حياة المواطن المدنية بحصول إحدى هذه الواقعات.
3- البطاقة الشخصية: هي وثيقة الهوية الوطنية التي تصدرها الأحوال المدنية للسعودي وفق النظام، بشكليها الملموس أو الرقمي. وقد أضيفت هذه الفقرة (ك) بالمرسوم الملكي رقم (م/198) وتاريخ 1445/9/22هـ، فصار النص يعرّف الهوية الرقمية بوصفها أحد شكلي البطاقة الشخصية.
وتكمل هذه التعريفات المادة الأولى التي تبيّن أن النظام يُعنى بضبط الحالة المدنية للمواطن السعودي وتدوين الواقعات التي تحصل للأجانب داخل المملكة، والمادة الثالثة التي تكلف الإدارات والمكاتب بالتسجيل وإصدار البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام الأحوال المدنية
هل الهوية الوطنية الرقمية تعد بطاقة شخصية في النظام؟
نعم، تعرّف الفقرة (ك) البطاقة الشخصية بأنها وثيقة الهوية الوطنية التي تصدرها الأحوال المدنية للسعودي بشكليها الملموس أو الرقمي.
ما المقصود بالواقعة في نظام الأحوال المدنية؟
هي الميلاد أو الزواج أو الطلاق أو فقد الجنسية أو استردادها أو الوفاة، وكل حادثة يوجب النظام أو لائحته تسجيلها، وما يتفرع عنها مما يستلزم تعديل التسجيل.
ما الفرق بين السجل المدني المركزي وسجل الواقعات؟
السجل المدني المركزي هو السجل العام لتدوين الحالات المدنية لجميع السعوديين، أما سجل الواقعات فتُدوَّن فيه واقعات الأحوال المدنية.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/25) — 1/6/1422هـ
نص التعديل كما نُشر
عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1/ 6 /1422هـ ،لتكون بالنص التالى:
تدل المصطلحات التالية - حيثما وردت في هذا النظام ولائحته التنفيذية - على المعاني المدونة لكل منها:
أ - المديرية :
هي المديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن أعمال الأحوال المدنية.
ب - إدارة الأحوال المدنية :
هي فرع المديرية في المنطقة المكلف ضمن دائرة اختصاصه بتسجيل الحالات المدنية لسكان المنطقة.
جـ - مكتب الأحوال المدنية :
هو الجهة المكلفة بتسجيل واقعات الأحوال المدنية في سجل الواقعات ، ويكون تابعا لإحدى إدارات الأحوال المدنية.
د - الهيئة :
هي هيئة الأحوال المدنية المركزية المشكلة وفقا لنص المادة (86) من هذا النظام.
هـ - اللجنة المحلية:
هي لجنة الأحوال المدنية المشكلة في كل إدارة أو مكتب للأحوال المدنية، وفقا لنص الفقرة (أ) من المادة (82) من هذا النظام.
و - اللجنة الفرعية:
هي لجنة الأحوال المدنية المشكلة في كل منطقة، وفقا لنص الفقرة (ب) من المادة (82) من هذا النظام.
ز - السجل المدني المركزي :
هو السجل العام الذي تدون فيه الحالات المدنية لجميع السعوديين.
ح - سجل الواقعات :
هو السجل الذي تدون فيه واقعات الأحوال المدنية.
ط - الواقعة :
هي حصول الميلاد أو الزواج أو الطلاق أو فقد الجنسية أو استردادها أو الوفاة، وكل حادثة يوجب هذا النظام أو لائحته التنفيذية تسجيلها، وكذلك جميع ما يتفرع عما سبق من: طوارئ وحوادث وما يستلزم تعديلا في تسجيلاتها.
ى - الحالة المدنية :
هي كل ما يصف حياة المواطن المدنية بحصول إحدى الواقعات السابقة.
المرسوم الملكي رقم (م/198) — 22/9/1445هـ
نص التعديل كما نُشر
- إضافة فقرة يكون ترتيبها (ك) إلى هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/198) وتاريخ 1445/9/22هـ ، لتكون بالنص الآتي:
"ك: البطاقة الشخصية: هي وثيقة الهوية الوطنية التي تصدرها الأحوال المدنية للسعودي وفقاً لأحكام هذا النظام، وذلك بشكليها الملموس أو الرقمي".
النص الأصلي قبل التعديلات
تدل المصطلحات التالية حيثما وردت في هذا النظام ولائحته التنفيذية على المعاني المدونة لكل منها:
أ - المديرية :
هي المديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن أعمال الأحوال المدنية.
ب - إدارة الأحوال المدنية :
هي فرع المديرية في المنطقة المكلف ضمن دائرة اختصاصه بتسجيل الحالات المدنية لسكان المنطقة.
جـ - مكتب الأحوال المدنية :
هو الجهة المكلفة بتسجيل واقعات الأحوال المدنية في سجل الواقعات ويكون تابعا لإحدى إدارات الأحوال المدنية.
د - الهيئة :
هي هيئة الأحوال المدنية المركزية المشكلة وفقا لنص المادة (86) من هذا النظام.
هـ - اللجنة :
هي لجنة الأحوال المدنية المشكلة في كل منطقة وفقا لنص المادة (82) من هذا النظام.
و - السجل المدني المركزي :
هو السجل العام الذي تدون فيه الحالات المدنية لجميع السعوديين.
ز - سجل الواقعات :
هو السجل الذي تدون فيه واقعات الأحوال المدنية.
ح - الواقعة :
هي حصول الميلاد أو الزواج أو الطلاق أو فقد الجنسية أو استردادها أو الوفاة، وكل حادثة يوجب هذا النظام أو لائحته التنفيذية تسجيلها، وكذلك جميع ما يتفرع عما سبق من طوارئ وحوادث وما يستلزم تعديلا في تسجيلاتها.
ط - الحالة المدنية :
هي كل ما يصف حياة المواطن المدنية بحصول إحدى الواقعات السابقة .
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 82معدّلة (1422هـ)
تنص المادة على تشكيل لجان محلية في إدارات ومكاتب الأحوال المدنية ولجان فرعية في المناطق بقرار من وزير الداخلية، وتحدد أعضاء كل منها من الداخلية والعدل والصحة.
أ - تشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة لجان محلية في كل إدارة أو مكتب للأحوال المدنية، وتتكون كل لجنة من: 1 - مندوب من إدارة الأحوال المدنية يعينه وزير ال
- المادة 86
تنشئ المادة في المديرية العامة للأحوال المدنية هيئة مركزية برئاسة المدير العام وعضوية مستشار من ديوان المظالم ومستشار قانوني وطبيب.
تشكل في المديرية العامة للأحوال المدنية هيئة مركزية مكونة من: أ - المدير العام للأحوال المدنية رئيساً ب - مستشار من ديوان المظالم يعينه رئيس ديوان المظالم عضواً
مواد أخرى عن تعريفات نظام الأحوال المدنية
- المادة 1
تحدد المادة اسم النظام بنظام الأحوال المدنية، وتبين أنه يعنى بضبط الحالة المدنية للمواطنين السعوديين وتدوين الواقعات المدنية للأجانب داخل المملكة.
يسمى هذا النظام ( نظام الأحوال المدنية ) وتعنى أحكامه بما يلي: أ - ضبط الحالة المدنية لكل مواطن سعودي، وتسجيل كل ما يتصل بهذه الحالة من الواقعات المدنية التي تط
- المادة 3
تجعل المادة إدارات ومكاتب الأحوال المدنية هي الجهات التي تسجل الحالات والواقعات المدنية وتصدر البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق النظام ولائحته.
تقوم إدارات ومكاتب الأحوال المدنية بتسجيل الحالات والواقعات المدنية وإصدار البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.
- المادة 4
تنص المادة على إنشاء مكاتب للأحوال المدنية بقرار من وزير الداخلية حسب الحاجة لمعاونة الإدارات، ويحدد القرار الإدارة التي يتبعها كل مكتب.
يعاون إدارات الأحوال المدنية في أداء مسئولياتها مكاتب للأحوال المدنية تنشأ بقرار من وزير الداخلية حسب مقتضى الحاجة، ويعين القرار إدارة الأحوال المدنية التي يتبع
- المادة 86
تنشئ المادة في المديرية العامة للأحوال المدنية هيئة مركزية برئاسة المدير العام وعضوية مستشار من ديوان المظالم ومستشار قانوني وطبيب.
تشكل في المديرية العامة للأحوال المدنية هيئة مركزية مكونة من: أ - المدير العام للأحوال المدنية رئيساً ب - مستشار من ديوان المظالم يعينه رئيس ديوان المظالم عضواً
- المادة 88
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد إجراءات عمل اللجان وهيئة الأحوال المدنية، ومنها تقديم الطلبات والتظلمات والطعون والفصل فيها.
تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي يستلزمها حسن أداء اللجان والهيئة لأعمالها بما في ذلك إجراء التقدم بالطلبات والتظلمات والطعون والفصل فيها.
- المادة 91معدّلة (1440هـ)
تعدّ المادة رب الأسرة في تطبيق نظام الأحوال المدنية هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القُصّر.
يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصّر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

