قانون

المادة 2 من نظام الأحوال المدنية

المادة الثانية

عُدّلت بموجب م/198

تعرّف المادة مصطلحات نظام الأحوال المدنية، ومنها الواقعة والحالة المدنية والسجلات واللجان، والبطاقة الشخصية بشكليها الملموس والرقمي.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

تدل المصطلحات التالية - حيثما وردت في هذا النظام ولائحته التنفيذية - على المعاني المدونة لكل منها:

أ - المديرية :

هي المديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن أعمال الأحوال المدنية.

ب - إدارة الأحوال المدنية :

هي فرع المديرية في المنطقة المكلف ضمن دائرة اختصاصه بتسجيل الحالات المدنية لسكان المنطقة.

جـ - مكتب الأحوال المدنية :

هو الجهة المكلفة بتسجيل واقعات الأحوال المدنية في سجل الواقعات ، ويكون تابعا لإحدى إدارات الأحوال المدنية.

د - الهيئة :

هي هيئة الأحوال المدنية المركزية المشكلة وفقا لنص المادة (86) من هذا النظام.

هـ - اللجنة المحلية:

هي لجنة الأحوال المدنية المشكلة في كل إدارة أو مكتب للأحوال المدنية، وفقا لنص الفقرة (أ) من المادة (82) من هذا النظام.

و - اللجنة الفرعية:

هي لجنة الأحوال المدنية المشكلة في كل منطقة، وفقا لنص الفقرة (ب) من المادة (82) من هذا النظام.

ز - السجل المدني المركزي :

هو السجل العام الذي تدون فيه الحالات المدنية لجميع السعوديين.

ح - سجل الواقعات :

هو السجل الذي تدون فيه واقعات الأحوال المدنية.

ط - الواقعة :

هي حصول الميلاد أو الزواج أو الطلاق أو فقد الجنسية أو استردادها أو الوفاة، وكل حادثة يوجب هذا النظام أو لائحته التنفيذية تسجيلها، وكذلك جميع ما يتفرع عما سبق من: طوارئ وحوادث وما يستلزم تعديلا في تسجيلاتها.

ى - الحالة المدنية :

هي كل ما يصف حياة المواطن المدنية بحصول إحدى الواقعات السابقة.

ك: البطاقة الشخصية: هي وثيقة الهوية الوطنية التي تصدرها الأحوال المدنية للسعودي وفقاً لأحكام هذا النظام، وذلك بشكليها الملموس أو الرقمي

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 2 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام الأحوال المدنية

هل الهوية الوطنية الرقمية تعد بطاقة شخصية في النظام؟

نعم، تعرّف الفقرة (ك) البطاقة الشخصية بأنها وثيقة الهوية الوطنية التي تصدرها الأحوال المدنية للسعودي بشكليها الملموس أو الرقمي.

ما المقصود بالواقعة في نظام الأحوال المدنية؟

هي الميلاد أو الزواج أو الطلاق أو فقد الجنسية أو استردادها أو الوفاة، وكل حادثة يوجب النظام أو لائحته تسجيلها، وما يتفرع عنها مما يستلزم تعديل التسجيل.

ما الفرق بين السجل المدني المركزي وسجل الواقعات؟

السجل المدني المركزي هو السجل العام لتدوين الحالات المدنية لجميع السعوديين، أما سجل الواقعات فتُدوَّن فيه واقعات الأحوال المدنية.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/25) — 1/6/1422هـ

    نص التعديل كما نُشر

    عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1/ 6 /1422هـ ،لتكون بالنص التالى:

    تدل المصطلحات التالية - حيثما وردت في هذا النظام ولائحته التنفيذية - على المعاني المدونة لكل منها:

    أ - المديرية :

    هي المديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن أعمال الأحوال المدنية.

    ب - إدارة الأحوال المدنية :

    هي فرع المديرية في المنطقة المكلف ضمن دائرة اختصاصه بتسجيل الحالات المدنية لسكان المنطقة.

    جـ - مكتب الأحوال المدنية :

    هو الجهة المكلفة بتسجيل واقعات الأحوال المدنية في سجل الواقعات ، ويكون تابعا لإحدى إدارات الأحوال المدنية.

    د - الهيئة :

    هي هيئة الأحوال المدنية المركزية المشكلة وفقا لنص المادة (86) من هذا النظام.

    هـ - اللجنة المحلية:

    هي لجنة الأحوال المدنية المشكلة في كل إدارة أو مكتب للأحوال المدنية، وفقا لنص الفقرة (أ) من المادة (82) من هذا النظام.

    و - اللجنة الفرعية:

    هي لجنة الأحوال المدنية المشكلة في كل منطقة، وفقا لنص الفقرة (ب) من المادة (82) من هذا النظام.

    ز - السجل المدني المركزي :

    هو السجل العام الذي تدون فيه الحالات المدنية لجميع السعوديين.

    ح - سجل الواقعات :

    هو السجل الذي تدون فيه واقعات الأحوال المدنية.

    ط - الواقعة :

    هي حصول الميلاد أو الزواج أو الطلاق أو فقد الجنسية أو استردادها أو الوفاة، وكل حادثة يوجب هذا النظام أو لائحته التنفيذية تسجيلها، وكذلك جميع ما يتفرع عما سبق من: طوارئ وحوادث وما يستلزم تعديلا في تسجيلاتها.

    ى - الحالة المدنية :

    هي كل ما يصف حياة المواطن المدنية بحصول إحدى الواقعات السابقة.

  2. المرسوم الملكي رقم (م/198) — 22/9/1445هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - إضافة فقرة يكون ترتيبها (ك) إلى هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/198) وتاريخ 1445/9/22هـ ، لتكون بالنص الآتي:

    "ك: البطاقة الشخصية: هي وثيقة الهوية الوطنية التي تصدرها الأحوال المدنية للسعودي وفقاً لأحكام هذا النظام، وذلك بشكليها الملموس أو الرقمي".

النص الأصلي قبل التعديلات

تدل المصطلحات التالية حيثما وردت في هذا النظام ولائحته التنفيذية على المعاني المدونة لكل منها:

أ - المديرية :

هي المديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن أعمال الأحوال المدنية.

ب - إدارة الأحوال المدنية :

هي فرع المديرية في المنطقة المكلف ضمن دائرة اختصاصه بتسجيل الحالات المدنية لسكان المنطقة.

جـ - مكتب الأحوال المدنية :

هو الجهة المكلفة بتسجيل واقعات الأحوال المدنية في سجل الواقعات ويكون تابعا لإحدى إدارات الأحوال المدنية.

د - الهيئة :

هي هيئة الأحوال المدنية المركزية المشكلة وفقا لنص المادة (86) من هذا النظام.

هـ - اللجنة :

هي لجنة الأحوال المدنية المشكلة في كل منطقة وفقا لنص المادة (82) من هذا النظام.

و - السجل المدني المركزي :

هو السجل العام الذي تدون فيه الحالات المدنية لجميع السعوديين.

ز - سجل الواقعات :

هو السجل الذي تدون فيه واقعات الأحوال المدنية.

ح - الواقعة :

هي حصول الميلاد أو الزواج أو الطلاق أو فقد الجنسية أو استردادها أو الوفاة، وكل حادثة يوجب هذا النظام أو لائحته التنفيذية تسجيلها، وكذلك جميع ما يتفرع عما سبق من طوارئ وحوادث وما يستلزم تعديلا في تسجيلاتها.

ط - الحالة المدنية :

هي كل ما يصف حياة المواطن المدنية بحصول إحدى الواقعات السابقة .

كل تعديلات نظام الأحوال المدنية ←

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن تعريفات نظام الأحوال المدنية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.