المادة 31 من نظام الأحوال المدنية
المادة الحادية والثلاثون
تجيز المادة لأي شخص اختيار محل إقامة خاص يتلقى فيه الإخطارات والتبليغات المتعلقة بمواضيع أو معاملات معينة، إضافة إلى محل إقامته العام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة ما سبق يجوز لأي شخص أن يختار محل إقامة خاصا يتلقى فيه الإخطارات والتبليغات التي توجه إليه بشأن مواضيع أو معاملات معينة وذلك بالإضافة إلى محل إقامته العام.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 31 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة ما يُعرف بـمحل الإقامة المختار، وأهم ما فيها:
- الجواز: يجوز لأي شخص أن يختار محل إقامة خاصًا. فهو حق اختياري وليس التزامًا.
- الغرض: تلقي الإخطارات والتبليغات التي توجه إليه بشأن مواضيع أو معاملات معينة، لا كل ما يوجه إليه.
- الإضافة لا الإلغاء: يكون هذا المحل الخاص بالإضافة إلى محل إقامته العام، فلا يحل محله.
وتبدأ المادة بعبارة «مع مراعاة ما سبق»، أي مع مراعاة أحكام محل الإقامة العام. ومن ذلك المادة الثلاثون التي تجعل محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها إذا كانت العشرة مستمرة بينهما، ومحل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه.
ولا تبين المادة طريقة اختيار هذا المحل أو شكل الإفصاح عنه.
وتأتي بعدها المادة الثانية والثلاثون التي تبدأ أحكام المواليد، وتوجب التبليغ عن جميع المواليد في المملكة وعن جميع المواليد السعوديين في الخارج خلال المدد المحددة في النظام.
مثال عملي
خالد يقيم في حائل، وله معاملة متعلقة بعقار في جدة. يجوز له أن يختار عنوان مكتب في جدة محل إقامة خاصًا لتلقي الإخطارات والتبليغات المتعلقة بهذه المعاملة تحديدًا، مع بقاء منزله في حائل محل إقامته العام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام الأحوال المدنية
هل يمكنني تحديد عنوان خاص لاستلام التبليغات في معاملة معينة؟
نعم، يجوز لأي شخص أن يختار محل إقامة خاصًا يتلقى فيه الإخطارات والتبليغات بشأن مواضيع أو معاملات معينة.
هل يلغي محل الإقامة الخاص محل الإقامة العام؟
لا، تنص المادة على أنه يكون بالإضافة إلى محل الإقامة العام.
مواد أخرى عن محل الإقامة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

