قانون

المادة 52 من نظام الأحوال المدنية

المادة الثانية والخمسون

توجب المادة التبليغ ضمن المدد النظامية عن كل وفاة في المملكة وعن السعوديين المتوفين في الخارج، بما في ذلك المولودون أمواتًا بعد الشهر السادس من الحمل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب التبليغ خلال المدد المحددة في هذا النظام عن جميع الوفيات الحادثة في المملكة وعن السعوديين المتوفين في الخارج، ويشمل ذلك الأطفال الذين يولدون أمواتا بعد الشهر السادس من الحمل سواء كانت وفاتهم قبل الوضع أم اثنائه.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 52 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 52 من نظام الأحوال المدنية

هل يجب التبليغ عن الجنين الذي يولد ميتًا؟

نعم، إذا وُلد ميتًا بعد الشهر السادس من الحمل، سواء كانت وفاته قبل الوضع أو أثناءه.

هل يجب تسجيل وفاة السعودي خارج المملكة؟

نعم، تشمل المادة السعوديين المتوفين في الخارج، ويتم التبليغ خلال المدد التي يحددها النظام.

هل يجب التبليغ عن وفاة غير السعودي في المملكة؟

النص يوجب التبليغ عن جميع الوفيات الحادثة في المملكة دون أن يقصرها على السعوديين.

مواد أخرى عن تسجيل الوفيات والدفن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.