المادة 52 من نظام الأحوال المدنية
المادة الثانية والخمسون
توجب المادة التبليغ ضمن المدد النظامية عن كل وفاة في المملكة وعن السعوديين المتوفين في الخارج، بما في ذلك المولودون أمواتًا بعد الشهر السادس من الحمل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب التبليغ خلال المدد المحددة في هذا النظام عن جميع الوفيات الحادثة في المملكة وعن السعوديين المتوفين في الخارج، ويشمل ذلك الأطفال الذين يولدون أمواتا بعد الشهر السادس من الحمل سواء كانت وفاتهم قبل الوضع أم اثنائه.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 52 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة نطاق واجب التبليغ عن الوفيات، أي ما الوفيات التي يجب الإبلاغ عنها:
- جميع الوفيات الحادثة في المملكة، دون تفرقة في النص بين مواطن وغيره.
- السعوديون المتوفون في الخارج.
- الأطفال الذين يولدون أمواتًا بعد الشهر السادس من الحمل، سواء كانت وفاتهم قبل الوضع أو أثناءه.
ويجب أن يتم التبليغ خلال المدد المحددة في هذا النظام؛ فهذه المادة لا تحدد المدة بنفسها وإنما تحيل إلى المواد الأخرى في النظام التي تنظم مواعيد التبليغ.
أما من يقع عليهم واجب التبليغ، فتبيّنهم المادة 53 بالترتيب: المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونيًا بالأحوال المدنية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية، ثم أصول المتوفى أو فروعه أو زوجه أو أي من أقربائه البالغ من العمر ثمانية عشر عامًا، ثم مديرو الملاجئ ومرافق الإيواء السياحي والمدارس والسجون والثكنات والمحاجر الصحية وأي منشأة أخرى (ومنهم المطوفون أو من في حكمهم بالنسبة للحجاج والمعتمرين والزوار المسجلين لديهم)، ثم الممارس الصحي المكلف بإثبات الوفاة، ثم الحاكم الإداري في المحافظة أو المركز، ثم عمدة الحي أو شيخ القبيلة أو المعرّف المعتمد، ثم من تنص اللائحة التنفيذية على مسؤوليتهم. ولا تنتفي مسؤولية فئة إلا بوجود الفئة التي تسبقها.
وإذا كان لديك سؤال عن مسؤوليتك في التبليغ عن وفاة قريب، فيمكنك استشارة محامٍ متخصص في قضايا الأحوال المدنية والأحوال الشخصية.
مثال عملي
توفي مواطن سعودي أثناء سفره للعلاج في الخارج. وفاته مشمولة بواجب التبليغ لأنه سعودي توفي خارج المملكة، فعلى أسرته المكلفة بالتبليغ القيام به خلال المدة التي يحددها النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 52 من نظام الأحوال المدنية
هل يجب التبليغ عن الجنين الذي يولد ميتًا؟
نعم، إذا وُلد ميتًا بعد الشهر السادس من الحمل، سواء كانت وفاته قبل الوضع أو أثناءه.
هل يجب تسجيل وفاة السعودي خارج المملكة؟
نعم، تشمل المادة السعوديين المتوفين في الخارج، ويتم التبليغ خلال المدد التي يحددها النظام.
هل يجب التبليغ عن وفاة غير السعودي في المملكة؟
النص يوجب التبليغ عن جميع الوفيات الحادثة في المملكة دون أن يقصرها على السعوديين.
مواد أخرى عن تسجيل الوفيات والدفن
- المادة 38معدّلة (1422هـ)
توجب المادة تسجيل ولادة المولود الذي يتوفى قبل قيده ثم تسجيل وفاته، وتقضي بقيد من يولد ميتًا بعد الشهر السادس من الحمل في سجل الوفيات بأنه ولد ميتًا.
إذا توفي مولود قبل قيده في السجل، وجب تسجيل ولادته ثم تسجيل وفاته. أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيقيد في سجل الوفيات بأنه ولد ميتا.
- المادة 53
تحدد المادة المكلفين بالتبليغ عن الوفاة بدءًا بالمنشآت الصحية المرتبطة إلكترونيًا ثم الأقارب وغيرهم، وتجعل المسؤولية بحسب الترتيب، فتنتفي عن كل فئة بوجود الفئة التي تسبقها.
المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم: أ- المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونياً بالأحوال المدنية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية. ب- أصول أو فروع أو زوج المتوفى أو أي من أ
- المادة 54
تحدد المادة مدة التبليغ عن الوفاة بخمسة عشر يومًا لدى أي مكتب أحوال مدنية، وثلاثين يومًا إذا وقعت الوفاة في مكان يبعد أكثر من خمسين كيلومترًا عن أقرب مكتب.
يكون التبليغ عن الوفاة لدى أي مكتب من مكاتب الأحوال المدنية على النموذج المعد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة، وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما إذا حدثت الوفاة ف
- المادة 55
توجب المادة التبليغ عن الوفاة التي تحدث خارج المملكة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الوصول، لدى الممثلية السعودية المختصة أو لدى أي مكتب أحوال في المملكة عند العودة.
إذا حدثت الوفاة خارج المملكة وجب التبليغ عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوصول، ويوجه التبليغ إلى الممثلية السعودية المختصة في البلد الذي يقصده المسافر، وفي ح
- المادة 56
تجيز المادة، استثناءً، التبليغ عن الوفاة الحاصلة في الخارج بعيدًا عن مقر الممثلية السعودية بالبريد المسجل، بشرط إرفاق شهادة وفاة من السلطة المختصة هناك.
استثناء مما سبق إذا حدثت الوفاة في الخارج في جهة بعيدة عن مقر الممثلية السعودية جاز التبليغ عنها بوساطة البريد المسجل بشرط أن يكون التبليغ مصحوبا بشهادة وفاة من
- المادة 57
توجب المادة على كاتب سجل الوفيات تحرير شهادة وفاة من نسختين دون ذكر سبب الوفاة إلا برغبة صاحب الشأن، وتسليم نسخة للمبلّغ وإرسال الأخرى لملف المتوفى.
يجب على كاتب سجل الوفيات المنوط به القيد فور تسجيل واقعة الوفاة تحرير شهادة من نسختين على النموذج المعد لذلك دون الإشارة إلى أسباب الوفاة ما لم يرغب صاحب الشأن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

