المادة 66 من نظام الأحوال المدنية
المادة السادسة والستون
تجعل المادة الحصول على إذن الدفن واجبًا على المكلفين بالتبليغ عن الوفاة، وتلزم مرافق نقل الجثة بالتحقق منه وحارس المقبرة بتسلّم نسخة منه قبل الدفن.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الأشخاص الذين يلزمهم الحصول على إذن الدفن هم الأشخاص المطلوب منهم التبليغ عن الوفاة، ويجب على الشخص المكلف بملاحظة نقل الجثة التحقق من وجود إذن الدفن وعلى حارس المقبرة أن يتسلم نسخة من إذن الدفن قبل الشروع فيه وتسليمها في نهاية كل شهر لمرجعه لبعثها لإدارة الأحوال المدنية المختصة، وترفق النسخة الأخرى بالتبليغ عن الوفاة.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 66 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يستخرج إذن الدفن، وكيف يُتحقق منه، وأين تذهب نسختاه.
من يلزمه الحصول على الإذن؟ الأشخاص أنفسهم المطلوب منهم التبليغ عن الوفاة بحسب أحكام النظام.
واجبات أخرى:
- المكلف بملاحظة نقل الجثة: يتحقق من وجود إذن الدفن.
- حارس المقبرة: يتسلم نسخة من إذن الدفن قبل الشروع في الدفن، ويسلّمها في نهاية كل شهر لمرجعه ليبعثها إلى إدارة الأحوال المدنية المختصة.
النسخة الثانية: تُرفق بالتبليغ عن الوفاة.
وبذلك تصل إلى الأحوال المدنية نسختان من إذن الدفن من طريقين مختلفين: إحداهما مع التبليغ، والأخرى عن طريق مرجع حارس المقبرة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 65 التي توجب التعجيل بدفن المتوفى ما أمكن، إلا إذا اشتُبه في حدوث الوفاة أو وقع شك في أن أسبابها غير طبيعية، فيُؤجَّل الدفن للمدة الكافية للتحقق ويحدد طبيب الصحة موعده.
وإذا لم تكن متأكدًا ممن يقع عليه واجب استخراج الإذن في أسرتك، فيمكنك استشارة محامٍ متخصص في قضايا الأحوال المدنية والأحوال الشخصية.
مثال عملي
توفي والد علي، وعلي من المكلفين بالتبليغ عن وفاته. يستخرج علي إذن الدفن، ويتحقق المكلف بنقل الجثة من وجوده، ويتسلم حارس المقبرة نسخة منه قبل الدفن، بينما يرفق علي النسخة الأخرى بالتبليغ عن الوفاة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 66 من نظام الأحوال المدنية
من المسؤول عن استخراج تصريح الدفن؟
الأشخاص المطلوب منهم التبليغ عن الوفاة.
هل يحتاج حارس المقبرة إلى تصريح الدفن؟
نعم، يجب عليه أن يتسلم نسخة من إذن الدفن قبل الشروع في الدفن.
أين تذهب نسختا إذن الدفن؟
نسخة يتسلمها حارس المقبرة ويسلمها نهاية كل شهر لمرجعه لبعثها للأحوال المدنية، والأخرى ترفق بالتبليغ عن الوفاة.
مواد أخرى عن تسجيل الوفيات والدفن
- المادة 38معدّلة (1422هـ)
توجب المادة تسجيل ولادة المولود الذي يتوفى قبل قيده ثم تسجيل وفاته، وتقضي بقيد من يولد ميتًا بعد الشهر السادس من الحمل في سجل الوفيات بأنه ولد ميتًا.
إذا توفي مولود قبل قيده في السجل، وجب تسجيل ولادته ثم تسجيل وفاته. أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيقيد في سجل الوفيات بأنه ولد ميتا.
- المادة 52
توجب المادة التبليغ ضمن المدد النظامية عن كل وفاة في المملكة وعن السعوديين المتوفين في الخارج، بما في ذلك المولودون أمواتًا بعد الشهر السادس من الحمل.
يجب التبليغ خلال المدد المحددة في هذا النظام عن جميع الوفيات الحادثة في المملكة وعن السعوديين المتوفين في الخارج، ويشمل ذلك الأطفال الذين يولدون أمواتا بعد الشه
- المادة 53
تحدد المادة المكلفين بالتبليغ عن الوفاة بدءًا بالمنشآت الصحية المرتبطة إلكترونيًا ثم الأقارب وغيرهم، وتجعل المسؤولية بحسب الترتيب، فتنتفي عن كل فئة بوجود الفئة التي تسبقها.
المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم: أ- المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونياً بالأحوال المدنية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية. ب- أصول أو فروع أو زوج المتوفى أو أي من أ
- المادة 54
تحدد المادة مدة التبليغ عن الوفاة بخمسة عشر يومًا لدى أي مكتب أحوال مدنية، وثلاثين يومًا إذا وقعت الوفاة في مكان يبعد أكثر من خمسين كيلومترًا عن أقرب مكتب.
يكون التبليغ عن الوفاة لدى أي مكتب من مكاتب الأحوال المدنية على النموذج المعد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة، وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما إذا حدثت الوفاة ف
- المادة 55
توجب المادة التبليغ عن الوفاة التي تحدث خارج المملكة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الوصول، لدى الممثلية السعودية المختصة أو لدى أي مكتب أحوال في المملكة عند العودة.
إذا حدثت الوفاة خارج المملكة وجب التبليغ عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوصول، ويوجه التبليغ إلى الممثلية السعودية المختصة في البلد الذي يقصده المسافر، وفي ح
- المادة 56
تجيز المادة، استثناءً، التبليغ عن الوفاة الحاصلة في الخارج بعيدًا عن مقر الممثلية السعودية بالبريد المسجل، بشرط إرفاق شهادة وفاة من السلطة المختصة هناك.
استثناء مما سبق إذا حدثت الوفاة في الخارج في جهة بعيدة عن مقر الممثلية السعودية جاز التبليغ عنها بوساطة البريد المسجل بشرط أن يكون التبليغ مصحوبا بشهادة وفاة من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

