قانون

المادة 37 من نظام الأحوال المدنية

المادة السابعة والثلاثون

توجب المادة التبليغ عن المواليد التوائم كلٍّ على انفراد، وقيد كل منهم على حدة مع ذكر الساعة والدقيقة التي ولد فيها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يبلغ عن المواليد التوائم كل على انفراد ويقيد كل منهم على حدة مع الإشارة إلى الساعة والدقيقة التي ولد فيها كل منهم.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 37 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام الأحوال المدنية

هل يُسجل التوائم في قيد واحد؟

لا، يبلغ عن كل منهم على انفراد ويقيد كل منهم على حدة.

لماذا يُذكر وقت الولادة بالدقيقة للتوائم؟

لأن المادة توجب الإشارة إلى الساعة والدقيقة التي ولد فيها كل منهم، مما يحدد وقت ولادة كل توأم في قيده.

مواد أخرى عن تسجيل المواليد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.