المادة 37 من نظام الأحوال المدنية
المادة السابعة والثلاثون
توجب المادة التبليغ عن المواليد التوائم كلٍّ على انفراد، وقيد كل منهم على حدة مع ذكر الساعة والدقيقة التي ولد فيها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يبلغ عن المواليد التوائم كل على انفراد ويقيد كل منهم على حدة مع الإشارة إلى الساعة والدقيقة التي ولد فيها كل منهم.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 37 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة المواليد التوائم، وتقرر ثلاثة أحكام:
- تبليغ منفرد: يُبلَّغ عن كل توأم على انفراد، فلا يكفي تبليغ واحد عن الجميع.
- قيد مستقل: يُقيَّد كل منهم على حدة في السجل.
- تحديد وقت الولادة بدقة: يُشار في القيد إلى الساعة والدقيقة التي ولد فيها كل منهم.
والهدف من ذلك أن يكون لكل توأم قيده المستقل الذي يميزه عن أخيه، وأن يكون ترتيب ولادتهم ثابتًا في السجل.
وتأتي المادة ضمن أحكام المواليد؛ فقبلها المادة السادسة والثلاثون التي تجيز، استثناءً، التبليغ بالبريد المسجل عن الولادة في الخارج في جهة بعيدة عن مقر الممثلية السعودية بشرط إرفاق شهادة ميلاد من السلطة المختصة. وبعدها المادة الثامنة والثلاثون التي توجب، إذا توفي المولود قبل قيده، تسجيل ولادته ثم وفاته، وإذا ولد ميتًا بعد الشهر السادس من الحمل يُقيد في سجل الوفيات بأنه ولد ميتًا.
وبالجمع بين المادتين، إذا ولد توأمان وتوفي أحدهما قبل قيده، فيُقيد كل منهما على حدة، وتُسجل ولادة المتوفى ثم وفاته.
مثال عملي
وضعت زوجة عبدالرحمن توأمين في مستشفى بالأحساء، الأول الساعة 3:10 فجرًا والثاني الساعة 3:25. يبلّغ عبدالرحمن عن كل منهما على انفراد، ويقيد كاتب السجل كلًا منهما في قيد مستقل مع ذكر الساعة والدقيقة التي ولد فيها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام الأحوال المدنية
هل يُسجل التوائم في قيد واحد؟
لا، يبلغ عن كل منهم على انفراد ويقيد كل منهم على حدة.
لماذا يُذكر وقت الولادة بالدقيقة للتوائم؟
لأن المادة توجب الإشارة إلى الساعة والدقيقة التي ولد فيها كل منهم، مما يحدد وقت ولادة كل توأم في قيده.
مواد أخرى عن تسجيل المواليد
- المادة 8
توجب المادة أن تشمل سجلات الواقعات للسعوديين والأجانب سجلًا للمواليد وسجلًا للوفيات وسجلًا للزواج والطلاق، ويجوز إضافة غيرها بقرار من وزير الداخلية.
يجب أن تشمل سجلات الواقعات للسعوديين والأجانب سجلا لتسجيل المواليد وسجلا لتسجيل الوفيات وسجلا لتسجيل الزواج والطلاق، ويمكن إضافة غيرها من سجلات الواقعات للسعودي
- المادة 32
توجب المادة التبليغ عن جميع المواليد في المملكة وعن جميع المواليد السعوديين في الخارج خلال المدد التي يحددها نظام الأحوال المدنية.
يجب التبليغ عن جميع المواليد في المملكة وعن جميع المواليد السعوديين في الخارج خلال المدد المحددة في هذا النظام.
- المادة 34معدّلة (1422هـ)
توجب المادة التبليغ عن المواليد لدى مكتب الأحوال المدنية خلال 15 يومًا من الولادة، وتمد المهلة إلى 30 يومًا إذا بعد مكان الولادة أكثر من 50 كيلًا.
يكون التبليغ عن المواليد لدى مكتب من مكاتب الأحوال المدنية على النموذج المعد لذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الولادة. وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما إذا حدثت الو
- المادة 35
توجب المادة التبليغ عن الولادة التي تحصل أثناء السفر خارج المملكة خلال 15 يومًا من الوصول، لدى الممثلية السعودية في بلد الوصول، أو أي مكتب أحوال عند العودة.
إذا حصلت الولادة أثناء السفر خارج المملكة وجب التبليغ عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوصول، ويوجه التبليغ إلى الممثلية العربية السعودية في البلد الذي يقصده ا
- المادة 36
تجيز المادة، استثناءً، التبليغ بالبريد المسجل عن الولادة في الخارج في جهة بعيدة عن الممثلية السعودية، بشرط إرفاق شهادة ميلاد من السلطة المختصة مشتملة على بيانات القيد.
استثناء مما سبق إذا حصلت الولادة في الخارج في جهة بعيدة عن مقر الممثلية السعودية جاز التبليغ عنها بوساطة البريد المسجل بشرط أن يكون التبليغ مصحوبا بشهادة ميلاد
- المادة 38معدّلة (1422هـ)
توجب المادة تسجيل ولادة المولود الذي يتوفى قبل قيده ثم تسجيل وفاته، وتقضي بقيد من يولد ميتًا بعد الشهر السادس من الحمل في سجل الوفيات بأنه ولد ميتًا.
إذا توفي مولود قبل قيده في السجل، وجب تسجيل ولادته ثم تسجيل وفاته. أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيقيد في سجل الوفيات بأنه ولد ميتا.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

