قانون

المادة 27 من نظام الأحوال المدنية

المادة السابعة والعشرون

تحمّل المادة كتّاب السجلات المدنية مسؤولية التحريف والتزوير والإضافة والشطب في سجلاتهم، وتوجب ملاحقة الفاعل ورفع دعوى التصحيح أمام الهيئة، وتجيز لذي المصلحة رفعها مع طلب التعويض.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

كتاب السجلات المدنية مسئولون عن كل تحريف أو تزوير أو إضافة أو شطب يحدث في السجلات التي بعهدتهم، وإذا تولى السجل أكثر من واحد اعتبروا متضامنين في المحافظة عليه وتنتقل هذه المسئولية إلى أمين خزانة المحفوظات بعد تسلمه لتلك السجلات، وفي حالة حدوث شيء من ذلك على رئيس الإدارة وعلى المديرية ملاحقة الفاعل وإجراء التحقيق اللازم للكشف عنه ورفع دعوى التصحيح أمام الهيئة، كما أن لكل ذي مصلحة رفع الدعوى المذكورة مباشرة مع مطالبة الفاعل بتعويض الأضرار التي لحقت به، وذلك من غير إخلال بالعقوبات الجزائية والتأديبية التي يقضي بها هذا النظام والأنظمة الأخرى.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 27 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام الأحوال المدنية

من المسؤول عن التزوير في سجلات الأحوال المدنية؟

كتّاب السجلات المدنية مسؤولون عن كل تحريف أو تزوير أو إضافة أو شطب في السجلات التي بعهدتهم، وتنتقل المسؤولية إلى أمين خزانة المحفوظات بعد تسلمه السجلات.

هل يمكنني رفع دعوى إذا حُرِّف قيدي؟

نعم، لكل ذي مصلحة رفع دعوى التصحيح أمام الهيئة مباشرة مع مطالبة الفاعل بتعويض الأضرار التي لحقت به.

هل تمنع دعوى التصحيح معاقبة الموظف؟

لا، تنص المادة على أن ذلك من غير إخلال بالعقوبات الجزائية والتأديبية التي يقضي بها النظام والأنظمة الأخرى.

مواد أخرى عن السجل المدني وسجلات الواقعات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.