المادة 27 من نظام الأحوال المدنية
المادة السابعة والعشرون
تحمّل المادة كتّاب السجلات المدنية مسؤولية التحريف والتزوير والإضافة والشطب في سجلاتهم، وتوجب ملاحقة الفاعل ورفع دعوى التصحيح أمام الهيئة، وتجيز لذي المصلحة رفعها مع طلب التعويض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
كتاب السجلات المدنية مسئولون عن كل تحريف أو تزوير أو إضافة أو شطب يحدث في السجلات التي بعهدتهم، وإذا تولى السجل أكثر من واحد اعتبروا متضامنين في المحافظة عليه وتنتقل هذه المسئولية إلى أمين خزانة المحفوظات بعد تسلمه لتلك السجلات، وفي حالة حدوث شيء من ذلك على رئيس الإدارة وعلى المديرية ملاحقة الفاعل وإجراء التحقيق اللازم للكشف عنه ورفع دعوى التصحيح أمام الهيئة، كما أن لكل ذي مصلحة رفع الدعوى المذكورة مباشرة مع مطالبة الفاعل بتعويض الأضرار التي لحقت به، وذلك من غير إخلال بالعقوبات الجزائية والتأديبية التي يقضي بها هذا النظام والأنظمة الأخرى.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة المسؤولية عن سلامة السجلات المدنية وما يترتب على العبث بها:
- مسؤولية كتّاب السجلات: هم مسؤولون عن كل تحريف أو تزوير أو إضافة أو شطب يحدث في السجلات التي بعهدتهم.
- التضامن: إذا تولى السجل أكثر من كاتب اعتُبروا متضامنين في المحافظة عليه.
- انتقال المسؤولية: تنتقل المسؤولية إلى أمين خزانة المحفوظات بعد تسلمه السجلات.
عند وقوع العبث:
- على رئيس الإدارة وعلى المديرية ملاحقة الفاعل، وإجراء التحقيق اللازم للكشف عنه، ورفع دعوى التصحيح أمام الهيئة.
- ولكل ذي مصلحة أن يرفع دعوى التصحيح مباشرة، مع مطالبة الفاعل بـتعويض الأضرار التي لحقت به.
وكل ذلك دون إخلال بالعقوبات الجزائية والتأديبية التي يقضي بها هذا النظام والأنظمة الأخرى؛ أي أن دعوى التصحيح والتعويض لا تمنع معاقبة الفاعل جزائيًا أو تأديبيًا.
وترتبط المادة بالمادة السادسة والعشرين التي توجب على اللجنة فحص السجلات عند إيداعها خزائن المحفوظات، والتوقيع في نهاية قيود كل سجل بما يفيد فحصها، وتحرير محضر بحالتها وما فيها من مخالفات تسجيلية ورفعه إلى الهيئة خلال خمسة عشر يومًا من الفحص.
ومن تضرر من تحريف أو تزوير في قيده يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في قضايا الأحوال المدنية والأحوال الشخصية قبل رفع دعواه.
مثال عملي
اكتشف ناصر أن تاريخ ميلاده في سجل الواقعات حُرِّف بعد تسجيله، مما أضر بمعاملاته. يحق له رفع دعوى التصحيح أمام الهيئة مباشرة ومطالبة الفاعل بتعويض الضرر، كما يجب على رئيس الإدارة والمديرية التحقيق وملاحقة الفاعل، دون إخلال بالعقوبات الجزائية والتأديبية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام الأحوال المدنية
من المسؤول عن التزوير في سجلات الأحوال المدنية؟
كتّاب السجلات المدنية مسؤولون عن كل تحريف أو تزوير أو إضافة أو شطب في السجلات التي بعهدتهم، وتنتقل المسؤولية إلى أمين خزانة المحفوظات بعد تسلمه السجلات.
هل يمكنني رفع دعوى إذا حُرِّف قيدي؟
نعم، لكل ذي مصلحة رفع دعوى التصحيح أمام الهيئة مباشرة مع مطالبة الفاعل بتعويض الأضرار التي لحقت به.
هل تمنع دعوى التصحيح معاقبة الموظف؟
لا، تنص المادة على أن ذلك من غير إخلال بالعقوبات الجزائية والتأديبية التي يقضي بها النظام والأنظمة الأخرى.
مواد أخرى عن السجل المدني وسجلات الواقعات
- المادة 1
تحدد المادة اسم النظام بنظام الأحوال المدنية، وتبين أنه يعنى بضبط الحالة المدنية للمواطنين السعوديين وتدوين الواقعات المدنية للأجانب داخل المملكة.
يسمى هذا النظام ( نظام الأحوال المدنية ) وتعنى أحكامه بما يلي: أ - ضبط الحالة المدنية لكل مواطن سعودي، وتسجيل كل ما يتصل بهذه الحالة من الواقعات المدنية التي تط
- المادة 2عُدّلت بموجب م/198
تعرّف المادة مصطلحات نظام الأحوال المدنية، ومنها الواقعة والحالة المدنية والسجلات واللجان، والبطاقة الشخصية بشكليها الملموس والرقمي.
تدل المصطلحات التالية - حيثما وردت في هذا النظام ولائحته التنفيذية - على المعاني المدونة لكل منها: أ - المديرية : هي المديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن
- المادة 3
تجعل المادة إدارات ومكاتب الأحوال المدنية هي الجهات التي تسجل الحالات والواقعات المدنية وتصدر البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق النظام ولائحته.
تقوم إدارات ومكاتب الأحوال المدنية بتسجيل الحالات والواقعات المدنية وإصدار البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.
- المادة 4
تنص المادة على إنشاء مكاتب للأحوال المدنية بقرار من وزير الداخلية حسب الحاجة لمعاونة الإدارات، ويحدد القرار الإدارة التي يتبعها كل مكتب.
يعاون إدارات الأحوال المدنية في أداء مسئولياتها مكاتب للأحوال المدنية تنشأ بقرار من وزير الداخلية حسب مقتضى الحاجة، ويعين القرار إدارة الأحوال المدنية التي يتبع
- المادة 5
تجعل المادة ممثليات المملكة مسؤولة عن تسجيل واقعات السعوديين في الخارج، وتعتد بتسجيل الدولة الأجنبية إن لم يتعارض مع أنظمة المملكة، مع وجوب قيده خلال 180 يومًا.
تتولى ممثليات جلالة الملك مسئولية مكاتب الأحوال المدنية في الخارج فيما يتعلق بتسجيل الواقعات المدنية للسعوديين المقيمين في دائرة اختصاصها في الخارج، ومع هذا فكل
- المادة 6
تنشئ المادة سجلًا مدنيًا مركزيًا تثبت فيه الحالة المدنية لكل مواطن سعودي داخل المملكة أو خارجها، وفق تنظيم يعتمده وزير الداخلية.
ينشأ بمقتضى هذا النظام سجل مدني مركزي تثبت فيه الحالة المدنية لكل مواطن سعودي سواء كان مقيما داخل المملكة أو خارجها، ويتم تنظيم هذا السجل وتصنيفه والقيد فيه وفق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

