المادة 22 من نظام الأحوال المدنية
المادة الثانية والعشرون
تمنع المادة كاتب السجل من قيد واقعة يكون فيها مبلغًا أو طالب قيد أو شاهدًا، أو تتعلق به أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة، إلا بأمر مدير الإدارة.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
لا يجوز لكاتب السجل المنوط به القيد أن يسجل أية واقعة يكون هو فيها مبلغا أو طالب قيد أو شاهد، أو تكون متعلقة به أو بزوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أقاربه إلى الدرجة الرابعة، إلا بعد أن يرفع الأمر إلى مدير الإدارة التابع له الذي يقوم بدراسة الأوراق والتأكد من سلامتها ثم يأمر بإجراء القيد اللازم.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
تهدف هذه المادة إلى منع تعارض المصالح في تسجيل الواقعات المدنية، حفاظًا على سلامة القيود. فهي تمنع كاتب السجل المنوط به القيد من تسجيل أي واقعة في الحالات الآتية:
- أن يكون هو نفسه مبلغًا عن الواقعة، أو طالب قيد، أو شاهدًا فيها.
- أن تكون الواقعة متعلقة به شخصيًا.
- أن تتعلق بزوجه، أو أحد أصوله (كالأب والجد)، أو فروعه (كالابن والحفيد)، أو أقاربه إلى الدرجة الرابعة.
ولا يعني ذلك أن الواقعة لا تُسجل، بل يجب في هذه الحالات أن يرفع الأمر إلى مدير الإدارة التابع له، فيدرس المدير الأوراق ويتأكد من سلامتها، ثم يأمر بإجراء القيد اللازم.
وبعد إتمام القيد تنطبق القواعد العامة، ومنها ما تنص عليه المادة 21 من إعطاء المبلغ صورة من القيد على النموذج المعد وتوقيع كاتب السجل والمبلغ عليه. كما تجيز المادة 23 لكل شخص استخراج صورة رسمية من القيود المتعلقة به أو بأصوله أو فروعه أو بزوجه.
وقد صدرت هذه الصيغة بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1422/6/1هـ. ولمن لديه إشكال في قيد معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
مثال عملي
يعمل ماجد كاتب سجل في مكتب أحوال مدنية بجدة، ورُزق بمولود فأراد تسجيله في المكتب نفسه. لا يجوز له قيد الولادة بنفسه لأنها تتعلق بفرعه، بل يرفع الأمر إلى مدير الإدارة الذي يدرس الأوراق ويتأكد من سلامتها ثم يأمر بإجراء القيد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام الأحوال المدنية
هل يجوز لموظف الأحوال المدنية تسجيل مولوده بنفسه؟
لا يجوز إلا بعد رفع الأمر إلى مدير الإدارة التابع له، الذي يدرس الأوراق ويتأكد من سلامتها ثم يأمر بإجراء القيد.
إلى أي درجة من الأقارب يشمل المنع؟
يشمل الزوج والأصول والفروع والأقارب إلى الدرجة الرابعة.
هل يشمل المنع حالة كون كاتب السجل شاهدًا في الواقعة؟
نعم، يشمل كونه مبلغًا أو طالب قيد أو شاهدًا في الواقعة.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/25) — 1/6/1422هـ
نص التعديل كما نُشر
عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1 / 6 /1422 هـ ،لتكون بالنص التالى:
لا يجوز لكاتب السجل المنوط به القيد أن يسجل أية واقعة يكون هو فيها مبلغا أو طالب قيد أو شاهد، أو تكون متعلقة به أو بزوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أقاربه إلى الدرجة الرابعة، إلا بعد أن يرفع الأمر إلى مدير الإدارة التابع له الذي يقوم بدراسة الأوراق والتأكد من سلامتها ثم يأمر بإجراء القيد اللازم.
النص الأصلي قبل التعديلات
لا يجوز لكاتب السجل المنوط به القيد أن يسجل أية واقعة يكون هو فيها مبلغا أو طالب قيد أو شاهدًا، أو تكون متعلقة به أو بزوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أقاربه إلى الدرجة الرابعة إلا بعد أن يرفع الأمر إلى مدير الإدارة التابع له الذي يقوم بدراسة الأوراق والتأكد من سلامتها ثم يأمر بإجراء القيد اللازم. فإن تعلقت الواقعة بوصفها السابق بالمدير المذكور فيرفع الأمر إلى المديرية التي تقوم بدراسة الأوراق والتأكد من سلامتها واكتمالها ثم تعمد كاتب السجل بموجب مذكرة رسمية بإجراء القيد اللازم، وتعتبر مذكرة المديرية من المستندات المؤيدة وعلى الكاتب أن يشير في سجل القيد إلى رقم وتاريخ المذكرة .
مواد أخرى عن تسجيل الواقعات المدنية
- المادة 5
تجعل المادة ممثليات المملكة مسؤولة عن تسجيل واقعات السعوديين في الخارج، وتعتد بتسجيل الدولة الأجنبية إن لم يتعارض مع أنظمة المملكة، مع وجوب قيده خلال 180 يومًا.
تتولى ممثليات جلالة الملك مسئولية مكاتب الأحوال المدنية في الخارج فيما يتعلق بتسجيل الواقعات المدنية للسعوديين المقيمين في دائرة اختصاصها في الخارج، ومع هذا فكل
- المادة 16عُدّلت بموجب م/198
توجب المادة تسجيل الخصائص الحيوية لمن بلغ سن السادسة من السعوديين عند تعديل القيود أو تسجيل الحالات والواقعات المدنية، وتحيل ضوابطها إلى اللائحة.
عند تعديل القيود أو تسجيل الحالات والواقعات المدنية، تُسجّل الخصائص الحيوية لمن بلغ سن (السادسة) من السعوديين. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لما ورد ف
- المادة 17
توجب المادة على كل مواطن يحمل حفيظة نفوس التقدم إلى الأحوال المدنية بالمعلومات والوثائق اللازمة لتسجيله وأسرته، وعلى كل مواطن التبليغ عن الواقعات المستقبلية خلال المدة النظامية.
يجب على كل مواطن يحمل حفيظة نفوس أن يتقدم إلى إحدى دوائر الأحوال المدنية بجميع المعلومات والوثائق اللازمة لتسجيله وأفراد أسرته، وعلى كل مواطن التبليغ عن جميع ال
- المادة 18
توجب المادة على كتّاب السجلات قيد كل واقعة مدنية فور التبليغ عنها مع تاريخ القيد، وأن يتضمن القيد اسم المبلغ ولقبه وسنه ومحل إقامته وصفته وتاريخ التبليغ.
يجب على كتاب السجلات قيد كل واقعة مدنية عند التبليغ عنها مباشرة مع تحديد تاريخ القيد يوم حصوله، ويجب أن يتضمن القيد اسم المبلغ ولقبه وسنه ومحل إقامته وصفته في ا
- المادة 19معدّلة (1422هـ)
تنظم المادة إجراءات رفض كاتب السجل قيد واقعة مدنية، فيرفع الأمر خلال 7 أيام، ويقرر المدير خلال 30 يومًا، ولصاحب الشأن التظلم إلى اللجنة الفرعية.
إذا رفض كاتب السجل المنوط به القيد – قيد أية واقعة مدنية - وجب عليه خلال سبعة أيام رفع الأمر إلى الإدارة التي يتبعها بمذكرة مسببة. وعلى مدير الإدارة أن يبدي رأي
- المادة 20معدّلة (1422هـ)
تنظم المادة قيد الواقعة المدنية المبلغ عنها متأخرًا: قبل نهاية سنتها الأولى يقيدها كاتب السجل بعد التثبت، وبعد السنة لا تقيد إلا بقرار اللجنة المحلية.
عند التبليغ عن واقعة مدنية بعد فوات المدة المحددة وقبل نهاية السنة الأولى لحدوثها، فعلى كاتب السجل أن يتثبت من صحة وقوعها في التاريخ المبلغ عنه، وله في هذا السب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

