قانون

المادة 54 من نظام الأحوال المدنية

المادة الرابعة والخمسون

تحدد المادة مدة التبليغ عن الوفاة بخمسة عشر يومًا لدى أي مكتب أحوال مدنية، وثلاثين يومًا إذا وقعت الوفاة في مكان يبعد أكثر من خمسين كيلومترًا عن أقرب مكتب.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يكون التبليغ عن الوفاة لدى أي مكتب من مكاتب الأحوال المدنية على النموذج المعد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة، وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما إذا حدثت الوفاة في مكان يبعد عن أقرب مكتب للأحوال أكثر من خمسين كيلو مترًا.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 54 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 54 من نظام الأحوال المدنية

كم مدة التبليغ عن الوفاة؟

خمسة عشر يومًا من تاريخ الوفاة، وتصبح ثلاثين يومًا إذا وقعت الوفاة في مكان يبعد أكثر من خمسين كيلومترًا عن أقرب مكتب للأحوال.

هل يجب التبليغ عن الوفاة في مكتب منطقة المتوفى؟

لا، يجوز التبليغ لدى أي مكتب من مكاتب الأحوال المدنية على النموذج المعد.

من يبلغ عن الوفاة؟

الأشخاص المحددون في المادة 53 بحسب ترتيبهم، وأولهم المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونيًا بالأحوال المدنية، ثم أصول المتوفى أو فروعه أو زوجه أو أي من أقربائه البالغ من العمر ثمانية عشر عامًا.

مواد أخرى عن تسجيل الوفيات والدفن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.