المادة 54 من نظام الأحوال المدنية
المادة الرابعة والخمسون
تحدد المادة مدة التبليغ عن الوفاة بخمسة عشر يومًا لدى أي مكتب أحوال مدنية، وثلاثين يومًا إذا وقعت الوفاة في مكان يبعد أكثر من خمسين كيلومترًا عن أقرب مكتب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون التبليغ عن الوفاة لدى أي مكتب من مكاتب الأحوال المدنية على النموذج المعد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة، وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما إذا حدثت الوفاة في مكان يبعد عن أقرب مكتب للأحوال أكثر من خمسين كيلو مترًا.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 54 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤالين عمليين يواجههما أهل المتوفى: أين يتم التبليغ عن الوفاة؟ ومتى؟
المكان والطريقة: يكون التبليغ لدى أي مكتب من مكاتب الأحوال المدنية، فلا يشترط مكتب المنطقة التي يقيم فيها المتوفى، ويتم على النموذج المعد لذلك.
المدة:
- القاعدة: خمسة عشر يومًا من تاريخ الوفاة.
- الاستثناء: ثلاثون يومًا إذا حدثت الوفاة في مكان يبعد عن أقرب مكتب للأحوال أكثر من خمسين كيلومترًا.
ومعيار الاستثناء هو مكان حدوث الوفاة وبعده عن أقرب مكتب، لا مكان إقامة المبلّغ.
ويقع واجب التبليغ على الأشخاص الذين تحددهم المادة 53 بحسب ترتيبهم، وأولهم المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونيًا بالأحوال المدنية، ثم أصول المتوفى أو فروعه أو زوجه أو أي من أقربائه البالغ من العمر ثمانية عشر عامًا، ولا تنتفي مسؤولية فئة إلا بوجود الفئة التي تسبقها.
أما إذا حدثت الوفاة خارج المملكة، فتنظمها المادة 55، إذ يجب التبليغ خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الوصول، لدى الممثلية السعودية المختصة في البلد الذي يقصده المسافر، أو لدى أي مكتب للأحوال في المملكة في حالة العودة.
ولمعرفة أثر التأخر عن هذه المدد في حالة بعينها يمكن استشارة محامٍ متخصص في قضايا الأحوال المدنية والأحوال الشخصية.
مثال عملي
توفي والد سعد في قرية تبعد نحو 80 كيلومترًا عن أقرب مكتب للأحوال المدنية. يحق لسعد أن يبلغ عن الوفاة خلال ثلاثين يومًا بدلًا من خمسة عشر، ويمكنه التبليغ لدى أي مكتب أحوال مدنية على النموذج المعد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 54 من نظام الأحوال المدنية
كم مدة التبليغ عن الوفاة؟
خمسة عشر يومًا من تاريخ الوفاة، وتصبح ثلاثين يومًا إذا وقعت الوفاة في مكان يبعد أكثر من خمسين كيلومترًا عن أقرب مكتب للأحوال.
هل يجب التبليغ عن الوفاة في مكتب منطقة المتوفى؟
لا، يجوز التبليغ لدى أي مكتب من مكاتب الأحوال المدنية على النموذج المعد.
من يبلغ عن الوفاة؟
الأشخاص المحددون في المادة 53 بحسب ترتيبهم، وأولهم المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونيًا بالأحوال المدنية، ثم أصول المتوفى أو فروعه أو زوجه أو أي من أقربائه البالغ من العمر ثمانية عشر عامًا.
مواد أخرى عن تسجيل الوفيات والدفن
- المادة 38معدّلة (1422هـ)
توجب المادة تسجيل ولادة المولود الذي يتوفى قبل قيده ثم تسجيل وفاته، وتقضي بقيد من يولد ميتًا بعد الشهر السادس من الحمل في سجل الوفيات بأنه ولد ميتًا.
إذا توفي مولود قبل قيده في السجل، وجب تسجيل ولادته ثم تسجيل وفاته. أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيقيد في سجل الوفيات بأنه ولد ميتا.
- المادة 52
توجب المادة التبليغ ضمن المدد النظامية عن كل وفاة في المملكة وعن السعوديين المتوفين في الخارج، بما في ذلك المولودون أمواتًا بعد الشهر السادس من الحمل.
يجب التبليغ خلال المدد المحددة في هذا النظام عن جميع الوفيات الحادثة في المملكة وعن السعوديين المتوفين في الخارج، ويشمل ذلك الأطفال الذين يولدون أمواتا بعد الشه
- المادة 53
تحدد المادة المكلفين بالتبليغ عن الوفاة بدءًا بالمنشآت الصحية المرتبطة إلكترونيًا ثم الأقارب وغيرهم، وتجعل المسؤولية بحسب الترتيب، فتنتفي عن كل فئة بوجود الفئة التي تسبقها.
المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم: أ- المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونياً بالأحوال المدنية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية. ب- أصول أو فروع أو زوج المتوفى أو أي من أ
- المادة 55
توجب المادة التبليغ عن الوفاة التي تحدث خارج المملكة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الوصول، لدى الممثلية السعودية المختصة أو لدى أي مكتب أحوال في المملكة عند العودة.
إذا حدثت الوفاة خارج المملكة وجب التبليغ عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوصول، ويوجه التبليغ إلى الممثلية السعودية المختصة في البلد الذي يقصده المسافر، وفي ح
- المادة 56
تجيز المادة، استثناءً، التبليغ عن الوفاة الحاصلة في الخارج بعيدًا عن مقر الممثلية السعودية بالبريد المسجل، بشرط إرفاق شهادة وفاة من السلطة المختصة هناك.
استثناء مما سبق إذا حدثت الوفاة في الخارج في جهة بعيدة عن مقر الممثلية السعودية جاز التبليغ عنها بوساطة البريد المسجل بشرط أن يكون التبليغ مصحوبا بشهادة وفاة من
- المادة 57
توجب المادة على كاتب سجل الوفيات تحرير شهادة وفاة من نسختين دون ذكر سبب الوفاة إلا برغبة صاحب الشأن، وتسليم نسخة للمبلّغ وإرسال الأخرى لملف المتوفى.
يجب على كاتب سجل الوفيات المنوط به القيد فور تسجيل واقعة الوفاة تحرير شهادة من نسختين على النموذج المعد لذلك دون الإشارة إلى أسباب الوفاة ما لم يرغب صاحب الشأن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

