المادة 65 من نظام الأحوال المدنية
المادة الخامسة والستون
توجب المادة التعجيل بدفن المتوفى ما أمكن، إلا عند الاشتباه في الوفاة أو في أن أسبابها غير طبيعية فيؤجل الدفن للتحقق ويحدد طبيب الصحة موعده.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعجل بدفن المتوفى ما أمكن ذلك إلا إذا اشتبه في حدوث الوفاة أو وقع شك في أن أسباب الوفاة غير طبيعية ففي هذه الحالة يؤجل الدفن للمدة الكافية للتحقق من الوفاة أو أسبابها، ويقوم طبيب الصحة بتحديد موعد الدفن.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 65 بلغة مبسطة
توازن هذه المادة بين أمرين: التعجيل بالدفن، والتحقق من الوفاة وأسبابها عند وجود شك.
القاعدة: يُعجَّل بدفن المتوفى ما أمكن ذلك.
الاستثناء: يُؤجَّل الدفن في حالتين:
- إذا اشتُبه في حدوث الوفاة نفسها.
- إذا وقع شك في أن أسباب الوفاة غير طبيعية.
مدة التأجيل: لم يحدد النص عددًا من الأيام، وإنما جعلها المدة الكافية للتحقق من الوفاة أو أسبابها.
من يحدد موعد الدفن؟ طبيب الصحة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 64 التي تمنع دفن أي متوفى بدون إذن دفن من طبيب معتمد يُعطى من نسختين، أو من أمير القرية أو المركز حيث لا يوجد أطباء بعد التحقق من أن الوفاة طبيعية، وتوجب عند الاشتباه تنظيم محضر يبين حالة الجثة وعدم الإذن بالدفن إلا بعد إبلاغ أمير المنطقة. كما تبين المادة 66 أن الأشخاص الملزمين بالحصول على إذن الدفن هم أنفسهم المطلوب منهم التبليغ عن الوفاة.
وإذا رأت الأسرة أن تأخير الدفن طال أو أرادت معرفة حقوقها في هذه الحالة، فيمكنها استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
توفي شاب في ظروف غامضة، فشك الطبيب في أن الوفاة غير طبيعية. يؤجل الدفن للمدة الكافية للتحقق من أسباب الوفاة، ويحدد طبيب الصحة موعد الدفن بعد ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 65 من نظام الأحوال المدنية
متى يؤجل دفن الميت؟
إذا اشتُبه في حدوث الوفاة أو وقع شك في أن أسبابها غير طبيعية، فيؤجل للمدة الكافية للتحقق.
من يحدد موعد الدفن عند الاشتباه؟
طبيب الصحة.
هل حدد النظام مدة قصوى لتأجيل الدفن؟
لا، النص يذكر المدة الكافية للتحقق من الوفاة أو أسبابها دون تحديد عدد معين.
مواد أخرى عن تسجيل الوفيات والدفن
- المادة 38معدّلة (1422هـ)
توجب المادة تسجيل ولادة المولود الذي يتوفى قبل قيده ثم تسجيل وفاته، وتقضي بقيد من يولد ميتًا بعد الشهر السادس من الحمل في سجل الوفيات بأنه ولد ميتًا.
إذا توفي مولود قبل قيده في السجل، وجب تسجيل ولادته ثم تسجيل وفاته. أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيقيد في سجل الوفيات بأنه ولد ميتا.
- المادة 52
توجب المادة التبليغ ضمن المدد النظامية عن كل وفاة في المملكة وعن السعوديين المتوفين في الخارج، بما في ذلك المولودون أمواتًا بعد الشهر السادس من الحمل.
يجب التبليغ خلال المدد المحددة في هذا النظام عن جميع الوفيات الحادثة في المملكة وعن السعوديين المتوفين في الخارج، ويشمل ذلك الأطفال الذين يولدون أمواتا بعد الشه
- المادة 53
تحدد المادة المكلفين بالتبليغ عن الوفاة بدءًا بالمنشآت الصحية المرتبطة إلكترونيًا ثم الأقارب وغيرهم، وتجعل المسؤولية بحسب الترتيب، فتنتفي عن كل فئة بوجود الفئة التي تسبقها.
المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم: أ- المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونياً بالأحوال المدنية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية. ب- أصول أو فروع أو زوج المتوفى أو أي من أ
- المادة 54
تحدد المادة مدة التبليغ عن الوفاة بخمسة عشر يومًا لدى أي مكتب أحوال مدنية، وثلاثين يومًا إذا وقعت الوفاة في مكان يبعد أكثر من خمسين كيلومترًا عن أقرب مكتب.
يكون التبليغ عن الوفاة لدى أي مكتب من مكاتب الأحوال المدنية على النموذج المعد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة، وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما إذا حدثت الوفاة ف
- المادة 55
توجب المادة التبليغ عن الوفاة التي تحدث خارج المملكة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الوصول، لدى الممثلية السعودية المختصة أو لدى أي مكتب أحوال في المملكة عند العودة.
إذا حدثت الوفاة خارج المملكة وجب التبليغ عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوصول، ويوجه التبليغ إلى الممثلية السعودية المختصة في البلد الذي يقصده المسافر، وفي ح
- المادة 56
تجيز المادة، استثناءً، التبليغ عن الوفاة الحاصلة في الخارج بعيدًا عن مقر الممثلية السعودية بالبريد المسجل، بشرط إرفاق شهادة وفاة من السلطة المختصة هناك.
استثناء مما سبق إذا حدثت الوفاة في الخارج في جهة بعيدة عن مقر الممثلية السعودية جاز التبليغ عنها بوساطة البريد المسجل بشرط أن يكون التبليغ مصحوبا بشهادة وفاة من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

