قانون

المادة 77 من نظام الأحوال المدنية

المادة السابعة والسبعون

توجب المادة عند زوال الجنسية السعودية عن حاملها تقديم البطاقة الشخصية ودفتر العائلة للأحوال المدنية لسحب البطاقة والتأشير على الدفتر أو سحبه وفق ما تحدده اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

عند زوال صفة الجنسية السعودية عن حاملها لأي سبب من الأسباب يجب تقديم البطاقة الشخصية ودفتر العائلة إلى إحدى دوائر الأحوال المدنية لسحب البطاقة والتأشير على دفتر العائلة أو سحبه، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات السحب أو التأشير.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 77 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 77 من نظام الأحوال المدنية

ماذا يحدث للهوية الوطنية عند زوال الجنسية السعودية؟

يجب تقديمها إلى إحدى دوائر الأحوال المدنية لسحبها.

هل يُسحب دفتر العائلة عند فقد الجنسية؟

يُؤشّر على دفتر العائلة أو يُسحب، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات السحب أو التأشير.

هل تنطبق المادة على جميع أسباب زوال الجنسية؟

نعم، النص يشمل زوال صفة الجنسية السعودية عن حاملها لأي سبب من الأسباب.

مواد أخرى عن الهوية الوطنية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.