المادة 39 من نظام الأحوال المدنية
المادة التاسعة والثلاثون
توجب المادة على من يعثر على لقيط حديث الولادة إشعار الشرطة أو الحاكم الإداري فورًا، وتنظم محضر الواقعة وتسليم الطفل لجهة رعاية أو لمن عثر عليه إن ثبتت صلاحيته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على من يعثر على لقيط حديث الولادة أن يشعر فورا أقرب مركز للشرطة في المدن أو الحاكم الإداري في القرى والمراكز، وعلى هؤلاء تحرير محضر بالواقعة يتضمن وصف الحالة والملابسات وتحديد المكان الذي وجد فيه وتاريخ اليوم والساعة التي عثر عليه فيها، ويجب أن يشمل المحضر وصف الطفل وما معه من أشياء وتقدير سنه حسب الظاهر والتعريف الكامل بمن عثر عليه - ما لم يرفض ذلك - ويجب أن يوقع المحضر كل من الشخص الذي حرره والشخص الذي وجد الطفل - إذا رضي بذكر اسمه فيه - ويسلم الطفل والمحضر إلى إحدى المؤسسات أو أحد الأشخاص المعتمدين لرعاية مثله ما لم يرغب الشخص الذي عثر عليه في تربيته ورعايته إذا ثبت صلاحيته لذلك لدى وزارة العمل والشئون الاجتماعية بعد أن تتم تسميته حسب التعليمات المتبعة لديها.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 39 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة ما يجب عند العثور على لقيط حديث الولادة، على عدة مراحل:
1. الإشعار الفوري: يجب على من يعثر على اللقيط أن يُشعر فورًا أقرب مركز للشرطة في المدن، أو الحاكم الإداري في القرى والمراكز.
2. تحرير المحضر: على الجهة التي أُشعرت تحرير محضر يتضمن:
- وصف الحالة والملابسات، والمكان الذي وُجد فيه الطفل، وتاريخ اليوم والساعة.
- وصف الطفل وما معه من أشياء، وتقدير سنه حسب الظاهر.
- التعريف الكامل بمن عثر عليه، ما لم يرفض ذلك.
ويوقع المحضر من حرره، ومن وجد الطفل إذا رضي بذكر اسمه.
3. تسليم الطفل: يسلَّم الطفل والمحضر إلى إحدى المؤسسات أو أحد الأشخاص المعتمدين لرعاية مثله، ما لم يرغب من عثر عليه في تربيته ورعايته، بشرط أن تثبت صلاحيته لذلك لدى وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وبعد أن تتم تسميته حسب التعليمات المتبعة لديها.
وتكمل المادة الأربعون هذه الأحكام؛ إذ توجب على المؤسسة أو الشخص الذي عُهد إليه برعاية اللقيط تبليغ مكتب الأحوال المدنية المختص خلال 15 يومًا من تسلمه، فيقيده كاتب السجل كالمتبع، وتسلم شهادة ميلاده دون أن يُذكر فيها أنه لقيط، وإذا عُرف أحد الوالدين أو كلاهما يصحح قيده بقرار من اللجنة. أما المادة الثامنة والثلاثون فتتناول المولود المتوفى قبل قيده والمولود ميتًا.
مثال عملي
وجد سلطان رضيعًا حديث الولادة متروكًا قرب مسجد في أحد أحياء الرياض. عليه أن يشعر أقرب مركز للشرطة فورًا، فيحرر المركز محضرًا بالواقعة ووصف الطفل وما معه. وإذا رغب سلطان في تربيته، فلا يسلم إليه إلا إذا ثبتت صلاحيته لدى الوزارة المختصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام الأحوال المدنية
ماذا أفعل إذا وجدت طفلًا لقيطًا؟
يجب إشعار أقرب مركز للشرطة في المدن أو الحاكم الإداري في القرى والمراكز فورًا، ليحرر محضرًا بالواقعة.
هل يجب أن أذكر اسمي في محضر العثور على اللقيط؟
يتضمن المحضر التعريف الكامل بمن عثر على الطفل ما لم يرفض ذلك، ولا يوقع على المحضر إلا إذا رضي بذكر اسمه فيه.
هل يمكنني تربية الطفل الذي عثرت عليه؟
نعم، إذا رغبت في ذلك وثبتت صلاحيتك لدى وزارة العمل والشئون الاجتماعية، بعد أن تتم تسميته حسب التعليمات المتبعة لديها.
مواد أخرى عن تسجيل اللقيط
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

