قانون

المادة 8 من نظام الأحوال المدنية

المادة الثامنة

توجب المادة أن تشمل سجلات الواقعات للسعوديين والأجانب سجلًا للمواليد وسجلًا للوفيات وسجلًا للزواج والطلاق، ويجوز إضافة غيرها بقرار من وزير الداخلية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب أن تشمل سجلات الواقعات للسعوديين والأجانب سجلا لتسجيل المواليد وسجلا لتسجيل الوفيات وسجلا لتسجيل الزواج والطلاق، ويمكن إضافة غيرها من سجلات الواقعات للسعوديين والأجانب بقرار من وزير الداخلية.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام الأحوال المدنية

ما السجلات التي يجب أن تشملها سجلات الواقعات؟

سجل لتسجيل المواليد وسجل لتسجيل الوفيات وسجل لتسجيل الزواج والطلاق.

هل يمكن إضافة سجلات أخرى؟

نعم، يمكن إضافة غيرها من سجلات الواقعات للسعوديين والأجانب بقرار من وزير الداخلية.

هل يسجل زواج الأجانب وطلاقهم في السعودية؟

تنص المادة على أن سجلات الواقعات للأجانب تشمل سجلًا لتسجيل الزواج والطلاق.

مواد أخرى عن السجل المدني وسجلات الواقعات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.