المادة 12 من نظام الأحوال المدنية
المادة الثانية عشرة
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد العلاقة بين السجل المدني المركزي وسجلات الواقعات، ونماذج السجلات والبطاقات ودفاتر العائلة والشهادات والوثائق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام العلاقة بين السجل المدني المركزي وسجلات الواقعات، كما تحدد نماذج هذه السجلات ونماذج البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة والشهادات والوثائق والإبلاغات والمحررات الأخرى التي يتطلبها تنفيذ هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
هذه المادة مادة إحالة؛ فهي لا تضع حكمًا تفصيليًا بنفسها، بل تكلف اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية بتحديد أمرين:
- العلاقة بين السجل المدني المركزي وسجلات الواقعات: أي كيف ترتبط الواقعة المسجلة في سجل الواقعات بالقيد العام للمواطن في السجل المدني المركزي.
- النماذج الرسمية: وتشمل نماذج السجلات، ونماذج البطاقات الشخصية، ودفاتر العائلة، والشهادات، والوثائق، والإبلاغات، والمحررات الأخرى التي يتطلبها تنفيذ النظام.
ولا تبين المادة محتوى هذه النماذج أو شكلها، وإنما تترك ذلك كله للائحة. ولذلك فإن من يريد معرفة البيانات المطلوبة في نموذج معين أو شكل شهادة ما يرجع إلى اللائحة التنفيذية لا إلى النظام نفسه.
وتأتي هذه المادة بعد المادة الحادية عشرة التي تقرر سرية بيانات السجلات المدنية وعدم نقلها، وقبل المادة الثالثة عشرة التي تبين أن القيد في السجل المدني المركزي يكون بتخصيص حيز مستقل لكل أسرة سعودية، وأن القيد في سجلات الواقعات يكون حسب أسبقية التبليغ؛ وهذا يوضح طبيعة السجلين اللذين تتولى اللائحة تحديد العلاقة بينهما.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام الأحوال المدنية
أين أجد نماذج شهادة الميلاد ودفتر العائلة؟
تحيل المادة تحديد نماذج السجلات والبطاقات الشخصية ودفاتر العائلة والشهادات والوثائق إلى اللائحة التنفيذية للنظام.
من يحدد العلاقة بين السجل المدني المركزي وسجلات الواقعات؟
اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية بحسب نص هذه المادة.
مواد أخرى عن السجل المدني وسجلات الواقعات
- المادة 1
تحدد المادة اسم النظام بنظام الأحوال المدنية، وتبين أنه يعنى بضبط الحالة المدنية للمواطنين السعوديين وتدوين الواقعات المدنية للأجانب داخل المملكة.
يسمى هذا النظام ( نظام الأحوال المدنية ) وتعنى أحكامه بما يلي: أ - ضبط الحالة المدنية لكل مواطن سعودي، وتسجيل كل ما يتصل بهذه الحالة من الواقعات المدنية التي تط
- المادة 2عُدّلت بموجب م/198
تعرّف المادة مصطلحات نظام الأحوال المدنية، ومنها الواقعة والحالة المدنية والسجلات واللجان، والبطاقة الشخصية بشكليها الملموس والرقمي.
تدل المصطلحات التالية - حيثما وردت في هذا النظام ولائحته التنفيذية - على المعاني المدونة لكل منها: أ - المديرية : هي المديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن
- المادة 3
تجعل المادة إدارات ومكاتب الأحوال المدنية هي الجهات التي تسجل الحالات والواقعات المدنية وتصدر البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق النظام ولائحته.
تقوم إدارات ومكاتب الأحوال المدنية بتسجيل الحالات والواقعات المدنية وإصدار البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.
- المادة 4
تنص المادة على إنشاء مكاتب للأحوال المدنية بقرار من وزير الداخلية حسب الحاجة لمعاونة الإدارات، ويحدد القرار الإدارة التي يتبعها كل مكتب.
يعاون إدارات الأحوال المدنية في أداء مسئولياتها مكاتب للأحوال المدنية تنشأ بقرار من وزير الداخلية حسب مقتضى الحاجة، ويعين القرار إدارة الأحوال المدنية التي يتبع
- المادة 5
تجعل المادة ممثليات المملكة مسؤولة عن تسجيل واقعات السعوديين في الخارج، وتعتد بتسجيل الدولة الأجنبية إن لم يتعارض مع أنظمة المملكة، مع وجوب قيده خلال 180 يومًا.
تتولى ممثليات جلالة الملك مسئولية مكاتب الأحوال المدنية في الخارج فيما يتعلق بتسجيل الواقعات المدنية للسعوديين المقيمين في دائرة اختصاصها في الخارج، ومع هذا فكل
- المادة 6
تنشئ المادة سجلًا مدنيًا مركزيًا تثبت فيه الحالة المدنية لكل مواطن سعودي داخل المملكة أو خارجها، وفق تنظيم يعتمده وزير الداخلية.
ينشأ بمقتضى هذا النظام سجل مدني مركزي تثبت فيه الحالة المدنية لكل مواطن سعودي سواء كان مقيما داخل المملكة أو خارجها، ويتم تنظيم هذا السجل وتصنيفه والقيد فيه وفق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

