قانون

المادة 12 من نظام الأحوال المدنية

المادة الثانية عشرة

تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد العلاقة بين السجل المدني المركزي وسجلات الواقعات، ونماذج السجلات والبطاقات ودفاتر العائلة والشهادات والوثائق.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام العلاقة بين السجل المدني المركزي وسجلات الواقعات، كما تحدد نماذج هذه السجلات ونماذج البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة والشهادات والوثائق والإبلاغات والمحررات الأخرى التي يتطلبها تنفيذ هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام الأحوال المدنية

أين أجد نماذج شهادة الميلاد ودفتر العائلة؟

تحيل المادة تحديد نماذج السجلات والبطاقات الشخصية ودفاتر العائلة والشهادات والوثائق إلى اللائحة التنفيذية للنظام.

من يحدد العلاقة بين السجل المدني المركزي وسجلات الواقعات؟

اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية بحسب نص هذه المادة.

مواد أخرى عن السجل المدني وسجلات الواقعات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.