المادة 6 من نظام الأحوال المدنية
المادة السادسة
تنشئ المادة سجلًا مدنيًا مركزيًا تثبت فيه الحالة المدنية لكل مواطن سعودي داخل المملكة أو خارجها، وفق تنظيم يعتمده وزير الداخلية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينشأ بمقتضى هذا النظام سجل مدني مركزي تثبت فيه الحالة المدنية لكل مواطن سعودي سواء كان مقيما داخل المملكة أو خارجها، ويتم تنظيم هذا السجل وتصنيفه والقيد فيه وفق تنظيم يعتمده وزير الداخلية.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تؤسس هذه المادة السجل المدني المركزي، وهو السجل العام الذي تثبت فيه الحالة المدنية للمواطنين السعوديين. وأهم ما فيها:
- الشمول: يُثبت في السجل الحالة المدنية لكل مواطن سعودي، سواء كان مقيمًا داخل المملكة أو خارجها؛ فالإقامة في الخارج لا تُخرج المواطن من السجل.
- التنظيم: تنظيم السجل وتصنيفه والقيد فيه يتم وفق تنظيم يعتمده وزير الداخلية، فلا تفصّل المادة طريقة التصنيف أو القيد.
والحالة المدنية، بحسب ما تبينه المادة الأولى من أغراض النظام، تشمل كل ما يتصل بالمواطن من واقعات مدنية تطرأ في حياته. ويتصل هذا الحكم بالمادة الخامسة التي توجب تسجيل الواقعة التي حدثت لسعودي في الخارج في سجل الواقعات والسجل المدني خلال 180 يومًا من حدوثها، وبالمادة السابعة التي تنص على إعداد سجلات للواقعات في مكاتب الأحوال المدنية للسعوديين وسجلات مستقلة للأجانب.
ويفهم من ذلك أن السجل المدني المركزي خاص بالسعوديين، بينما تُدوَّن واقعات الأجانب في سجلاتهم المستقلة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام الأحوال المدنية
هل يشمل السجل المدني المركزي السعوديين المقيمين خارج المملكة؟
نعم، تنص المادة على أنه تثبت فيه الحالة المدنية لكل مواطن سعودي سواء كان مقيمًا داخل المملكة أو خارجها.
من يحدد طريقة تنظيم السجل المدني والقيد فيه؟
يتم تنظيم السجل وتصنيفه والقيد فيه وفق تنظيم يعتمده وزير الداخلية.
هل يُسجل الأجانب في السجل المدني المركزي؟
المادة تقصر السجل المدني المركزي على المواطنين السعوديين، أما واقعات الأجانب فتدون في سجلات مستقلة كما تنص المادة السابعة.
مواد أخرى عن السجل المدني وسجلات الواقعات
- المادة 1
تحدد المادة اسم النظام بنظام الأحوال المدنية، وتبين أنه يعنى بضبط الحالة المدنية للمواطنين السعوديين وتدوين الواقعات المدنية للأجانب داخل المملكة.
يسمى هذا النظام ( نظام الأحوال المدنية ) وتعنى أحكامه بما يلي: أ - ضبط الحالة المدنية لكل مواطن سعودي، وتسجيل كل ما يتصل بهذه الحالة من الواقعات المدنية التي تط
- المادة 2عُدّلت بموجب م/198
تعرّف المادة مصطلحات نظام الأحوال المدنية، ومنها الواقعة والحالة المدنية والسجلات واللجان، والبطاقة الشخصية بشكليها الملموس والرقمي.
تدل المصطلحات التالية - حيثما وردت في هذا النظام ولائحته التنفيذية - على المعاني المدونة لكل منها: أ - المديرية : هي المديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن
- المادة 3
تجعل المادة إدارات ومكاتب الأحوال المدنية هي الجهات التي تسجل الحالات والواقعات المدنية وتصدر البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق النظام ولائحته.
تقوم إدارات ومكاتب الأحوال المدنية بتسجيل الحالات والواقعات المدنية وإصدار البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.
- المادة 4
تنص المادة على إنشاء مكاتب للأحوال المدنية بقرار من وزير الداخلية حسب الحاجة لمعاونة الإدارات، ويحدد القرار الإدارة التي يتبعها كل مكتب.
يعاون إدارات الأحوال المدنية في أداء مسئولياتها مكاتب للأحوال المدنية تنشأ بقرار من وزير الداخلية حسب مقتضى الحاجة، ويعين القرار إدارة الأحوال المدنية التي يتبع
- المادة 5
تجعل المادة ممثليات المملكة مسؤولة عن تسجيل واقعات السعوديين في الخارج، وتعتد بتسجيل الدولة الأجنبية إن لم يتعارض مع أنظمة المملكة، مع وجوب قيده خلال 180 يومًا.
تتولى ممثليات جلالة الملك مسئولية مكاتب الأحوال المدنية في الخارج فيما يتعلق بتسجيل الواقعات المدنية للسعوديين المقيمين في دائرة اختصاصها في الخارج، ومع هذا فكل
- المادة 7
توجب المادة إعداد سجلات في مكاتب الأحوال المدنية لتسجيل واقعات السعوديين، وسجلات أخرى مستقلة لواقعات الأجانب داخل المملكة.
تعد بمكاتب الأحوال المدنية سجلات لتسجيل الواقعات المدنية للسعوديين وسجلات أخرى مستقلة للأجانب تدون فيها الواقعات المدنية التي تحصل لهم داخل المملكة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

