قانون

المادة 13 من نظام الأحوال المدنية

المادة الثالثة عشرة

تجعل المادة القيد في السجل المدني المركزي بتخصيص حيز مستقل لكل أسرة سعودية، والقيد في سجلات الواقعات حسب أسبقية التبليغ.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يتم القيد في السجل المدني المركزي على أساس تخصيص حيز مستقل لكل أسرة سعودية، أما سجلات الواقعات فيتم القيد فيها حسب أسبقية التبليغ.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام الأحوال المدنية

كيف تُقيَّد الأسرة السعودية في السجل المدني المركزي؟

يتم القيد على أساس تخصيص حيز مستقل لكل أسرة سعودية.

بأي ترتيب تُقيد الواقعات في سجلات الواقعات؟

يتم القيد فيها حسب أسبقية التبليغ.

مواد أخرى عن السجل المدني وسجلات الواقعات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.