قانون

السجل المدني وسجلات الواقعات في نظام الأحوال المدنية السعودي

إنشاء السجل المدني المركزي وسجلات الواقعات للسعوديين والأجانب (المواليد والوفيات والزواج والطلاق)، وترقيم السجلات وختمها، وحجيتها في الإثبات ما لم يثبت عكسها، وسريتها وعدم نقلها والاطلاع عليها بقرار قضائي، وقفل السجلات في نهاية ذي الحجة وحفظها وفحصها، ومسؤولية كتاب السجلات عن التحريف والتزوير، واعتماد حفائظ النفوس الصادرة قبل النظام أساسًا للقيد إلى حين استبدالها.

26 مادة

موضوعات أخرى في نظام الأحوال المدنية