المادة 24 من نظام الأحوال المدنية
المادة الرابعة والعشرون
توقف المادة القيد في سجلات الواقعات بنهاية آخر يوم من ذي الحجة كل عام، وتقفلها بمحضر موقّع دون ترك بياض، وتفتح سجلات العام الجديد أول محرم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يوقف القيد في سجلات الواقعات في نهاية آخر يوم من شهر ذي الحجة من كل عام، ويتم قفل السجل بكتابة محضر يدون في آخر قيد في السجل بدون ترك بياض بينهما على أن يوقع على المحضر كاتب السجل المنوط به القيد ورئيسه الإداري على الأقل، وتفتح سجلات العام الجديد في اليوم الأول من شهر محرم.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة السنة السجلية لسجلات الواقعات، فتربطها بالسنة الهجرية:
- إيقاف القيد: يوقف القيد في سجلات الواقعات في نهاية آخر يوم من شهر ذي الحجة من كل عام.
- قفل السجل: يتم بكتابة محضر يدون بعد آخر قيد في السجل مباشرة دون ترك بياض بينهما، حتى لا يمكن إضافة قيد لاحق في الفراغ.
- التوقيع على المحضر: يوقع عليه كاتب السجل المنوط به القيد ورئيسه الإداري على الأقل.
- بداية العام الجديد: تفتح سجلات العام الجديد في اليوم الأول من شهر محرم.
وتكمل المادة الخامسة والعشرون هذا الحكم؛ إذ تنص على تهيئة خزائن خاصة في كل إدارة من إدارات الأحوال المدنية وفي كل مكتب من مكاتبها تحفظ فيها سجلات وأوراق الواقعات، أما المعاملات المبنية على هذه الواقعات فتحفظ في ملف أساس صاحب الشأن، وتحدد اللائحة التنفيذية طرق الحفظ وكيفية عمل فهارس للمحفوظات.
والمادة تنظيمية موجهة إلى جهات الأحوال المدنية، ولا ترتب التزامًا مباشرًا على الأفراد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام الأحوال المدنية
متى يتوقف القيد في سجلات الواقعات؟
في نهاية آخر يوم من شهر ذي الحجة من كل عام، وتفتح سجلات العام الجديد في اليوم الأول من محرم.
كيف يتم قفل سجل الواقعات؟
بكتابة محضر بعد آخر قيد دون ترك بياض بينهما، يوقع عليه كاتب السجل ورئيسه الإداري على الأقل.
ماذا يحدث للسجلات بعد قفلها؟
بحسب المادة الخامسة والعشرين تحفظ سجلات وأوراق الواقعات في خزائن خاصة تهيأ في كل إدارة وكل مكتب للأحوال المدنية، وتحدد اللائحة التنفيذية طرق الحفظ.
مواد أخرى عن السجل المدني وسجلات الواقعات
- المادة 1
تحدد المادة اسم النظام بنظام الأحوال المدنية، وتبين أنه يعنى بضبط الحالة المدنية للمواطنين السعوديين وتدوين الواقعات المدنية للأجانب داخل المملكة.
يسمى هذا النظام ( نظام الأحوال المدنية ) وتعنى أحكامه بما يلي: أ - ضبط الحالة المدنية لكل مواطن سعودي، وتسجيل كل ما يتصل بهذه الحالة من الواقعات المدنية التي تط
- المادة 2عُدّلت بموجب م/198
تعرّف المادة مصطلحات نظام الأحوال المدنية، ومنها الواقعة والحالة المدنية والسجلات واللجان، والبطاقة الشخصية بشكليها الملموس والرقمي.
تدل المصطلحات التالية - حيثما وردت في هذا النظام ولائحته التنفيذية - على المعاني المدونة لكل منها: أ - المديرية : هي المديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن
- المادة 3
تجعل المادة إدارات ومكاتب الأحوال المدنية هي الجهات التي تسجل الحالات والواقعات المدنية وتصدر البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق النظام ولائحته.
تقوم إدارات ومكاتب الأحوال المدنية بتسجيل الحالات والواقعات المدنية وإصدار البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.
- المادة 4
تنص المادة على إنشاء مكاتب للأحوال المدنية بقرار من وزير الداخلية حسب الحاجة لمعاونة الإدارات، ويحدد القرار الإدارة التي يتبعها كل مكتب.
يعاون إدارات الأحوال المدنية في أداء مسئولياتها مكاتب للأحوال المدنية تنشأ بقرار من وزير الداخلية حسب مقتضى الحاجة، ويعين القرار إدارة الأحوال المدنية التي يتبع
- المادة 5
تجعل المادة ممثليات المملكة مسؤولة عن تسجيل واقعات السعوديين في الخارج، وتعتد بتسجيل الدولة الأجنبية إن لم يتعارض مع أنظمة المملكة، مع وجوب قيده خلال 180 يومًا.
تتولى ممثليات جلالة الملك مسئولية مكاتب الأحوال المدنية في الخارج فيما يتعلق بتسجيل الواقعات المدنية للسعوديين المقيمين في دائرة اختصاصها في الخارج، ومع هذا فكل
- المادة 6
تنشئ المادة سجلًا مدنيًا مركزيًا تثبت فيه الحالة المدنية لكل مواطن سعودي داخل المملكة أو خارجها، وفق تنظيم يعتمده وزير الداخلية.
ينشأ بمقتضى هذا النظام سجل مدني مركزي تثبت فيه الحالة المدنية لكل مواطن سعودي سواء كان مقيما داخل المملكة أو خارجها، ويتم تنظيم هذا السجل وتصنيفه والقيد فيه وفق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

