قانون

المادة 24 من نظام الأحوال المدنية

المادة الرابعة والعشرون

توقف المادة القيد في سجلات الواقعات بنهاية آخر يوم من ذي الحجة كل عام، وتقفلها بمحضر موقّع دون ترك بياض، وتفتح سجلات العام الجديد أول محرم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يوقف القيد في سجلات الواقعات في نهاية آخر يوم من شهر ذي الحجة من كل عام، ويتم قفل السجل بكتابة محضر يدون في آخر قيد في السجل بدون ترك بياض بينهما على أن يوقع على المحضر كاتب السجل المنوط به القيد ورئيسه الإداري على الأقل، وتفتح سجلات العام الجديد في اليوم الأول من شهر محرم.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 24 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام الأحوال المدنية

متى يتوقف القيد في سجلات الواقعات؟

في نهاية آخر يوم من شهر ذي الحجة من كل عام، وتفتح سجلات العام الجديد في اليوم الأول من محرم.

كيف يتم قفل سجل الواقعات؟

بكتابة محضر بعد آخر قيد دون ترك بياض بينهما، يوقع عليه كاتب السجل ورئيسه الإداري على الأقل.

ماذا يحدث للسجلات بعد قفلها؟

بحسب المادة الخامسة والعشرين تحفظ سجلات وأوراق الواقعات في خزائن خاصة تهيأ في كل إدارة وكل مكتب للأحوال المدنية، وتحدد اللائحة التنفيذية طرق الحفظ.

مواد أخرى عن السجل المدني وسجلات الواقعات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.