المادة 38 من نظام الأحوال المدنية
المادة الثامنة والثلاثون
توجب المادة تسجيل ولادة المولود الذي يتوفى قبل قيده ثم تسجيل وفاته، وتقضي بقيد من يولد ميتًا بعد الشهر السادس من الحمل في سجل الوفيات بأنه ولد ميتًا.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
إذا توفي مولود قبل قيده في السجل، وجب تسجيل ولادته ثم تسجيل وفاته. أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيقيد في سجل الوفيات بأنه ولد ميتا.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 38 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالتين مؤلمتين تقعان عند الولادة، وتحدد طريقة تسجيل كل منهما في سجلات الأحوال المدنية:
- مولود وُلد حيًا ثم توفي قبل قيده في السجل: لا يُكتفى بتسجيل الوفاة، بل يجب أولًا تسجيل ولادته ثم تسجيل وفاته. فالطفل ثبتت له الحياة ولو لمدة قصيرة، ولذلك تُضبط واقعتا الميلاد والوفاة كلتاهما.
- مولود وُلد ميتًا بعد الشهر السادس من الحمل: يُقيد في سجل الوفيات مع بيان أنه ولد ميتًا.
وتأتي المادة ضمن الأحكام المتعلقة بالمواليد، ومنها المادة (37) التي توجب الإبلاغ عن التوائم كلٍّ على انفراد مع بيان ساعة ودقيقة ولادة كل منهم.
ولا تتناول المادة حكم من يولد ميتًا قبل نهاية الشهر السادس من الحمل، ولا تبيّن من يقع عليه واجب التبليغ أو مدده، فهذه مسائل لم يرد بها نص المادة. وقد عُدلت المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1422/6/1هـ لتكون بصيغتها الحالية. ولمن يواجه إشكالًا في التسجيل يمكنه مراجعة مكتب الأحوال المدنية أو محامٍ متخصص في الأحوال المدنية والشخصية.
مثال عملي
وُلد لسعد في الدمام طفل توفي بعد ساعات من ولادته وقبل أن يُقيد في السجل. في هذه الحالة يُسجل ميلاد الطفل أولًا ثم تُسجل وفاته. أما لو وُلد الطفل ميتًا في الشهر الثامن من الحمل، فيُقيد في سجل الوفيات بأنه ولد ميتًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام الأحوال المدنية
إذا توفي المولود قبل تسجيله فهل تُسجل ولادته؟
نعم، يجب تسجيل ولادته أولًا ثم تسجيل وفاته.
كيف يُسجل الطفل الذي يولد ميتًا؟
إذا ولد ميتًا بعد الشهر السادس من الحمل فيُقيد في سجل الوفيات بأنه ولد ميتًا.
هل تتناول المادة حالة الولادة الميتة قبل الشهر السادس؟
لا، النص يقتصر على من يولد ميتًا بعد الشهر السادس من الحمل.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/25) — 1/6/1422هـ
نص التعديل كما نُشر
عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1 / 6 /1422 هـ ،لتكون بالنص التالى:
إذا توفي مولود قبل قيده في السجل، وجب تسجيل ولادته ثم تسجيل وفاته. أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيقيد في سجل الوفيات بأنه ولد ميتا.
النص الأصلي قبل التعديلات
إذا توفي مولود قبل قيده في السجل وجب تسجيل ولادته ثم تسجيل وفاته، أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيقيد على أنه (ولد ميتا) في سجل المواليد ثم يقيد في سجل الوفيات .
مواد أخرى عن تسجيل المواليد
- المادة 8
توجب المادة أن تشمل سجلات الواقعات للسعوديين والأجانب سجلًا للمواليد وسجلًا للوفيات وسجلًا للزواج والطلاق، ويجوز إضافة غيرها بقرار من وزير الداخلية.
يجب أن تشمل سجلات الواقعات للسعوديين والأجانب سجلا لتسجيل المواليد وسجلا لتسجيل الوفيات وسجلا لتسجيل الزواج والطلاق، ويمكن إضافة غيرها من سجلات الواقعات للسعودي
- المادة 32
توجب المادة التبليغ عن جميع المواليد في المملكة وعن جميع المواليد السعوديين في الخارج خلال المدد التي يحددها نظام الأحوال المدنية.
يجب التبليغ عن جميع المواليد في المملكة وعن جميع المواليد السعوديين في الخارج خلال المدد المحددة في هذا النظام.
- المادة 34معدّلة (1422هـ)
توجب المادة التبليغ عن المواليد لدى مكتب الأحوال المدنية خلال 15 يومًا من الولادة، وتمد المهلة إلى 30 يومًا إذا بعد مكان الولادة أكثر من 50 كيلًا.
يكون التبليغ عن المواليد لدى مكتب من مكاتب الأحوال المدنية على النموذج المعد لذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الولادة. وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما إذا حدثت الو
- المادة 35
توجب المادة التبليغ عن الولادة التي تحصل أثناء السفر خارج المملكة خلال 15 يومًا من الوصول، لدى الممثلية السعودية في بلد الوصول، أو أي مكتب أحوال عند العودة.
إذا حصلت الولادة أثناء السفر خارج المملكة وجب التبليغ عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوصول، ويوجه التبليغ إلى الممثلية العربية السعودية في البلد الذي يقصده ا
- المادة 36
تجيز المادة، استثناءً، التبليغ بالبريد المسجل عن الولادة في الخارج في جهة بعيدة عن الممثلية السعودية، بشرط إرفاق شهادة ميلاد من السلطة المختصة مشتملة على بيانات القيد.
استثناء مما سبق إذا حصلت الولادة في الخارج في جهة بعيدة عن مقر الممثلية السعودية جاز التبليغ عنها بوساطة البريد المسجل بشرط أن يكون التبليغ مصحوبا بشهادة ميلاد
- المادة 37
توجب المادة التبليغ عن المواليد التوائم كلٍّ على انفراد، وقيد كل منهم على حدة مع ذكر الساعة والدقيقة التي ولد فيها.
يبلغ عن المواليد التوائم كل على انفراد ويقيد كل منهم على حدة مع الإشارة إلى الساعة والدقيقة التي ولد فيها كل منهم.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

