قانون

المادة 88 من نظام الأحوال المدنية

المادة الثامنة والثمانون

تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد إجراءات عمل اللجان وهيئة الأحوال المدنية، ومنها تقديم الطلبات والتظلمات والطعون والفصل فيها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي يستلزمها حسن أداء اللجان والهيئة لأعمالها بما في ذلك إجراء التقدم بالطلبات والتظلمات والطعون والفصل فيها.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 88 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 88 من نظام الأحوال المدنية

أين أجد إجراءات التظلم أمام لجان الأحوال المدنية؟

أحالت المادة تحديد إجراءات التقدم بالطلبات والتظلمات والطعون والفصل فيها إلى اللائحة التنفيذية للنظام.

هل يحدد النظام نفسه خطوات تقديم الطعن؟

لا تحدد هذه المادة الخطوات، بل تترك للائحة التنفيذية تحديد الإجراءات اللازمة لحسن أداء اللجان والهيئة لأعمالها.

مواد أخرى عن عقوبات مخالفات الأحوال المدنية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.