المادة 53 من نظام الأحوال المدنية
المادة الثالثة والخمسون
تحدد المادة المكلفين بالتبليغ عن الوفاة بدءًا بالمنشآت الصحية المرتبطة إلكترونيًا ثم الأقارب وغيرهم، وتجعل المسؤولية بحسب الترتيب، فتنتفي عن كل فئة بوجود الفئة التي تسبقها.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم:
أ- المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونياً بالأحوال المدنية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
ب- أصول أو فروع أو زوج المتوفى أو أي من أقربائه البالغ من العمر ثمانية عشر عاماً.
ج- مديرو الملاجئ ومرافق الإيواء السياحي والمدارس والسجون والثكنات والمحاجر الصحية، وأي منشأة أخرى، ويشمل ذلك المطوفين أو من في حكمهم بالنسبة إلى الحجاج والمعتمرين والزوار المسجلين لديهم.
د- الممارس الصحي المكلف بإثبات الوفاة.
هـ- الحاكم الإداري في المحافظة أو المركز.
و- عمدة الحي، أو شيخ القبيلة، أو المعرّف المعتمد.
ز- أي شخص أو أشخاص تنص اللائحة التنفيذية على مسؤوليتهم عن التبليغ.
وتكون مسؤولية التبليغ بحسب الترتيب السابق وتنتفي مسؤولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 53 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة من يقع عليه واجب التبليغ عن الوفاة، وتضع لهم ترتيبًا ملزمًا:
- المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونيًا بالأحوال المدنية، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
- أصول المتوفى أو فروعه أو زوجه، أو أي من أقربائه البالغ من العمر ثمانية عشر عامًا.
- مديرو الملاجئ ومرافق الإيواء السياحي والمدارس والسجون والثكنات والمحاجر الصحية وأي منشأة أخرى، ويشمل ذلك المطوفين أو من في حكمهم بالنسبة إلى الحجاج والمعتمرين والزوار المسجلين لديهم.
- الممارس الصحي المكلف بإثبات الوفاة.
- الحاكم الإداري في المحافظة أو المركز.
- عمدة الحي أو شيخ القبيلة أو المعرّف المعتمد.
- أي شخص أو أشخاص تنص اللائحة التنفيذية على مسؤوليتهم عن التبليغ.
قاعدة الترتيب: تكون مسؤولية التبليغ بحسب هذا الترتيب، وتنتفي مسؤولية كل فئة إذا وُجدت الفئة التي تسبقها. فإذا توفي شخص في منشأة صحية مرتبطة إلكترونيًا بالأحوال المدنية، فالمسؤولية عليها قبل الأقارب.
صلتها بالمواد المجاورة: توجب المادة (52) التبليغ خلال المدد المحددة في النظام عن جميع الوفيات في المملكة وعن السعوديين المتوفين في الخارج، بما في ذلك الأطفال الذين يولدون أمواتًا بعد الشهر السادس من الحمل. وتحدد المادة (54) أن التبليغ يكون لدى أي مكتب للأحوال المدنية على النموذج المعد خلال خمسة عشر يومًا من الوفاة، وتمتد المهلة إلى ثلاثين يومًا إذا وقعت الوفاة في مكان يبعد أكثر من خمسين كيلومترًا عن أقرب مكتب.
ولمن يواجه إشكالًا في تسجيل وفاة يمكنه مراجعة الأحوال المدنية أو استشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
توفي والد سلمان في منزله بإحدى قرى منطقة حائل، ولم تحدث الوفاة في منشأة صحية. تقع مسؤولية التبليغ في هذه الحالة على أصول المتوفى أو فروعه أو زوجه أو أي من أقربائه البالغين 18 عامًا، فيبادر سلمان إلى التبليغ لدى مكتب الأحوال المدنية خلال المدة المحددة في المادة (54).
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 53 من نظام الأحوال المدنية
من المسؤول أولًا عن التبليغ عن الوفاة؟
المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونيًا بالأحوال المدنية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية، ثم بقية الفئات بحسب الترتيب الوارد في المادة.
هل يجوز لأي قريب التبليغ عن الوفاة؟
يقع الواجب على أصول المتوفى أو فروعه أو زوجه أو أي من أقربائه البالغ من العمر ثمانية عشر عامًا، إذا لم توجد الفئة التي تسبقهم.
من يبلّغ عن وفاة حاج أو معتمر؟
تشمل الفئة الثالثة المطوفين أو من في حكمهم بالنسبة إلى الحجاج والمعتمرين والزوار المسجلين لديهم، وذلك بحسب الترتيب الوارد في المادة.
سجل تعديلات المادة
تعديل
نص التعديل كما نُشر
المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم:
أ- المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونياً بالأحوال المدنية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
ب- أصول أو فروع أو زوج المتوفى أو أي من أقربائه البالغ من العمر ثمانية عشر عاماً.
ج- مديرو الملاجئ ومرافق الإيواء السياحي والمدارس والسجون والثكنات والمحاجر الصحية، وأي منشأة أخرى، ويشمل ذلك المطوفين أو من في حكمهم بالنسبة إلى الحجاج والمعتمرين والزوار المسجلين لديهم.
د- الممارس الصحي المكلف بإثبات الوفاة.
هـ- الحاكم الإداري في المحافظة أو المركز.
و- عمدة الحي، أو شيخ القبيلة، أو المعرّف المعتمد.
ز- أي شخص أو أشخاص تنص اللائحة التنفيذية على مسؤوليتهم عن التبليغ.
وتكون مسؤولية التبليغ بحسب الترتيب السابق وتنتفي مسؤولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب.
النص الأصلي قبل التعديلات
الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم:
أ - أصول أو فروع أو زوج المتوفى أو أي أقربائه الذكور المكملين من العمر سبعة عشر عاما القاطنين معه في مسكن واحد.
ب - الأقرب درجة للمتوفى من الذكور المكملين من العمر سبعة عشر عاما من غير القاطنين معه في المسكن إذا حضروا الوفاة أو علموا بها.
جـ - مديرو المستشفيات ومحلات التمريض والملاجئ والفنادق والمدارس والسجون والثكنات والمحاجر الصحية وأي محل آخر، ويشمل ذلك المطوفين أو من في حكمهم بالنسبة للحجاج والمعتمرين والزوار المسجلين لديهم.
د - الطبيب والمأمور الصحي المكلف بإثبات الوفاة.
هـ -عمدة المحلة أو شيخ القبيلة.
و - الحاكم الإداري في القرية أو المركز.
وتكون مسئولية التبليغ بحسب الترتيب السابق وتنتفى مسئولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب.
مواد أخرى عن تسجيل الوفيات والدفن
- المادة 38معدّلة (1422هـ)
توجب المادة تسجيل ولادة المولود الذي يتوفى قبل قيده ثم تسجيل وفاته، وتقضي بقيد من يولد ميتًا بعد الشهر السادس من الحمل في سجل الوفيات بأنه ولد ميتًا.
إذا توفي مولود قبل قيده في السجل، وجب تسجيل ولادته ثم تسجيل وفاته. أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيقيد في سجل الوفيات بأنه ولد ميتا.
- المادة 52
توجب المادة التبليغ ضمن المدد النظامية عن كل وفاة في المملكة وعن السعوديين المتوفين في الخارج، بما في ذلك المولودون أمواتًا بعد الشهر السادس من الحمل.
يجب التبليغ خلال المدد المحددة في هذا النظام عن جميع الوفيات الحادثة في المملكة وعن السعوديين المتوفين في الخارج، ويشمل ذلك الأطفال الذين يولدون أمواتا بعد الشه
- المادة 54
تحدد المادة مدة التبليغ عن الوفاة بخمسة عشر يومًا لدى أي مكتب أحوال مدنية، وثلاثين يومًا إذا وقعت الوفاة في مكان يبعد أكثر من خمسين كيلومترًا عن أقرب مكتب.
يكون التبليغ عن الوفاة لدى أي مكتب من مكاتب الأحوال المدنية على النموذج المعد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة، وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما إذا حدثت الوفاة ف
- المادة 55
توجب المادة التبليغ عن الوفاة التي تحدث خارج المملكة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الوصول، لدى الممثلية السعودية المختصة أو لدى أي مكتب أحوال في المملكة عند العودة.
إذا حدثت الوفاة خارج المملكة وجب التبليغ عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوصول، ويوجه التبليغ إلى الممثلية السعودية المختصة في البلد الذي يقصده المسافر، وفي ح
- المادة 56
تجيز المادة، استثناءً، التبليغ عن الوفاة الحاصلة في الخارج بعيدًا عن مقر الممثلية السعودية بالبريد المسجل، بشرط إرفاق شهادة وفاة من السلطة المختصة هناك.
استثناء مما سبق إذا حدثت الوفاة في الخارج في جهة بعيدة عن مقر الممثلية السعودية جاز التبليغ عنها بوساطة البريد المسجل بشرط أن يكون التبليغ مصحوبا بشهادة وفاة من
- المادة 57
توجب المادة على كاتب سجل الوفيات تحرير شهادة وفاة من نسختين دون ذكر سبب الوفاة إلا برغبة صاحب الشأن، وتسليم نسخة للمبلّغ وإرسال الأخرى لملف المتوفى.
يجب على كاتب سجل الوفيات المنوط به القيد فور تسجيل واقعة الوفاة تحرير شهادة من نسختين على النموذج المعد لذلك دون الإشارة إلى أسباب الوفاة ما لم يرغب صاحب الشأن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

