قانون

المادة 9 من نظام الأحوال المدنية

المادة التاسعة

توجب المادة ترقيم صفحات سجلات الواقعات وختمها بالخاتم الرسمي للمديرية، وقيد عدد الصفحات في أول كل دفتر وآخره مع الختم عليه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب أن ترقم صفحات وسجلات الواقعات للسعوديين والأجانب وأن تكون مختومة بالخاتم الرسمي للمديرية، ويجب أن يقيد في أول صفحة وآخر صفحة من كل دفتر عدد الصفحات التي يتكون منها وأن يختم على ذلك بالخاتم الرسمي للمديرية.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 9 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام الأحوال المدنية

هل يجب ختم سجلات الأحوال المدنية؟

نعم، يجب أن تكون صفحات وسجلات الواقعات مختومة بالخاتم الرسمي للمديرية.

ماذا يُكتب في أول وآخر صفحة من دفتر سجل الواقعات؟

يُقيد عدد الصفحات التي يتكون منها الدفتر ويُختم على ذلك بالخاتم الرسمي للمديرية.

مواد أخرى عن السجل المدني وسجلات الواقعات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.