المادة 34 من نظام الأحوال المدنية
المادة الرابعة والثلاثون
توجب المادة التبليغ عن المواليد لدى مكتب الأحوال المدنية خلال 15 يومًا من الولادة، وتمد المهلة إلى 30 يومًا إذا بعد مكان الولادة أكثر من 50 كيلًا.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يكون التبليغ عن المواليد لدى مكتب من مكاتب الأحوال المدنية على النموذج المعد لذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الولادة. وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما إذا حدثت الولادة في مكان يبعد عن أقرب إدارة أو مكتب للأحوال المدنية أكثر من خمسين كيلا.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 34 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة مكان ومدة التبليغ عن المواليد:
- جهة التبليغ: مكتب من مكاتب الأحوال المدنية، على النموذج المعد لذلك.
- المدة الأصلية: خمسة عشر يومًا من تاريخ الولادة.
- المدة الممتدة: ثلاثون يومًا إذا حدثت الولادة في مكان يبعد عن أقرب إدارة أو مكتب للأحوال المدنية أكثر من خمسين كيلًا.
ومعرفة المكلف بالتبليغ تكون بالرجوع إلى المادة 33، التي تحدد المكلفين بالترتيب: والد الطفل إذا كان موجودًا في البلد يوم الولادة أو حضر أثناء مدة التبليغ، ثم الأقرب درجة للمولود من الأقارب الذكور المكملين سبعة عشر عامًا القاطنين مع الوالدة، ثم غير القاطنين معها، ثم عمدة المحلة أو شيخ القبيلة، ثم الحاكم الإداري في القرية أو المركز، ثم من تنص اللائحة التنفيذية على مسؤوليتهم. وتنتفي مسؤولية كل فئة عند وجود الفئة التي تسبقها.
أما إذا حصلت الولادة أثناء السفر خارج المملكة، فإن المادة 35 توجب التبليغ خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الوصول، إلى الممثلية السعودية في البلد الذي يقصده المسافر، أو إلى أي مكتب للأحوال في المملكة عند العودة.
وقد صدرت هذه الصيغة بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1422/6/1هـ. ولمن تأخر في التبليغ أو واجه إشكالًا يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية أو القضايا الإدارية.
مثال عملي
رُزق محمد بمولودة في الرياض، فعليه التبليغ عن ولادتها لدى مكتب للأحوال المدنية خلال خمسة عشر يومًا. أما ابن عمه الذي يسكن قرية تبعد عن أقرب مكتب للأحوال المدنية أكثر من خمسين كيلًا، فتكون مهلة التبليغ عن مولوده ثلاثين يومًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام الأحوال المدنية
كم مدة تسجيل المولود في الأحوال المدنية؟
خمسة عشر يومًا من تاريخ الولادة، وتكون ثلاثين يومًا إذا حدثت الولادة في مكان يبعد عن أقرب إدارة أو مكتب للأحوال المدنية أكثر من خمسين كيلًا.
أين يتم التبليغ عن المولود؟
لدى مكتب من مكاتب الأحوال المدنية على النموذج المعد لذلك.
من المسؤول عن التبليغ عن المولود؟
تحدد المادة 33 المكلفين بالترتيب، وأولهم والد الطفل إذا كان موجودًا في البلد يوم الولادة أو حضر أثناء مدة التبليغ.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/25) — 1/6/1422هـ
نص التعديل كما نُشر
عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1 / 6 / 1422 هـ ،لتكون بالنص التالى:
يكون التبليغ عن المواليد لدى مكتب من مكاتب الأحوال المدنية على النموذج المعد لذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الولادة. وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما إذا حدثت الولادة في مكان يبعد عن أقرب إدارة أو مكتب للأحوال المدنية أكثر من خمسين كيلا.
النص الأصلي قبل التعديلات
يكون التبليغ عن المواليد لدى مكتب الأحوال المدنية الذي حدثت الولادة في دائرة اختصاصه على النموذج المعد لذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الولادة، وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما إذا حدثت الولادة في مكان يبعد عن أقرب إدارة أو مكتب للأحوال المدنية أكثر من خمسين كيلو متر .
مواد أخرى عن تسجيل المواليد
- المادة 8
توجب المادة أن تشمل سجلات الواقعات للسعوديين والأجانب سجلًا للمواليد وسجلًا للوفيات وسجلًا للزواج والطلاق، ويجوز إضافة غيرها بقرار من وزير الداخلية.
يجب أن تشمل سجلات الواقعات للسعوديين والأجانب سجلا لتسجيل المواليد وسجلا لتسجيل الوفيات وسجلا لتسجيل الزواج والطلاق، ويمكن إضافة غيرها من سجلات الواقعات للسعودي
- المادة 32
توجب المادة التبليغ عن جميع المواليد في المملكة وعن جميع المواليد السعوديين في الخارج خلال المدد التي يحددها نظام الأحوال المدنية.
يجب التبليغ عن جميع المواليد في المملكة وعن جميع المواليد السعوديين في الخارج خلال المدد المحددة في هذا النظام.
- المادة 35
توجب المادة التبليغ عن الولادة التي تحصل أثناء السفر خارج المملكة خلال 15 يومًا من الوصول، لدى الممثلية السعودية في بلد الوصول، أو أي مكتب أحوال عند العودة.
إذا حصلت الولادة أثناء السفر خارج المملكة وجب التبليغ عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوصول، ويوجه التبليغ إلى الممثلية العربية السعودية في البلد الذي يقصده ا
- المادة 36
تجيز المادة، استثناءً، التبليغ بالبريد المسجل عن الولادة في الخارج في جهة بعيدة عن الممثلية السعودية، بشرط إرفاق شهادة ميلاد من السلطة المختصة مشتملة على بيانات القيد.
استثناء مما سبق إذا حصلت الولادة في الخارج في جهة بعيدة عن مقر الممثلية السعودية جاز التبليغ عنها بوساطة البريد المسجل بشرط أن يكون التبليغ مصحوبا بشهادة ميلاد
- المادة 37
توجب المادة التبليغ عن المواليد التوائم كلٍّ على انفراد، وقيد كل منهم على حدة مع ذكر الساعة والدقيقة التي ولد فيها.
يبلغ عن المواليد التوائم كل على انفراد ويقيد كل منهم على حدة مع الإشارة إلى الساعة والدقيقة التي ولد فيها كل منهم.
- المادة 38معدّلة (1422هـ)
توجب المادة تسجيل ولادة المولود الذي يتوفى قبل قيده ثم تسجيل وفاته، وتقضي بقيد من يولد ميتًا بعد الشهر السادس من الحمل في سجل الوفيات بأنه ولد ميتًا.
إذا توفي مولود قبل قيده في السجل، وجب تسجيل ولادته ثم تسجيل وفاته. أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيقيد في سجل الوفيات بأنه ولد ميتا.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

