قانون

المادة 35 من نظام الأحوال المدنية

المادة الخامسة والثلاثون

توجب المادة التبليغ عن الولادة التي تحصل أثناء السفر خارج المملكة خلال 15 يومًا من الوصول، لدى الممثلية السعودية في بلد الوصول، أو أي مكتب أحوال عند العودة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا حصلت الولادة أثناء السفر خارج المملكة وجب التبليغ عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوصول، ويوجه التبليغ إلى الممثلية العربية السعودية في البلد الذي يقصده المسافر، وفي حالة العودة يكون التبليغ إلى أي مكتب للأحوال في المملكة.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 35 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام الأحوال المدنية

ما مدة التبليغ عن الولادة أثناء السفر؟

خلال 15 يومًا من تاريخ الوصول.

أين أبلغ عن مولود ولد أثناء السفر خارج المملكة؟

إلى الممثلية العربية السعودية في البلد الذي يقصده المسافر، وفي حالة العودة إلى أي مكتب للأحوال في المملكة.

ما الفرق بين هذه المدة ومدة التبليغ العادية؟

المدة العادية في المادة الرابعة والثلاثين 15 يومًا من تاريخ الولادة، أو 30 يومًا إذا بعد مكان الولادة أكثر من 50 كيلومترًا عن أقرب إدارة أو مكتب، أما هنا فتحسب من تاريخ الوصول.

مواد أخرى عن تسجيل المواليد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.