In force Last amended 26/9/1438 AH
Saudi Basic Law of Governance
النظام الأساسي للحكم
The Basic Law of Governance covers general principles, the system of government, the foundations of Saudi society, economic principles, rights and duties, the authorities of the state, financial affairs, and general provisions.
- Articles
- 83
- In force
- 83
- Amended
- 1
- Issued
- 27/8/1412 AH
Issued by: أمر ملكي رقم أ/90 بتاريخ 27 / 8 / 1412
Each article shows the official Arabic text, which is the only legally binding version, followed by our plain-English explanation.
Browse Basic Law of Governance by topic
هوية الدولة ورموزها5 articlesنظام الحكم والبيعة وولاية العهد4 articlesالشريعة مصدر الحكم والأنظمة9 articlesالأسرة والمجتمع والتعليم7 articlesالمبادئ الاقتصادية والثروات العامة8 articlesحماية الملكية الخاصة ونزع الملكية3 articlesحقوق الإنسان والرعاية الاجتماعية6 articlesالحريات والضمانات الشخصية7 articlesالحرمين والعلاقات الخارجية5 articlesالدفاع وحالة الطوارئ6 articlesالسلطة القضائية واستقلال القضاء10 articlesالملك ومجلس الوزراء13 articlesمجلس الشورى وإصدار الأنظمة7 articlesالميزانية العامة والرقابة المالية9 articles
Articles of the Saudi Basic Law of Governance
الباب الأول: المبادئ العامةArticles 1–4
- Article 1تحدد المادة هوية المملكة: دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها الكتاب والسنة، ولغتها العربية، وعاصمتها الرياض.
- Article 2تنص المادة على أن عيدي الدولة هما عيدا الفطر والأضحى، وأن تقويم الدولة هو التقويم الهجري.
- Article 3تحدد المادة أوصاف علم الدولة: أخضر، عرضه ثلثا طوله، تتوسطه الشهادتان وتحتهما سيف مسلول، ولا ينكس أبدًا، ويبين النظام أحكامه.
- Article 4تحدد المادة شعار الدولة بسيفين متقاطعين ونخلة وسط فراغهما الأعلى، وتحيل إلى النظام تحديد نشيد الدولة وأوسمتها.
الباب الثاني: نظام الحكمArticles 5–8
- Article 5تقرر المادة أن نظام الحكم في المملكة ملكي، وتحدد من يكون فيهم الحكم، وطريقة المبايعة واختيار ولي العهد ومهامه.Amended A/256
- Article 6تنص المادة على أن المواطنين يبايعون الملك على كتاب الله وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.
- Article 7تنص المادة على أن الحكم في المملكة يستمد سلطته من الكتاب والسنة، وأنهما الحاكمان على النظام الأساسي وجميع أنظمة الدولة.
- Article 8تنص المادة على أن الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية.
الباب الثالث: مقومات المجتمع السعوديArticles 9–13
- Article 9تنص المادة على أن الأسرة نواة المجتمع السعودي، ويربى أفرادها على العقيدة الإسلامية وما تقتضيه من ولاء وطاعة واحترام للنظام وحب للوطن.
- Article 10تنص المادة على حرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية أفرادها، وتوفير الظروف لتنمية قدراتهم.
- Article 11تنص المادة على أن المجتمع السعودي يقوم على اعتصام أفراده بحبل الله، وتعاونهم على البر والتقوى، والتكافل فيما بينهم، وعدم تفرقهم.
- Article 12تنص المادة على أن تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وأن الدولة تمنع كل ما يؤدي إلى الفرقة والفتنة والانقسام.
- Article 13تحدد المادة أهداف التعليم: غرس العقيدة الإسلامية في النشء، وإكسابهم المعارف والمهارات، وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين محبين لوطنهم معتزين بتاريخه.
الباب الرابع: المبادئ الاقتصاديةArticles 14–22
- Article 14تنص المادة على أن جميع الثروات في باطن الأرض وظاهرها والمياه الإقليمية والنطاق البري والبحري للدولة ملك للدولة وفقًا لما يبينه النظام.
- Article 15تنص المادة على أنه لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام.
- Article 16تنص المادة على أن للأموال العامة حرمتها، وأن على الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.
- Article 17تنص المادة على أن الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة.
- Article 18تنص المادة على أن الدولة تكفل حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة مع تعويضه تعويضًا عادلًا.
- Article 19تنص المادة على حظر المصادرة العامة للأموال، وعلى أن عقوبة المصادرة الخاصة لا تكون إلا بحكم قضائي.
- Article 20تنص المادة على أن الضرائب والرسوم لا تفرض إلا عند الحاجة وعلى أساس العدل، ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.
- Article 21تنص المادة على أن الزكاة تجبى، وتنفق في مصارفها الشرعية.
- Article 22تنص المادة على أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتحقق وفق خطة علمية عادلة.
الباب الخامس: الحقوق والواجباتArticles 23–43
- Article 23تنص المادة على أن الدولة تحمي عقيدة الإسلام، وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله.
- Article 24تنص المادة على أن الدولة تقوم بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما، وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما ليؤدوا الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة.
- Article 25تنص المادة على حرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة، وعلى تقوية علاقاتها بالدول الصديقة.
- Article 26تنص المادة على أن الدولة تحمي حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية.
- Article 27تنص المادة على أن الدولة تكفل حق المواطن وأسرته في الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع الإسهام في الأعمال الخيرية.
- Article 28تنص المادة على أن الدولة تيسر مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.
- Article 29تنص المادة على أن الدولة ترعى العلوم والآداب والثقافة، وتشجع البحث العلمي، وتصون التراث الإسلامي والعربي، وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.
- Article 30تنص المادة على أن الدولة توفر التعليم العام، وتلتزم بمكافحة الأمية.
- Article 31تنص المادة على أن الدولة تعنى بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.
- Article 32تُلزم المادة الدولة بالعمل على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.
- Article 33تنص المادة على أن الدولة تنشئ القوات المسلحة وتجهزها للدفاع عن العقيدة والحرمين الشريفين والمجتمع والوطن.
- Article 34تجعل المادة الدفاع عن العقيدة الإسلامية والمجتمع والوطن واجبًا على كل مواطن، وتحيل أحكام الخدمة العسكرية إلى النظام.
- Article 35تحيل المادة بيان أحكام الجنسية العربية السعودية إلى النظام.
- Article 36تلزم المادة الدولة بتوفير الأمن للمواطنين والمقيمين، وتمنع تقييد تصرفات أي شخص أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام.
- Article 37تقرر المادة حرمة المساكن، فلا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام.
- Article 38تقرر المادة أن العقوبة شخصية، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي أو نظامي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.
- Article 39تلزم المادة وسائل الإعلام والنشر والتعبير بالكلمة الطيبة وأنظمة الدولة، وتحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو يمس أمن الدولة أو يسيء إلى كرامة الإنسان.
- Article 40تقرر المادة صون المراسلات والمكالمات ووسائل الاتصال، فلا تجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الاطلاع عليها أو الاستماع إليها إلا في الحالات التي يبينها النظام.
- Article 41تلزم المادة المقيمين في المملكة بأنظمتها، وبمراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.
- Article 42تنص المادة على منح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة، وعلى أن الأنظمة والاتفاقيات الدولية تحدد قواعد تسليم المجرمين العاديين.
- Article 43تنص المادة على أن مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل صاحب شكوى أو مظلمة، وعلى حق كل فرد في مخاطبة السلطات العامة.
الباب السادس: سلطات الدولةArticles 44–71
- Article 44تحدد المادة سلطات الدولة الثلاث: القضائية والتنفيذية والتنظيمية، وتنص على تعاونها وفق الأنظمة، وأن الملك مرجعها.
- Article 45تنص المادة على أن مصدر الإفتاء في المملكة الكتاب والسنة، وتحيل ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء واختصاصاتها إلى النظام.
- Article 46تقرر المادة أن القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.
- Article 47تكفل المادة حق التقاضي بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، وتحيل بيان إجراءاته إلى النظام.
- Article 48تلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وفق الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معهما.
- Article 49تجعل المادة المحاكم مختصة بالفصل في جميع المنازعات والجرائم، مع مراعاة ما ورد في المادة 53 بشأن ديوان المظالم.
- Article 50تنص المادة على أن الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.
- Article 51تحيل المادة إلى النظام بيان تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته، وترتيب المحاكم واختصاصاتها.
- Article 52تنص المادة على أن تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم يتم بأمر ملكي بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء وفقًا لما يبينه النظام.
- Article 53تحيل المادة إلى النظام بيان ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته.
- Article 54تحيل المادة إلى النظام بيان ارتباط هيئة التحقيق والادعاء العام وتنظيمها واختصاصاتها.
- Article 55تنص المادة على أن الملك يسوس الأمة سياسة شرعية طبقًا لأحكام الإسلام، ويشرف على تطبيق الشريعة والأنظمة والسياسة العامة وحماية البلاد والدفاع عنها.
- Article 56تنص المادة على أن الملك رئيس مجلس الوزراء ويعاونه أعضاؤه، وتحيل إلى نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس وشؤون الوزراء.
- Article 57تنص المادة على تعيين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء وإعفائهم بأمر ملكي، ومسؤوليتهم بالتضامن أمامه، وحقه في حل المجلس وإعادة تكوينه.
- Article 58تنص المادة على تعيين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء والمرتبة الممتازة وإعفائهم بأمر ملكي، ومسؤولية الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة أمام رئيس مجلس الوزراء.
- Article 59تحيل المادة إلى النظام بيان أحكام الخدمة المدنية، بما في ذلك المرتبات والمكافآت والتعويضات والمزايا والمعاشات التقاعدية.
- Article 60تنص المادة على أن الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وهو الذي يعين الضباط وينهي خدماتهم وفقًا للنظام.
- Article 61تنص المادة على أن الملك يعلن حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب، وأن النظام يبين أحكام ذلك.
- Article 62تمنح المادة الملك صلاحية اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أي خطر يهدد سلامة المملكة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها أو عمل مؤسسات الدولة.
- Article 63تنص المادة على أن الملك يستقبل ملوك الدول ورؤساءها، ويعين ممثليه لدى الدول، ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.
- Article 64تنص المادة على أن الملك هو من يمنح الأوسمة، وأن ذلك يكون على الوجه المبين بالنظام.
- Article 65تجيز المادة للملك أن يفوض بعض صلاحياته لولي العهد، على أن يكون التفويض بأمر ملكي.
- Article 66تنص المادة على أن الملك، عند سفره إلى خارج المملكة، يصدر أمرًا ملكيًا بإنابة ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب.
- Article 67تحدد المادة اختصاص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح لتحقيق المصلحة أو رفع المفسدة وفق قواعد الشريعة الإسلامية.
- Article 68تنص المادة على إنشاء مجلس للشورى يبين نظامه تكوينه واختصاصاته واختيار أعضائه، وتمنح الملك صلاحية حله وإعادة تكوينه.
- Article 69تجيز المادة للملك دعوة مجلس الشورى ومجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك، ودعوة من يراه لحضوره لمناقشة ما يراه من أمور.
- Article 70تنص المادة على أن الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات تصدر وتُعدل بموجب مراسيم ملكية.
- Article 71توجب المادة نشر الأنظمة في الجريدة الرسمية، وتجعلها نافذة من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر.
الباب السابع: الشئون الماليةArticles 72–78
- Article 72تحيل المادة إلى النظام بيان أحكام إيرادات الدولة وتسليمها إلى الخزانة العامة، وتوجب قيد الإيرادات وصرفها وفق الأصول المقررة نظامًا.
- Article 73تمنع المادة الالتزام بدفع أي مال من الخزانة العامة إلا وفق أحكام الميزانية، فإن لم تتسع له بنودها وجب أن يكون بمرسوم ملكي.
- Article 74تمنع المادة بيع أموال الدولة أو إيجارها أو التصرف فيها بأي صورة إلا بموجب النظام.
- Article 75تنص المادة على أن الأنظمة هي التي تبين أحكام النقد والمصارف والمقاييس والمكاييل والموازين.
- Article 76تنظم المادة صدور الميزانية العامة بمرسوم ملكي قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل، والعمل بميزانية السنة السابقة إذا تأخرت لأسباب اضطرارية.
- Article 77تنص المادة على أن الجهة المختصة تعد الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.
- Article 78تخضع المادة ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة وحساباتها الختامية للأحكام نفسها التي تجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي.
الباب الثامن: أجهزة الرقابةArticles 79–80
- Article 79توجب المادة الرقابة اللاحقة على إيرادات الدولة ومصروفاتها وعلى جميع أموالها، ورفع تقرير سنوي إلى رئيس مجلس الوزراء، وتحيل تحديد جهاز الرقابة إلى النظام.
- Article 80توجب المادة مراقبة الأجهزة الحكومية والتأكد من حسن أدائها وتطبيقها للأنظمة، والتحقيق في المخالفات المالية والإدارية، ورفع تقرير سنوي إلى رئيس مجلس الوزراء.
الباب التاسع: أحكام عامةArticles 81–83
- Article 81تنص المادة على أن تطبيق النظام الأساسي للحكم لا يخل بما ارتبطت به المملكة مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات.
- Article 82تمنع المادة تعطيل أي حكم من أحكام النظام الأساسي للحكم إلا مؤقتًا في زمن الحرب أو أثناء إعلان حالة الطوارئ وعلى الوجه المبين بالنظام، مع عدم الإخلال بالمادة 7.
- Article 83تنص المادة على أن تعديل النظام الأساسي للحكم لا يكون إلا بالطريقة نفسها التي صدر بها.