Article 68 of the Saudi Basic Law of Governance
المادة 68 من النظام الأساسي للحكم · الباب السادس: سلطات الدولة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
ينشأ مجلس للشورى ، ويبين نظامه طريقة تكوينه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، واختيار أعضائه.
وللملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتضمن هذه المادة حكمين أساسيين:
- إنشاء مجلس الشورى: تنص المادة على أن ينشأ مجلس للشورى، وتحيل إلى نظامه بيان ثلاثة أمور: طريقة تكوينه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، واختيار أعضائه. فالمادة لا تحدد عدد الأعضاء ولا شروطهم ولا مدة المجلس، وإنما يُرجع في ذلك إلى نظام مجلس الشورى.
- حل المجلس وإعادة تكوينه: تنص المادة على أن للملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه. ولا تذكر المادة شروطًا أو إجراءات لذلك.
وترتبط المادة بـالمادة 67 التي تنص على أن السلطة التنظيمية تختص بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة وفقًا لقواعد الشريعة الإسلامية، وتمارس اختصاصاتها وفقًا للنظام الأساسي ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى؛ فنظام مجلس الشورى المشار إليه في المادة 68 من الأنظمة التي تمارس السلطة التنظيمية اختصاصاتها وفقها.
كما ترتبط بـالمادة 69 التي تجيز للملك أن يدعو مجلس الشورى ومجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك، وأن يدعو من يراه لحضوره لمناقشة ما يراه من أمور.
والمادة تنظيمية لا تنشئ التزامات مباشرة على الأفراد. ومن أراد معرفة تفاصيل عمل المجلس يُرجع إلى نظام مجلس الشورى، ويمكنه استشارة محامٍ متخصص في القانون الدستوري والإداري.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on مجلس الشورى وإصدار الأنظمة
- Article 44
تحدد المادة سلطات الدولة الثلاث: القضائية والتنفيذية والتنظيمية، وتنص على تعاونها وفق الأنظمة، وأن الملك مرجعها.
تتكون السلطات في الدولة من : - السلطة القضائية. - السلطة التنفيذية. - السلطة التنظيمية. وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة،
- Article 67
تحدد المادة اختصاص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح لتحقيق المصلحة أو رفع المفسدة وفق قواعد الشريعة الإسلامية.
تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح، فيما يحقق المصلحة، أو يرفع المفسدة في شئون الدولة، وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية ، وتمارس اختصاصاتها وفقا لهذا النظ
- Article 69
تجيز المادة للملك دعوة مجلس الشورى ومجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك، ودعوة من يراه لحضوره لمناقشة ما يراه من أمور.
للملك أن يدعو مجلس الشورى ، ومجلس الوزراء ، إلى اجتماع مشترك، وله أن يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع لمناقشة ما يراه من أمور.
- Article 70
تنص المادة على أن الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات تصدر وتُعدل بموجب مراسيم ملكية.
تصدر الأنظمة ، والمعاهدات ، والاتفاقيات الدولية ، والامتيازات ، ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية .
- Article 71
توجب المادة نشر الأنظمة في الجريدة الرسمية، وتجعلها نافذة من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر.
تنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها، ما لم ينص على تاريخ آخر.
- Article 83
تنص المادة على أن تعديل النظام الأساسي للحكم لا يكون إلا بالطريقة نفسها التي صدر بها.
لايجري تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

