Article 20 of the Saudi Basic Law of Governance
المادة 20 من النظام الأساسي للحكم · الباب الرابع: المبادئ الاقتصادية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة، وعلى أساس من العدل، ولا يجوز فرضها، أو تعديلها، أو إلغاؤها، أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة ضوابط للضرائب والرسوم، وتتضمن حكمين:
أولًا: متى تفرض الضرائب والرسوم وعلى أي أساس. لا تفرض إلا إذا اجتمع أمران:
- عند الحاجة.
- على أساس من العدل.
ثانيًا: الأداة التي تفرض بها. لا يجوز القيام بأي من التصرفات الأربعة التالية إلا بموجب النظام:
- فرض الضريبة أو الرسم.
- تعديلها.
- إلغاؤها.
- الإعفاء منها.
فالنص يشمل الضرائب والرسوم معًا، ويطبق قيد (بموجب النظام) على الفرض والتعديل والإلغاء والإعفاء جميعًا. والمادة لا تحدد أنواع الضرائب أو الرسوم أو مقاديرها أو الجهات التي تحصلها، فهذه تحددها الأنظمة الخاصة بكل منها.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 19 التي تحظر المصادرة العامة للأموال ولا تجيز عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي، فكلتاهما تضعان ضمانات للأموال الخاصة. كما ترتبط بـالمادة 21 التي تنص على أن الزكاة تجبى وتنفق في مصارفها الشرعية.
وتهم هذه المادة الأفراد والشركات الذين تفرض عليهم ضرائب أو رسوم. ومن لديه خلاف محدد بشأن ضريبة أو رسم فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أو التجارية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on المبادئ الاقتصادية والثروات العامة
- Article 14
تنص المادة على أن جميع الثروات في باطن الأرض وظاهرها والمياه الإقليمية والنطاق البري والبحري للدولة ملك للدولة وفقًا لما يبينه النظام.
جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض، أو في ظاهرها، أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة، وجميع موارد تلك الثرو
- Article 15
تنص المادة على أنه لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام.
لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام.
- Article 16
تنص المادة على أن للأموال العامة حرمتها، وأن على الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.
للأموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.
- Article 17
تنص المادة على أن الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة.
الملكية، ورأس المال، والعمل، مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة. وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية، وفق الشريعة الإسلامية.
- Article 21
تنص المادة على أن الزكاة تجبى، وتنفق في مصارفها الشرعية.
تجبى الزكاة وتنفق في مصارفها الشرعية.
- Article 22
تنص المادة على أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتحقق وفق خطة علمية عادلة.
يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفق خطة علمية عادلة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

