Article 27 of the Saudi Basic Law of Governance
المادة 27 من النظام الأساسي للحكم · الباب الخامس: الحقوق والواجبات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتضمن هذه المادة ثلاثة أحكام:
أولًا: كفالة حق المواطن وأسرته. تكفل الدولة هذا الحق في أربع حالات ذكرها النص:
- حالة الطوارئ.
- المرض.
- العجز.
- الشيخوخة.
والنص يذكر المواطن وأسرته تحديدًا.
ثانيًا: دعم نظام الضمان الاجتماعي. تدعم الدولة هذا النظام، دون أن تبين المادة شروطه أو مقادير ما يصرف فيه أو من يستحقه.
ثالثًا: تشجيع الأعمال الخيرية. تشجع الدولة المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.
والمادة لا تحدد صورة الحق المكفول في الحالات الأربع، ولا الجهات التي تقدمه، ولا شروطه أو إجراءات طلبه. هذه التفاصيل لا ترد في النص، ومن يحتاج إليها يرجع إلى الأنظمة الخاصة بالضمان الاجتماعي والرعاية.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 26 التي تنص على أن الدولة تحمي حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، وبـالمادة 28 التي تنص على أن الدولة تيسر مجالات العمل لكل قادر عليه وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل. فالمادة 27 تتناول حالات العجز عن الكسب كالمرض والعجز والشيخوخة، والمادة 28 تتناول القادرين على العمل.
وتهم هذه المادة المواطنين وأسرهم، والجهات الخيرية التي تعمل في المجال الاجتماعي.
Ask a specialist lawyer about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
More articles on حقوق الإنسان والرعاية الاجتماعية
- Article 26
تنص المادة على أن الدولة تحمي حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية.
تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية.
- Article 28
تنص المادة على أن الدولة تيسر مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.
تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.
- Article 31
تنص المادة على أن الدولة تعنى بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.
تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.
- Article 32
تُلزم المادة الدولة بالعمل على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.
تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.
- Article 35
تحيل المادة بيان أحكام الجنسية العربية السعودية إلى النظام.
يبين النظام أحكام الجنسية العربية السعودية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.