Article 7 of the Saudi Basic Law of Governance
المادة 7 من النظام الأساسي للحكم · الباب الثاني: نظام الحكم
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، و سنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر هذه المادة مبدأين مترابطين:
- مصدر سلطة الحكم: الحكم في المملكة العربية السعودية يستمد سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله.
- حاكمية الكتاب والسنة على الأنظمة: الكتاب والسنة هما الحاكمان على النظام الأساسي للحكم نفسه، وعلى جميع أنظمة الدولة.
ومعنى المبدأ الثاني أن الكتاب والسنة في مرتبة أعلى من أي نظام في الدولة، بما في ذلك النظام الأساسي للحكم، فهما المرجع الذي تُقاس إليه الأنظمة. ولا تتناول المادة الجهة التي تتولى هذا القياس أو إجراءاته، فهي تقرر المبدأ دون تفاصيل.
وتنسجم هذه المادة مع المادة 1 التي تنص على أن دستور المملكة هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع المادة 6 التي تجعل البيعة للملك على الكتاب والسنة، ومع المادة 8 التي تنص على أن الحكم يقوم على العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.
وتهم هذه المادة كل من يريد أن يفهم مرتبة الأنظمة في المملكة ومرجعيتها العليا، كالمختصين في القانون والباحثين والطلاب، ومن يقرأ أي نظام سعودي ويريد معرفة الإطار الذي يُقرأ فيه.
Ask a specialist lawyer about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
More articles on الشريعة مصدر الحكم والأنظمة
- Article 1
تحدد المادة هوية المملكة: دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها الكتاب والسنة، ولغتها العربية، وعاصمتها الرياض.
المملكة العربية السعودية، دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولغتها هي اللغة العربية، وع
- Article 8
تنص المادة على أن الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية.
يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية.
- Article 23
تنص المادة على أن الدولة تحمي عقيدة الإسلام، وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله.
تحمي الدولة عقيدة الإسلام، وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله.
- Article 45
تنص المادة على أن مصدر الإفتاء في المملكة الكتاب والسنة، وتحيل ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء واختصاصاتها إلى النظام.
مصدر الإفتاء في المملكة العربية السعودية ، كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء و
- Article 48
تلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وفق الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معهما.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية ، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.
- Article 55
تنص المادة على أن الملك يسوس الأمة سياسة شرعية طبقًا لأحكام الإسلام، ويشرف على تطبيق الشريعة والأنظمة والسياسة العامة وحماية البلاد والدفاع عنها.
يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقا لأحكام الإسلام ، ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية ، والأنظمة، والسياسة العامة للدولة ، وحماية البلاد والدفاع عنها.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.