Article 61 of the Saudi Basic Law of Governance
المادة 61 من النظام الأساسي للحكم · الباب السادس: سلطات الدولة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يعلن الملك حالة الطوارئ ، والتعبئة العامة ، والحرب ، ويبين النظام أحكام ذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة الجهة التي تعلن ثلاث حالات استثنائية، وهي:
- حالة الطوارئ؛
- التعبئة العامة؛
- الحرب.
والجهة المختصة بالإعلان في جميعها هي الملك. ثم تنص المادة على أن النظام يبين أحكام ذلك، فهي لا تحدد شروط الإعلان، ولا مدته، ولا ما يترتب عليه من آثار على الأفراد أو الجهات.
وتتصل المادة بـالمادة 60 التي تنص على أن الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وهو الذي يعين الضباط وينهي خدماتهم وفقًا للنظام. كما تتصل بـالمادة 62 التي تنص على أن للملك، إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها ومصالحه أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر، وإذا رأى أن يكون لهذه الإجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظامًا.
فالمادة 61 تتعلق بإعلان حالات محددة بأسمائها، بينما تتعلق المادة 62 بالإجراءات السريعة لمواجهة الخطر في الحالات التي تذكرها.
والمادة ذات طابع تنظيمي يحدد الاختصاص بالإعلان، ولا تنشئ بذاتها التزامات تفصيلية على الأفراد؛ إذ يُرجع في ذلك إلى ما يبينه النظام.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on الدفاع وحالة الطوارئ
- Article 33
تنص المادة على أن الدولة تنشئ القوات المسلحة وتجهزها للدفاع عن العقيدة والحرمين الشريفين والمجتمع والوطن.
تنشئ الدولة القوات المسلحة، وتجهزها من أجل الدفاع عن العقيدة، والحرمين الشريفين، والمجتمع، والوطن.
- Article 34
تجعل المادة الدفاع عن العقيدة الإسلامية والمجتمع والوطن واجبًا على كل مواطن، وتحيل أحكام الخدمة العسكرية إلى النظام.
الدفاع عن العقيدة الإسلامية، والمجتمع ، والوطن واجب على كل مواطن، ويبين النظام أحكام الخدمة العسكرية.
- Article 60
تنص المادة على أن الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وهو الذي يعين الضباط وينهي خدماتهم وفقًا للنظام.
الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ، وهو الذي يعين الضباط ، وينهي خدماتهم، وفقا للنظام.
- Article 62
تمنح المادة الملك صلاحية اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أي خطر يهدد سلامة المملكة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها أو عمل مؤسسات الدولة.
للملك إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة ، أو وحدة أراضيها، أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يكفل مواجهة
- Article 82
تمنع المادة تعطيل أي حكم من أحكام النظام الأساسي للحكم إلا مؤقتًا في زمن الحرب أو أثناء إعلان حالة الطوارئ وعلى الوجه المبين بالنظام، مع عدم الإخلال بالمادة 7.
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من هذا النظام، لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيل حكم من أحكام هذا النظام، إلا أن يكون ذلك مؤقتا في زمن الحرب، أو في أثنا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

