Article 70 of the Saudi Basic Law of Governance
المادة 70 من النظام الأساسي للحكم · الباب السادس: سلطات الدولة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تصدر الأنظمة ، والمعاهدات ، والاتفاقيات الدولية ، والامتيازات ، ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية .
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة الأداة النظامية التي تصدر بها أهم القواعد في الدولة وتُعدل بها، وهي المرسوم الملكي.
وتشمل المادة أربعة أنواع:
- الأنظمة؛
- المعاهدات؛
- الاتفاقيات الدولية؛
- الامتيازات.
وحكم المادة يشمل أمرين: الإصدار والتعديل؛ فكما يصدر النظام أو المعاهدة أو الاتفاقية أو الامتياز بمرسوم ملكي، يتم تعديله كذلك بموجب مرسوم ملكي.
ولا تبين المادة المراحل التي تسبق صدور المرسوم الملكي، وإنما تحدد أداة الإصدار والتعديل. أما وضع الأنظمة فتتناوله المادة 67 التي تنص على أن السلطة التنظيمية تختص بوضع الأنظمة واللوائح وتمارس اختصاصاتها وفقًا للنظام الأساسي ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى.
وتكمل المادة ما تنص عليه المادة 71 من أن الأنظمة تنشر في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر. فالمادة 70 تتعلق بالإصدار والتعديل، والمادة 71 تتعلق بالنشر والنفاذ.
وتفيد المادة القارئ في فهم سبب صدور الأنظمة السعودية بمراسيم ملكية تحمل أرقامًا وتواريخ. ومن لديه سؤال عن نظام أو اتفاقية بعينها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القانون الدستوري والإداري.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on مجلس الشورى وإصدار الأنظمة
- Article 44
تحدد المادة سلطات الدولة الثلاث: القضائية والتنفيذية والتنظيمية، وتنص على تعاونها وفق الأنظمة، وأن الملك مرجعها.
تتكون السلطات في الدولة من : - السلطة القضائية. - السلطة التنفيذية. - السلطة التنظيمية. وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة،
- Article 67
تحدد المادة اختصاص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح لتحقيق المصلحة أو رفع المفسدة وفق قواعد الشريعة الإسلامية.
تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح، فيما يحقق المصلحة، أو يرفع المفسدة في شئون الدولة، وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية ، وتمارس اختصاصاتها وفقا لهذا النظ
- Article 68
تنص المادة على إنشاء مجلس للشورى يبين نظامه تكوينه واختصاصاته واختيار أعضائه، وتمنح الملك صلاحية حله وإعادة تكوينه.
ينشأ مجلس للشورى ، ويبين نظامه طريقة تكوينه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، واختيار أعضائه. وللملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه.
- Article 69
تجيز المادة للملك دعوة مجلس الشورى ومجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك، ودعوة من يراه لحضوره لمناقشة ما يراه من أمور.
للملك أن يدعو مجلس الشورى ، ومجلس الوزراء ، إلى اجتماع مشترك، وله أن يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع لمناقشة ما يراه من أمور.
- Article 71
توجب المادة نشر الأنظمة في الجريدة الرسمية، وتجعلها نافذة من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر.
تنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها، ما لم ينص على تاريخ آخر.
- Article 83
تنص المادة على أن تعديل النظام الأساسي للحكم لا يكون إلا بالطريقة نفسها التي صدر بها.
لايجري تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

