Article 37 of the Saudi Basic Law of Governance
المادة 37 من النظام الأساسي للحكم · الباب الخامس: الحقوق والواجبات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها، ولا تفتيشها، إلا في الحالات التي يبينها النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحمي هذه المادة المسكن بوصفه موضع خصوصية الإنسان، وتتضمن حكمين:
- حرمة المساكن: للمساكن حرمتها، أي إنها مصونة من الاعتداء عليها.
- الدخول والتفتيش: لا يجوز دخول المسكن بغير إذن صاحبه، ولا تفتيشه، إلا في الحالات التي يبيّنها النظام.
وصياغة النص تجعل الأصل هو حماية المسكن، وتجعل الاستثناء محصورًا في الحالات التي يبيّنها النظام؛ فلا يكفي مجرد الرغبة في الدخول أو التفتيش، بل يجب أن تكون الحالة مما يحدده النظام. ولا تذكر المادة نفسها هذه الحالات أو الجهة المختصة أو الإجراءات اللازمة، بل تتركها للنظام.
وتأتي المادة في سياق ضمانات شخصية متتابعة، منها المادة 36 التي تمنع تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام، والمادة 38 التي تقرر أن العقوبة شخصية وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي أو نظامي.
ومن تعرّض مسكنه للدخول أو التفتيش ويرى أن ذلك لم يكن في حالة يبينها النظام، فيُستحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on الحريات والضمانات الشخصية
- Article 36
تلزم المادة الدولة بتوفير الأمن للمواطنين والمقيمين، وتمنع تقييد تصرفات أي شخص أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام.
توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام .
- Article 38
تقرر المادة أن العقوبة شخصية، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي أو نظامي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.
- Article 39
تلزم المادة وسائل الإعلام والنشر والتعبير بالكلمة الطيبة وأنظمة الدولة، وتحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو يمس أمن الدولة أو يسيء إلى كرامة الإنسان.
تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة، وبأنظمة الدولة، وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها، ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة، أو الانقسام، أو يمس ب
- Article 40
تقرر المادة صون المراسلات والمكالمات ووسائل الاتصال، فلا تجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الاطلاع عليها أو الاستماع إليها إلا في الحالات التي يبينها النظام.
المراسلات البرقية، والبريدية، والمخابرات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، مصونة، ولا يجوز مصادرتها، أو تأخيرها، أو الاطلاع عليها، أو الاستماع إليها، إلا في ال
- Article 41
تلزم المادة المقيمين في المملكة بأنظمتها، وبمراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.
يلتزم المقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها، وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.
- Article 43
تنص المادة على أن مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل صاحب شكوى أو مظلمة، وعلى حق كل فرد في مخاطبة السلطات العامة.
مجلس الملك ومجلس ولي العهد، مفتوحان لكل مواطن، ولكل من له شكوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشئون.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

