Article 15 of the Saudi Basic Law of Governance
المادة 15 من النظام الأساسي للحكم · الباب الرابع: المبادئ الاقتصادية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة قيدًا على التصرف في موارد البلاد العامة، ويتعلق القيد بأمرين:
- منح الامتياز: أي إعطاء جهة أو شخص حقًا خاصًا يتعلق بمورد عام.
- استثمار مورد من موارد البلاد العامة.
والحكم أن أيًّا من هذين الأمرين لا يجوز إلا بموجب نظام. فلا يكفي بحسب النص أن يتم ذلك دون أن يكون له سند في نظام. والمادة لا تحدد أنواع الامتيازات، ولا شروط منحها، ولا الجهة التي تمنحها، ولا مدتها، فهذه كلها تفاصيل تترك للنظام الذي يصدر في كل حالة.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 14 التي تنص على أن جميع الثروات في باطن الأرض أو ظاهرها أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة، وجميع مواردها، ملك للدولة وفقًا لما يبينه النظام، وأن النظام يبين وسائل استغلالها وحمايتها وتنميتها. فالمادة 15 تكمل ذلك باشتراط أن يكون منح الامتياز أو الاستثمار بموجب نظام. كما ترتبط بـالمادة 16 التي تنص على حرمة الأموال العامة.
وتهم هذه المادة الشركات والمستثمرين، ومنهم المستثمرون الأجانب، الذين يرغبون في الدخول في مشروعات تتعلق بموارد عامة. ومن لديه مشروع محدد يمكنه استشارة محامٍ متخصص في الاستثمار أو القضايا التجارية لمعرفة النظام المنطبق.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on المبادئ الاقتصادية والثروات العامة
- Article 14
تنص المادة على أن جميع الثروات في باطن الأرض وظاهرها والمياه الإقليمية والنطاق البري والبحري للدولة ملك للدولة وفقًا لما يبينه النظام.
جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض، أو في ظاهرها، أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة، وجميع موارد تلك الثرو
- Article 16
تنص المادة على أن للأموال العامة حرمتها، وأن على الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.
للأموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.
- Article 17
تنص المادة على أن الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة.
الملكية، ورأس المال، والعمل، مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة. وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية، وفق الشريعة الإسلامية.
- Article 20
تنص المادة على أن الضرائب والرسوم لا تفرض إلا عند الحاجة وعلى أساس العدل، ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.
لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة، وعلى أساس من العدل، ولا يجوز فرضها، أو تعديلها، أو إلغاؤها، أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.
- Article 21
تنص المادة على أن الزكاة تجبى، وتنفق في مصارفها الشرعية.
تجبى الزكاة وتنفق في مصارفها الشرعية.
- Article 22
تنص المادة على أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتحقق وفق خطة علمية عادلة.
يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفق خطة علمية عادلة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

