Article 8 of the Saudi Basic Law of Governance
المادة 8 من النظام الأساسي للحكم · الباب الثاني: نظام الحكم
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة الأسس التي يقوم عليها الحكم في المملكة العربية السعودية، وهي ثلاثة:
- العدل: أن يقوم الحكم على إعطاء كل ذي حق حقه.
- الشورى: أن يقوم الحكم على التشاور.
- المساواة: أن يقوم الحكم على المساواة.
وتقيّد المادة هذه الأسس الثلاثة بعبارة وفق الشريعة الإسلامية، أي أن مفهوم العدل والشورى والمساواة ومداها يُفهمان في إطار الشريعة. وهذا القيد يشمل الأسس الثلاثة جميعًا.
والمادة نص مبدئي عام، فهي لا تحدد الأجهزة التي تمارس الشورى، ولا الوسائل التي يتحقق بها العدل والمساواة، ولا تتضمن إجراءات أو حقوقًا تفصيلية. وإنما تضع الأساس الذي تقوم عليه أحكام الحكم الأخرى.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 7 التي تنص على أن الحكم يستمد سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وأنهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة، فالمادة 8 تبين الأسس التي يقوم عليها هذا الحكم في ضوء تلك المرجعية. كما ترتبط بـالمادة 1 التي تجعل الكتاب والسنة دستور المملكة.
وتهم هذه المادة الباحثين والمختصين ومن يريد أن يعرف المبادئ العامة التي يقوم عليها الحكم في المملكة.
Ask a specialist lawyer about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
More articles on الشريعة مصدر الحكم والأنظمة
- Article 1
تحدد المادة هوية المملكة: دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها الكتاب والسنة، ولغتها العربية، وعاصمتها الرياض.
المملكة العربية السعودية، دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولغتها هي اللغة العربية، وع
- Article 7
تنص المادة على أن الحكم في المملكة يستمد سلطته من الكتاب والسنة، وأنهما الحاكمان على النظام الأساسي وجميع أنظمة الدولة.
يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، و سنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.
- Article 23
تنص المادة على أن الدولة تحمي عقيدة الإسلام، وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله.
تحمي الدولة عقيدة الإسلام، وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله.
- Article 45
تنص المادة على أن مصدر الإفتاء في المملكة الكتاب والسنة، وتحيل ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء واختصاصاتها إلى النظام.
مصدر الإفتاء في المملكة العربية السعودية ، كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء و
- Article 48
تلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وفق الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معهما.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية ، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.
- Article 55
تنص المادة على أن الملك يسوس الأمة سياسة شرعية طبقًا لأحكام الإسلام، ويشرف على تطبيق الشريعة والأنظمة والسياسة العامة وحماية البلاد والدفاع عنها.
يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقا لأحكام الإسلام ، ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية ، والأنظمة، والسياسة العامة للدولة ، وحماية البلاد والدفاع عنها.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.