Article 77 of the Saudi Basic Law of Governance
المادة 77 من النظام الأساسي للحكم · الباب السابع: الشئون المالية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تعد الجهة المختصة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي، وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء .
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة الحساب الختامي للدولة، وتبين فيه ثلاثة أمور:
- من يعده: الجهة المختصة، والمادة لا تسمي هذه الجهة.
- عن أي فترة: عن العام المالي المنقضي، أي العام الذي انتهى.
- إلى من يُرفع: إلى رئيس مجلس الوزراء.
ولا تبين المادة موعد إعداد الحساب الختامي أو محتوياته التفصيلية أو ما يتخذ بشأنه بعد رفعه، فلا يصح استنتاج ذلك من النص.
وتتكامل المادة مع المادة 76 التي تنص على أن النظام يحدد السنة المالية للدولة، وأن الميزانية تصدر بموجب مرسوم ملكي وتشتمل على تقدير الإيرادات والمصروفات لتلك السنة قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل. فالميزانية تقدير مسبق للإيرادات والمصروفات، أما الحساب الختامي فيتعلق بالعام المالي بعد انقضائه.
كما ترتبط بـالمادة 78 التي تنص على أنه يجري على ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة وحساباتها الختامية ما يجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي من أحكام؛ فحكم المادة 77 يمتد بذلك إلى الحسابات الختامية لتلك الأجهزة.
والمادة إجرائية موجهة إلى الجهات المالية في الدولة، ولا تنشئ التزامات مباشرة على الأفراد. ومن أراد التعمق فيها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القانون الدستوري والإداري.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on الميزانية العامة والرقابة المالية
- Article 72
تحيل المادة إلى النظام بيان أحكام إيرادات الدولة وتسليمها إلى الخزانة العامة، وتوجب قيد الإيرادات وصرفها وفق الأصول المقررة نظامًا.
أ - يبين النظام أحكام إيرادات الدولة ، وتسليمها إلى الخزانة العامة للدولة. ب - يجري قيد الإيرادات وصرفها بموجب الأصول المقررة نظاما.
- Article 73
تمنع المادة الالتزام بدفع أي مال من الخزانة العامة إلا وفق أحكام الميزانية، فإن لم تتسع له بنودها وجب أن يكون بمرسوم ملكي.
لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانة العامة إلا بمقتضى أحكام الميزانية ، فإن لم تتسع له بنود الميزانية وجب أن يكون بموجب مرسوم ملكي .
- Article 74
تمنع المادة بيع أموال الدولة أو إيجارها أو التصرف فيها بأي صورة إلا بموجب النظام.
لا يجوز بيع أموال الدولة ، أو إيجارها، أو التصرف فيها، إلا بموجب النظام .
- Article 75
تنص المادة على أن الأنظمة هي التي تبين أحكام النقد والمصارف والمقاييس والمكاييل والموازين.
تبين الأنظمة أحكام النقد ، والمصارف ، والمقاييس ، والمكاييل ، والموازين .
- Article 76
تنظم المادة صدور الميزانية العامة بمرسوم ملكي قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل، والعمل بميزانية السنة السابقة إذا تأخرت لأسباب اضطرارية.
يحدد النظام السنة المالية للدولة، وتصدر الميزانية بموجب مرسوم ملكي ، وتشتمل على تقدير الإيرادات والمصروفات لتلك السنة، وذلك قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل
- Article 78
تخضع المادة ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة وحساباتها الختامية للأحكام نفسها التي تجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي.
يجري على ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة ، وحساباتها الختامية، ما يجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي من أحكام.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

