Article 9 of the Saudi Basic Law of Governance
المادة 9 من النظام الأساسي للحكم · الباب الثالث: مقومات المجتمع السعودي
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
الأسرة ، هي نواة المجتمع السعودي، ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية، وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله، ولرسوله، ولأولي الأمر، واحترام النظام وتنفيذه، وحب الوطن، والاعتزاز به وبتاريخه المجيد.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تأتي هذه المادة في الباب الثالث الخاص بمقومات المجتمع السعودي، وتقرر أمرين:
أولًا: مكانة الأسرة. فالأسرة هي نواة المجتمع السعودي، أي أنها الوحدة الأساسية التي يتكون منها المجتمع.
ثانيًا: أساس تربية أفرادها. فأفراد الأسرة يربون على أساس العقيدة الإسلامية، وما تقتضيه هذه العقيدة من أمور عددها النص:
- الولاء والطاعة لله، ولرسوله، ولأولي الأمر.
- احترام النظام وتنفيذه.
- حب الوطن، والاعتزاز به وبتاريخه المجيد.
والمادة تقرر مبدأ عامًا في التربية، ولا تتضمن أحكامًا تفصيلية في الحقوق والواجبات بين أفراد الأسرة كالنفقة أو الحضانة أو الولاية، فهذه أمور لا يتناولها هذا النص. ومن يحتاج إلى مثل هذه الأحكام في حالة معينة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.
وتأتي هذه المادة في سياق المادة 8 التي تنص على أن الحكم يقوم على العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية، وتكملها المادة 10 التي تنص على حرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية ورعاية جميع أفرادها.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on الأسرة والمجتمع والتعليم
- Article 10
تنص المادة على حرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية أفرادها، وتوفير الظروف لتنمية قدراتهم.
تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
- Article 11
تنص المادة على أن المجتمع السعودي يقوم على اعتصام أفراده بحبل الله، وتعاونهم على البر والتقوى، والتكافل فيما بينهم، وعدم تفرقهم.
يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله، وتعاونهم على البر والتقوى، والتكافل فيما بينهم، وعدم تفرقهم.
- Article 12
تنص المادة على أن تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وأن الدولة تمنع كل ما يؤدي إلى الفرقة والفتنة والانقسام.
تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة و الفتنة والانقسام.
- Article 13
تحدد المادة أهداف التعليم: غرس العقيدة الإسلامية في النشء، وإكسابهم المعارف والمهارات، وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين محبين لوطنهم معتزين بتاريخه.
يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء، وإكسابهم المعارف والمهارات، وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم، محبين لوطنهم، معتزين بتاريخه.
- Article 29
تنص المادة على أن الدولة ترعى العلوم والآداب والثقافة، وتشجع البحث العلمي، وتصون التراث الإسلامي والعربي، وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.
ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة، وتعنى بتشجيع البحث العلمي، وتصون التراث الإسلامي والعربي، وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.
- Article 30
تنص المادة على أن الدولة توفر التعليم العام، وتلتزم بمكافحة الأمية.
توفر الدولة التعليم العام، وتلتزم بمكافحة الأمية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

