Article 52 of the Saudi Basic Law of Governance
المادة 52 من النظام الأساسي للحكم · الباب السادس: سلطات الدولة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يتم تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم بأمر ملكي ، بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء ، وفقا لما يبينه النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة طريقة تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم، وتتضمن ثلاثة عناصر:
- الأداة: يتم التعيين وإنهاء الخدمة بأمر ملكي.
- الاقتراح: يصدر الأمر الملكي بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.
- الإطار: يكون ذلك وفقًا لما يبينه النظام، فشروط التعيين وحالات إنهاء الخدمة وإجراءاتها لا تذكرها المادة.
والمادة تجمع بين دور الملك في إصدار الأمر ودور المجلس الأعلى للقضاء في الاقتراح، وتُطبَّق على التعيين وعلى إنهاء الخدمة كليهما.
وتتصل بـالمادة 51 التي تنص على أن النظام يبين تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته، وترتيب المحاكم واختصاصاتها. وتليها المادة 53 التي تحيل إلى النظام بيان ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته.
ويُفهم من الصياغة أن التعيين وإنهاء الخدمة لا يصدران بغير هذين العنصرين معًا: الأمر الملكي، والاقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.
والمادة تتعلق بتنظيم السلطة القضائية، ولا تنشئ حقوقًا مباشرة للمتقاضين، لكنها تبين للقارئ الجهة التي يصدر بها تعيين القضاة ومن يقترحه.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on السلطة القضائية واستقلال القضاء
- Article 44
تحدد المادة سلطات الدولة الثلاث: القضائية والتنفيذية والتنظيمية، وتنص على تعاونها وفق الأنظمة، وأن الملك مرجعها.
تتكون السلطات في الدولة من : - السلطة القضائية. - السلطة التنفيذية. - السلطة التنظيمية. وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة،
- Article 46
تقرر المادة أن القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.
القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية .
- Article 47
تكفل المادة حق التقاضي بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، وتحيل بيان إجراءاته إلى النظام.
حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ، ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك.
- Article 48
تلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وفق الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معهما.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية ، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.
- Article 49
تجعل المادة المحاكم مختصة بالفصل في جميع المنازعات والجرائم، مع مراعاة ما ورد في المادة 53 بشأن ديوان المظالم.
مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام، تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم.
- Article 50
تنص المادة على أن الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.
الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

