Article 44 of the Saudi Basic Law of Governance
المادة 44 من النظام الأساسي للحكم · الباب السادس: سلطات الدولة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تتكون السلطات في الدولة من :
- السلطة القضائية.
- السلطة التنفيذية.
- السلطة التنظيمية.
وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة، والملك هو مرجع هذه السلطات.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبيّن هذه المادة البنية العامة لسلطات الدولة في المملكة، وهي ثلاث:
- السلطة القضائية؛
- السلطة التنفيذية؛
- السلطة التنظيمية.
ثم تقرر المادة حكمين في العلاقة بين هذه السلطات:
- التعاون: تتعاون السلطات الثلاث في أداء وظائفها، ويكون ذلك وفقًا لهذا النظام وغيره من الأنظمة؛ أي إن عمل كل سلطة وعلاقتها بالأخرى يحكمه النظام الأساسي للحكم والأنظمة الأخرى.
- المرجعية: الملك هو مرجع هذه السلطات.
واستُعمل في النص وصف «السلطة التنظيمية» للسلطة المختصة بوضع الأنظمة، ولا تفصّل هذه المادة تكوين أي سلطة أو اختصاصاتها، بل تكتفي ببيان الإطار العام.
وتقع المادة في مستهل الباب السادس «سلطات الدولة»، وتفصّل مواد لاحقة من النظام بعض هذه السلطات؛ فمثلًا تنص المادة 45 على أن مصدر الإفتاء في المملكة كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن النظام يبين ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء واختصاصاتها.
وفائدة المادة للقارئ أنها تعطيه صورة عامة عن تقسيم السلطات في المملكة ومرجعيتها، تمهيدًا لفهم المواد الخاصة بكل سلطة.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on السلطة القضائية واستقلال القضاء
- Article 46
تقرر المادة أن القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.
القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية .
- Article 47
تكفل المادة حق التقاضي بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، وتحيل بيان إجراءاته إلى النظام.
حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ، ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك.
- Article 48
تلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وفق الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معهما.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية ، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.
- Article 49
تجعل المادة المحاكم مختصة بالفصل في جميع المنازعات والجرائم، مع مراعاة ما ورد في المادة 53 بشأن ديوان المظالم.
مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام، تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم.
- Article 50
تنص المادة على أن الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.
الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.
- Article 51
تحيل المادة إلى النظام بيان تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته، وترتيب المحاكم واختصاصاتها.
يبين النظام تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته، كما يبين ترتيب المحاكم واختصاصاتها.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

