Article 21 of the Saudi Basic Law of Governance
المادة 21 من النظام الأساسي للحكم · الباب الرابع: المبادئ الاقتصادية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تجبى الزكاة وتنفق في مصارفها الشرعية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة الزكاة، وتقرر أمرين:
- جباية الزكاة: أي أن الزكاة تحصّل.
- إنفاقها في مصارفها الشرعية: أي أن الزكاة المجباة تصرف في الأوجه التي حددتها الشريعة الإسلامية لها.
والمادة نص قصير يقرر المبدأ فقط. فهي لا تحدد الجهة التي تتولى الجباية، ولا الأشخاص أو الأموال التي تجبى منها الزكاة، ولا مقاديرها أو مواعيدها، ولا إجراءات الإنفاق. كما أنها لا تعدد المصارف الشرعية، بل تحيل إليها بوصفها مصارف محددة في الشريعة. ومن يحتاج إلى معرفة التزاماته في الزكاة يرجع إلى الأنظمة الخاصة بها.
وتأتي هذه المادة في الباب الرابع الخاص بالمبادئ الاقتصادية، وترتبط بـالمادة 20 التي تنص على أن الضرائب والرسوم لا تفرض إلا عند الحاجة وعلى أساس من العدل، ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام. فالمادة 20 تتناول الضرائب والرسوم، والمادة 21 تتناول الزكاة، ولكل منهما حكمها. كما ترتبط بـالمادة 22 التي تنص على أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتحقق وفق خطة علمية عادلة.
وتهم هذه المادة من تجب عليهم الزكاة، ومن يريد أن يعرف موقع الزكاة في النظام الأساسي للحكم.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on المبادئ الاقتصادية والثروات العامة
- Article 14
تنص المادة على أن جميع الثروات في باطن الأرض وظاهرها والمياه الإقليمية والنطاق البري والبحري للدولة ملك للدولة وفقًا لما يبينه النظام.
جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض، أو في ظاهرها، أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة، وجميع موارد تلك الثرو
- Article 15
تنص المادة على أنه لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام.
لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام.
- Article 16
تنص المادة على أن للأموال العامة حرمتها، وأن على الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.
للأموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.
- Article 17
تنص المادة على أن الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة.
الملكية، ورأس المال، والعمل، مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة. وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية، وفق الشريعة الإسلامية.
- Article 20
تنص المادة على أن الضرائب والرسوم لا تفرض إلا عند الحاجة وعلى أساس العدل، ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.
لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة، وعلى أساس من العدل، ولا يجوز فرضها، أو تعديلها، أو إلغاؤها، أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.
- Article 22
تنص المادة على أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتحقق وفق خطة علمية عادلة.
يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفق خطة علمية عادلة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

