Article 41 of the Saudi Basic Law of Governance
المادة 41 من النظام الأساسي للحكم · الباب الخامس: الحقوق والواجبات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يلتزم المقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها، وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تخاطب هذه المادة المقيمين في المملكة العربية السعودية، وتضع عليهم التزامين:
- الالتزام بالأنظمة: أي إن أنظمة المملكة تنطبق على المقيمين فيها، وعليهم التقيد بها.
- مراعاة قيم المجتمع: عليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي، واحترام تقاليده ومشاعره.
ويُلاحظ أن الالتزام الأول مرتبط بالأنظمة المعمول بها، أما الالتزام الثاني فصيغ بعبارة عامة تتعلق بالقيم والتقاليد والمشاعر، دون أن تحدد المادة أفعالًا معينة أو تذكر جزاءً على مخالفتها.
وتقع المادة في الباب الخامس «الحقوق والواجبات» بين المادة 40 التي تقرر أن المراسلات والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال مصونة لا يجوز الاطلاع عليها إلا في الحالات التي يبينها النظام، والمادة 42 التي تنص على منح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة، وعلى أن الأنظمة والاتفاقيات الدولية تحدد قواعد تسليم المجرمين العاديين.
ومن كانت لديه مسألة تتعلق بالتزاماته بوصفه مقيمًا فيُستحسن أن يرجع إلى النظام المعني بتلك المسألة أو يستشير محاميًا متخصصًا في مجالها.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on الحريات والضمانات الشخصية
- Article 36
تلزم المادة الدولة بتوفير الأمن للمواطنين والمقيمين، وتمنع تقييد تصرفات أي شخص أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام.
توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام .
- Article 37
تقرر المادة حرمة المساكن، فلا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام.
للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها، ولا تفتيشها، إلا في الحالات التي يبينها النظام.
- Article 38
تقرر المادة أن العقوبة شخصية، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي أو نظامي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.
- Article 39
تلزم المادة وسائل الإعلام والنشر والتعبير بالكلمة الطيبة وأنظمة الدولة، وتحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو يمس أمن الدولة أو يسيء إلى كرامة الإنسان.
تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة، وبأنظمة الدولة، وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها، ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة، أو الانقسام، أو يمس ب
- Article 40
تقرر المادة صون المراسلات والمكالمات ووسائل الاتصال، فلا تجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الاطلاع عليها أو الاستماع إليها إلا في الحالات التي يبينها النظام.
المراسلات البرقية، والبريدية، والمخابرات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، مصونة، ولا يجوز مصادرتها، أو تأخيرها، أو الاطلاع عليها، أو الاستماع إليها، إلا في ال
- Article 43
تنص المادة على أن مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل صاحب شكوى أو مظلمة، وعلى حق كل فرد في مخاطبة السلطات العامة.
مجلس الملك ومجلس ولي العهد، مفتوحان لكل مواطن، ولكل من له شكوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشئون.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

