Article 11 of the Saudi Basic Law of Governance
المادة 11 من النظام الأساسي للحكم · الباب الثالث: مقومات المجتمع السعودي
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله، وتعاونهم على البر والتقوى، والتكافل فيما بينهم، وعدم تفرقهم.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة الأسس التي يقوم عليها المجتمع السعودي، وهي أربعة كما وردت في النص:
- الاعتصام بحبل الله: أي التمسك بدين الله.
- التعاون على البر والتقوى: أي تعاون أفراد المجتمع على الخير.
- التكافل فيما بينهم: أي أن يتحمل أفراد المجتمع بعضهم حاجات بعض.
- عدم تفرقهم: أي بقاء المجتمع متماسكًا.
وهذه المادة تصف أسس المجتمع ولا تخاطب جهة معينة بالتزام محدد، ولا تتضمن إجراءات أو جزاءات. فهي جزء من الباب الثالث الذي يتناول مقومات المجتمع السعودي.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 10 التي تنص على حرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة ورعاية جميع أفرادها، فالأسرة المتماسكة جزء من المجتمع المتكافل. وترتبط كذلك بـالمادة 12 التي تنص على أن تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وأن الدولة تمنع كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام، وهو ما يتصل بمبدأ عدم التفرق الوارد في هذه المادة.
وتهم هذه المادة من يريد أن يعرف المبادئ العامة التي يقوم عليها المجتمع في المملكة، كالباحثين والطلاب والجهات العاملة في المجال الاجتماعي والخيري.
Ask a specialist lawyer about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
More articles on الأسرة والمجتمع والتعليم
- Article 9
تنص المادة على أن الأسرة نواة المجتمع السعودي، ويربى أفرادها على العقيدة الإسلامية وما تقتضيه من ولاء وطاعة واحترام للنظام وحب للوطن.
الأسرة ، هي نواة المجتمع السعودي، ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية، وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله، ولرسوله، ولأولي الأمر، واحترام النظام وتنفيذه، وحب
- Article 10
تنص المادة على حرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية أفرادها، وتوفير الظروف لتنمية قدراتهم.
تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
- Article 12
تنص المادة على أن تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وأن الدولة تمنع كل ما يؤدي إلى الفرقة والفتنة والانقسام.
تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة و الفتنة والانقسام.
- Article 13
تحدد المادة أهداف التعليم: غرس العقيدة الإسلامية في النشء، وإكسابهم المعارف والمهارات، وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين محبين لوطنهم معتزين بتاريخه.
يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء، وإكسابهم المعارف والمهارات، وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم، محبين لوطنهم، معتزين بتاريخه.
- Article 29
تنص المادة على أن الدولة ترعى العلوم والآداب والثقافة، وتشجع البحث العلمي، وتصون التراث الإسلامي والعربي، وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.
ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة، وتعنى بتشجيع البحث العلمي، وتصون التراث الإسلامي والعربي، وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.
- Article 30
تنص المادة على أن الدولة توفر التعليم العام، وتلتزم بمكافحة الأمية.
توفر الدولة التعليم العام، وتلتزم بمكافحة الأمية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.