Article 43 of the Saudi Basic Law of Governance
المادة 43 من النظام الأساسي للحكم · الباب الخامس: الحقوق والواجبات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
مجلس الملك ومجلس ولي العهد، مفتوحان لكل مواطن، ولكل من له شكوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشئون.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر هذه المادة حقين متصلين بعلاقة الفرد بالسلطة:
- المجالس المفتوحة: مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لفئتين ذكرهما النص:
- كل مواطن؛
- وكل من له شكوى أو مظلمة.
- مخاطبة السلطات العامة: من حق كل فرد أن يخاطب السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون، وهي عبارة عامة تشمل ما يواجهه الشخص من أمور مع الجهات العامة.
ولا تبيّن المادة طريقة الوصول إلى هذه المجالس، أو شكل الشكوى، أو الجهات التي تُقدَّم إليها المخاطبات، أو المدد اللازمة للرد؛ فهذه التفاصيل ليست في نص المادة.
وتأتي المادة في الباب الخامس «الحقوق والواجبات»، وتتصل بـالمادة 44 التي تبين أن سلطات الدولة هي السلطة القضائية والتنفيذية والتنظيمية، وأن الملك هو مرجع هذه السلطات؛ فالمادة 43 تجعل مجلس الملك مفتوحًا لأصحاب الشكاوى والمظالم.
ومن كانت لديه شكوى على جهة عامة ويريد معرفة الطريق النظامي المناسب لها، فيُستحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on الحريات والضمانات الشخصية
- Article 36
تلزم المادة الدولة بتوفير الأمن للمواطنين والمقيمين، وتمنع تقييد تصرفات أي شخص أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام.
توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام .
- Article 37
تقرر المادة حرمة المساكن، فلا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام.
للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها، ولا تفتيشها، إلا في الحالات التي يبينها النظام.
- Article 38
تقرر المادة أن العقوبة شخصية، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي أو نظامي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.
- Article 39
تلزم المادة وسائل الإعلام والنشر والتعبير بالكلمة الطيبة وأنظمة الدولة، وتحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو يمس أمن الدولة أو يسيء إلى كرامة الإنسان.
تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة، وبأنظمة الدولة، وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها، ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة، أو الانقسام، أو يمس ب
- Article 40
تقرر المادة صون المراسلات والمكالمات ووسائل الاتصال، فلا تجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الاطلاع عليها أو الاستماع إليها إلا في الحالات التي يبينها النظام.
المراسلات البرقية، والبريدية، والمخابرات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، مصونة، ولا يجوز مصادرتها، أو تأخيرها، أو الاطلاع عليها، أو الاستماع إليها، إلا في ال
- Article 41
تلزم المادة المقيمين في المملكة بأنظمتها، وبمراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.
يلتزم المقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها، وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

