Article 69 of the Saudi Basic Law of Governance
المادة 69 من النظام الأساسي للحكم · الباب السادس: سلطات الدولة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للملك أن يدعو مجلس الشورى ، ومجلس الوزراء ، إلى اجتماع مشترك، وله أن يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع لمناقشة ما يراه من أمور.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تمنح هذه المادة الملك صلاحية دعوة مجلس الشورى ومجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك يجمع المجلسين.
ويتبين من النص ما يلي:
- الدعوة جوازية؛ فالنص يقول «للملك أن يدعو»، فهي متروكة لتقدير الملك.
- للملك أيضًا أن يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع، فلا يقتصر الحضور على أعضاء المجلسين.
- موضوع الاجتماع هو مناقشة ما يراه الملك من أمور، فالمادة لا تحصر الموضوعات في مجال معين.
ولا تبين المادة إجراءات الاجتماع المشترك أو كيفية إدارته أو ما يصدر عنه، فلا يصح استنتاج ذلك من النص.
وترتبط المادة بـالمادة 68 التي تنص على إنشاء مجلس الشورى، وأن نظامه يبين طريقة تكوينه وكيفية ممارسته لاختصاصاته واختيار أعضائه، وأن للملك حله وإعادة تكوينه. كما ترتبط بـالمادة 70 التي تنص على أن الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات تصدر ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية.
والمادة تتعلق بتنظيم العلاقة بين أجهزة الدولة، ولا تنشئ حقوقًا أو التزامات مباشرة على الأفراد. ومن أراد التعمق فيها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القانون الدستوري والإداري.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on مجلس الشورى وإصدار الأنظمة
- Article 44
تحدد المادة سلطات الدولة الثلاث: القضائية والتنفيذية والتنظيمية، وتنص على تعاونها وفق الأنظمة، وأن الملك مرجعها.
تتكون السلطات في الدولة من : - السلطة القضائية. - السلطة التنفيذية. - السلطة التنظيمية. وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة،
- Article 67
تحدد المادة اختصاص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح لتحقيق المصلحة أو رفع المفسدة وفق قواعد الشريعة الإسلامية.
تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح، فيما يحقق المصلحة، أو يرفع المفسدة في شئون الدولة، وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية ، وتمارس اختصاصاتها وفقا لهذا النظ
- Article 68
تنص المادة على إنشاء مجلس للشورى يبين نظامه تكوينه واختصاصاته واختيار أعضائه، وتمنح الملك صلاحية حله وإعادة تكوينه.
ينشأ مجلس للشورى ، ويبين نظامه طريقة تكوينه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، واختيار أعضائه. وللملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه.
- Article 70
تنص المادة على أن الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات تصدر وتُعدل بموجب مراسيم ملكية.
تصدر الأنظمة ، والمعاهدات ، والاتفاقيات الدولية ، والامتيازات ، ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية .
- Article 71
توجب المادة نشر الأنظمة في الجريدة الرسمية، وتجعلها نافذة من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر.
تنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها، ما لم ينص على تاريخ آخر.
- Article 83
تنص المادة على أن تعديل النظام الأساسي للحكم لا يكون إلا بالطريقة نفسها التي صدر بها.
لايجري تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

