Article 19 of the Saudi Basic Law of Governance
المادة 19 من النظام الأساسي للحكم · الباب الرابع: المبادئ الاقتصادية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تحظر المصادرة العامة للأموال، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة مصادرة الأموال، وتفرق بين نوعين لكل منهما حكم مختلف:
- المصادرة العامة للأموال: محظورة. والنص يذكر الحظر دون استثناء.
- المصادرة الخاصة: يصفها النص بأنها عقوبة، ويشترط ألا تكون إلا بحكم قضائي.
فالمادة تضع ضمانة واضحة: عقوبة المصادرة الخاصة لا تكون إلا بحكم يصدر من القضاء. أما المصادرة العامة فلا يجيزها النص في أي حال.
ولا تعرّف المادة المقصود بكل من المصادرة العامة والمصادرة الخاصة، ولا تحدد الجرائم التي يجوز فيها الحكم بالمصادرة الخاصة، ولا الأموال التي تشملها. هذه التفاصيل لا ترد في هذا النص، وإنما تقرر المادة المبدأ والضمانة.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 18 التي تنص على أن الدولة تكفل حرية الملكية الخاصة وحرمتها، وأنه لا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضًا عادلًا. فالمادة 18 تتناول نزع الملكية للمصلحة العامة مع التعويض، والمادة 19 تتناول عقوبة المصادرة الخاصة وتحظر المصادرة العامة. كما ترتبط بـالمادة 20 التي تقيد فرض الضرائب والرسوم.
ومن يواجه طلبًا بمصادرة أموال تخصه في قضية معينة فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on حماية الملكية الخاصة ونزع الملكية
- Article 17
تنص المادة على أن الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة.
الملكية، ورأس المال، والعمل، مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة. وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية، وفق الشريعة الإسلامية.
- Article 18
تنص المادة على أن الدولة تكفل حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة مع تعويضه تعويضًا عادلًا.
تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضا عادلا.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

