Article 67 of the Saudi Basic Law of Governance
المادة 67 من النظام الأساسي للحكم · الباب السادس: سلطات الدولة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح، فيما يحقق المصلحة، أو يرفع المفسدة في شئون الدولة، وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية ، وتمارس اختصاصاتها وفقا لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبين هذه المادة دور السلطة التنظيمية، وهي السلطة المختصة بوضع الأنظمة واللوائح في المملكة. وقد ربط النص هذا الاختصاص بعدة ضوابط:
- الغاية: أن يكون وضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة.
- المرجعية: أن يكون ذلك وفقًا لقواعد الشريعة الإسلامية.
- طريقة الممارسة: أن تمارس السلطة التنظيمية اختصاصاتها وفقًا لهذا النظام (النظام الأساسي للحكم) ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى.
وينسجم ذلك مع المادة الأولى التي تنص على أن دستور المملكة كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ فالأنظمة التي تضعها السلطة التنظيمية مقيدة بقواعد الشريعة.
ولا تفصل المادة إجراءات إعداد الأنظمة ومراحلها، بل تحيل ذلك إلى النظام الأساسي ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى. ومن المواد ذات الصلة المادة 68 التي تنص على إنشاء مجلس للشورى يبين نظامه طريقة تكوينه وكيفية ممارسته لاختصاصاته واختيار أعضائه، وأن للملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه.
ومن أراد فهم أثر نظام أو لائحة معينة عليه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القانون الدستوري والإداري.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on مجلس الشورى وإصدار الأنظمة
- Article 44
تحدد المادة سلطات الدولة الثلاث: القضائية والتنفيذية والتنظيمية، وتنص على تعاونها وفق الأنظمة، وأن الملك مرجعها.
تتكون السلطات في الدولة من : - السلطة القضائية. - السلطة التنفيذية. - السلطة التنظيمية. وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة،
- Article 68
تنص المادة على إنشاء مجلس للشورى يبين نظامه تكوينه واختصاصاته واختيار أعضائه، وتمنح الملك صلاحية حله وإعادة تكوينه.
ينشأ مجلس للشورى ، ويبين نظامه طريقة تكوينه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، واختيار أعضائه. وللملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه.
- Article 69
تجيز المادة للملك دعوة مجلس الشورى ومجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك، ودعوة من يراه لحضوره لمناقشة ما يراه من أمور.
للملك أن يدعو مجلس الشورى ، ومجلس الوزراء ، إلى اجتماع مشترك، وله أن يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع لمناقشة ما يراه من أمور.
- Article 70
تنص المادة على أن الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات تصدر وتُعدل بموجب مراسيم ملكية.
تصدر الأنظمة ، والمعاهدات ، والاتفاقيات الدولية ، والامتيازات ، ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية .
- Article 71
توجب المادة نشر الأنظمة في الجريدة الرسمية، وتجعلها نافذة من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر.
تنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها، ما لم ينص على تاريخ آخر.
- Article 83
تنص المادة على أن تعديل النظام الأساسي للحكم لا يكون إلا بالطريقة نفسها التي صدر بها.
لايجري تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

