Article 22 of the Saudi Basic Law of Governance
المادة 22 من النظام الأساسي للحكم · الباب الرابع: المبادئ الاقتصادية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفق خطة علمية عادلة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة الطريقة التي تتحقق بها التنمية في المملكة. والنص يتناول نوعين من التنمية:
- التنمية الاقتصادية.
- التنمية الاجتماعية.
ويشترط أن يتم تحقيقهما وفق خطة، ويصف هذه الخطة بوصفين:
- علمية: أي قائمة على أسس علمية.
- عادلة: أي قائمة على العدل.
فالمادة تجعل التخطيط أساسًا للتنمية، وتشترط في هذا التخطيط أن يكون علميًا وعادلًا معًا. ولا تحدد المادة الجهة التي تضع الخطة، ولا مدتها، ولا مضمونها، ولا إجراءات إعدادها أو اعتمادها. فهي مبدأ عام لا يتضمن تفاصيل.
وتأتي هذه المادة في الباب الرابع الخاص بالمبادئ الاقتصادية، وترتبط بـالمادة 21 التي تنص على أن الزكاة تجبى وتنفق في مصارفها الشرعية، فكلتاهما من المبادئ الاقتصادية التي يقررها النظام. كما ترتبط بـالمادة 23 التي تنص على أن الدولة تحمي عقيدة الإسلام وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله.
وتهم هذه المادة الباحثين في الاقتصاد والتنمية، والجهات المعنية بالتخطيط، ومن يريد أن يعرف الأساس الذي تقوم عليه التنمية في المملكة بحسب النظام الأساسي للحكم.
Ask a specialist lawyer about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
More articles on المبادئ الاقتصادية والثروات العامة
- Article 14
تنص المادة على أن جميع الثروات في باطن الأرض وظاهرها والمياه الإقليمية والنطاق البري والبحري للدولة ملك للدولة وفقًا لما يبينه النظام.
جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض، أو في ظاهرها، أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة، وجميع موارد تلك الثرو
- Article 15
تنص المادة على أنه لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام.
لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام.
- Article 16
تنص المادة على أن للأموال العامة حرمتها، وأن على الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.
للأموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.
- Article 17
تنص المادة على أن الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة.
الملكية، ورأس المال، والعمل، مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة. وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية، وفق الشريعة الإسلامية.
- Article 20
تنص المادة على أن الضرائب والرسوم لا تفرض إلا عند الحاجة وعلى أساس العدل، ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.
لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة، وعلى أساس من العدل، ولا يجوز فرضها، أو تعديلها، أو إلغاؤها، أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.
- Article 21
تنص المادة على أن الزكاة تجبى، وتنفق في مصارفها الشرعية.
تجبى الزكاة وتنفق في مصارفها الشرعية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.