Article 6 of the Saudi Basic Law of Governance
المادة 6 من النظام الأساسي للحكم · الباب الثاني: نظام الحكم
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى، وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة البيعة، وهي العلاقة بين المواطنين والملك كما يصفها النظام الأساسي للحكم. ويحدد النص ثلاثة عناصر:
- من يبايع: المواطنون.
- من تكون له البيعة: الملك.
- على ماذا تكون البيعة: على كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.
وعبارة العسر واليسر تعني أحوال الشدة والسهولة، وعبارة المنشط والمكره تعني ما تنشط له النفس وما تكرهه. فالنص يجعل السمع والطاعة شاملين لهذه الأحوال كلها، ويربطهما بالكتاب والسنة اللذين تذكرهما المادة أولًا.
وتتصل هذه المادة بـالمادة 5 التي تنص على أن نظام الحكم ملكي، وأن الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وأن ولي العهد يتولى سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة. كما تتصل بـالمادة 7 التي تنص على أن الحكم يستمد سلطته من الكتاب والسنة، وأنهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.
ولا تتناول المادة إجراءات البيعة أو طريقتها، فهي تقرر أساسها ومضمونها فقط.
Ask a specialist lawyer about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
More articles on نظام الحكم والبيعة وولاية العهد
- Article 5Amended by A/256
تقرر المادة أن نظام الحكم في المملكة ملكي، وتحدد من يكون فيهم الحكم، وطريقة المبايعة واختيار ولي العهد ومهامه.
أ - نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ملكي. ب - يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم
- Article 65
تجيز المادة للملك أن يفوض بعض صلاحياته لولي العهد، على أن يكون التفويض بأمر ملكي.
للملك تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد بأمر ملكي .
- Article 66
تنص المادة على أن الملك، عند سفره إلى خارج المملكة، يصدر أمرًا ملكيًا بإنابة ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب.
يصدر الملك في حالة سفره إلى خارج المملكة أمرا ملكيا بإنابة ولي العهد في إدارة شئون الدولة، ورعاية مصالح الشعب، وذلك على الوجه المبين بالأمر الملكي .
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.