Article 28 of the Saudi Basic Law of Governance
المادة 28 من النظام الأساسي للحكم · الباب الخامس: الحقوق والواجبات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتضمن هذه المادة التزامين على الدولة في مجال العمل:
- تيسير مجالات العمل لكل قادر عليه: والنص يربط ذلك بالقدرة على العمل، ويذكر (كل قادر) بصيغة عامة.
- سن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل: والحماية في النص تشمل الطرفين معًا، فلا تقتصر على أحدهما.
وصيغة الالتزام الثاني تدل على أن تفاصيل الحماية لا ترد في هذه المادة، بل في الأنظمة التي تسنها الدولة لهذا الغرض. فالمادة لا تحدد الأجور أو ساعات العمل أو الإجازات أو حقوق إنهاء العقد أو غيرها، ولا تتضمن إجراءات للمطالبة. ومن يبحث عن حقوقه أو التزاماته في علاقة عمل يرجع إلى الأنظمة الخاصة بالعمل.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 27 التي تنص على أن الدولة تكفل حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية. فالمادة 27 تتناول من لا يستطيع العمل في تلك الحالات، والمادة 28 تتناول القادرين عليه. كما ترتبط بـالمادة 29 التي تنص على رعاية الدولة للعلوم والآداب والثقافة وتشجيع البحث العلمي.
وتهم هذه المادة العمال وأصحاب العمل والجهات المعنية بسوق العمل، ومن يريد أن يعرف الأساس الذي تقوم عليه أنظمة العمل في النظام الأساسي للحكم.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on حقوق الإنسان والرعاية الاجتماعية
- Article 26
تنص المادة على أن الدولة تحمي حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية.
تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية.
- Article 27
تنص المادة على أن الدولة تكفل حق المواطن وأسرته في الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع الإسهام في الأعمال الخيرية.
تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.
- Article 31
تنص المادة على أن الدولة تعنى بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.
تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.
- Article 32
تُلزم المادة الدولة بالعمل على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.
تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.
- Article 35
تحيل المادة بيان أحكام الجنسية العربية السعودية إلى النظام.
يبين النظام أحكام الجنسية العربية السعودية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

