Article 48 of the Saudi Basic Law of Governance
المادة 48 من النظام الأساسي للحكم · الباب السادس: سلطات الدولة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية ، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة القواعد التي تطبقها المحاكم على القضايا المعروضة أمامها، وهي:
- أحكام الشريعة الإسلامية وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة؛
- ما يصدره ولي الأمر من أنظمة، بشرط ألا تتعارض مع الكتاب والسنة.
فالمادة تجمع بين مصدرين: الشريعة الإسلامية أصلًا، والأنظمة التي يصدرها ولي الأمر، وتقيد الأنظمة بشرط عدم التعارض مع الكتاب والسنة. وهذا يتسق مع المادة الأولى التي تنص على أن دستور المملكة كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
ونطاق المادة هو القضايا المعروضة أمام المحاكم؛ فهي تخاطب المحاكم في عملها القضائي.
وتتصل المادة بـالمادة 47 التي تكفل حق التقاضي بالتساوي للمواطنين والمقيمين، وبـالمادة 49 التي تنص على أن المحاكم تختص بالفصل في جميع المنازعات والجرائم مع مراعاة ما ورد في المادة 53. فالمادة 49 تبين ما تفصل فيه المحاكم، والمادة 48 تبين ما تطبقه في ذلك.
وفائدة المادة لمن لديه قضية أنها تبين له الإطار العام للقواعد التي يُحكم بها، أما تحديد النص المنطبق على نزاع بعينه فمسألة يُستحسن فيها استشارة محامٍ متخصص في مجال النزاع.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on السلطة القضائية واستقلال القضاء
- Article 44
تحدد المادة سلطات الدولة الثلاث: القضائية والتنفيذية والتنظيمية، وتنص على تعاونها وفق الأنظمة، وأن الملك مرجعها.
تتكون السلطات في الدولة من : - السلطة القضائية. - السلطة التنفيذية. - السلطة التنظيمية. وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة،
- Article 46
تقرر المادة أن القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.
القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية .
- Article 47
تكفل المادة حق التقاضي بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، وتحيل بيان إجراءاته إلى النظام.
حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ، ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك.
- Article 49
تجعل المادة المحاكم مختصة بالفصل في جميع المنازعات والجرائم، مع مراعاة ما ورد في المادة 53 بشأن ديوان المظالم.
مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام، تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم.
- Article 50
تنص المادة على أن الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.
الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.
- Article 51
تحيل المادة إلى النظام بيان تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته، وترتيب المحاكم واختصاصاتها.
يبين النظام تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته، كما يبين ترتيب المحاكم واختصاصاتها.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

