Article 16 of the Saudi Basic Law of Governance
المادة 16 من النظام الأساسي للحكم · الباب الرابع: المبادئ الاقتصادية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للأموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر هذه المادة ثلاثة أحكام تتعلق بالأموال العامة:
- للأموال العامة حرمتها: أي أنها مصونة لا يجوز التعدي عليها.
- على الدولة حمايتها: وهذا التزام موجه إلى الدولة.
- على المواطنين والمقيمين المحافظة عليها: وهذا التزام يشمل الفئتين معًا، فلا يقتصر على المواطنين.
والمادة لا تعرّف الأموال العامة ولا تعدد أنواعها، ولا تتضمن عقوبات على التعدي عليها أو إجراءات لحمايتها. فهي تقرر المبدأ والالتزامات العامة، أما التفاصيل والجزاءات فليست من مضمون هذا النص.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 15 التي تنص على أنه لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام، فكلتاهما تحميان المال والموارد العامة. كما ترتبط بـالمادة 17 التي تنص على أن الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة الإسلامية؛ فالمادة 16 تخص الأموال العامة، والمادة 17 تتناول الملكية بوصفها حقًا خاصًا.
وتهم هذه المادة كل من يقيم في المملكة، مواطنًا كان أو مقيمًا، لأن الالتزام بالمحافظة على الأموال العامة يشمل الجميع. ومن يواجه مسألة محددة تتعلق باتهام بالتعدي على مال عام فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية أو الإدارية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on المبادئ الاقتصادية والثروات العامة
- Article 14
تنص المادة على أن جميع الثروات في باطن الأرض وظاهرها والمياه الإقليمية والنطاق البري والبحري للدولة ملك للدولة وفقًا لما يبينه النظام.
جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض، أو في ظاهرها، أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة، وجميع موارد تلك الثرو
- Article 15
تنص المادة على أنه لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام.
لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام.
- Article 17
تنص المادة على أن الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة.
الملكية، ورأس المال، والعمل، مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة. وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية، وفق الشريعة الإسلامية.
- Article 20
تنص المادة على أن الضرائب والرسوم لا تفرض إلا عند الحاجة وعلى أساس العدل، ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.
لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة، وعلى أساس من العدل، ولا يجوز فرضها، أو تعديلها، أو إلغاؤها، أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.
- Article 21
تنص المادة على أن الزكاة تجبى، وتنفق في مصارفها الشرعية.
تجبى الزكاة وتنفق في مصارفها الشرعية.
- Article 22
تنص المادة على أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتحقق وفق خطة علمية عادلة.
يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفق خطة علمية عادلة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

